responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفصول الغروية في الأصول الفقهية نویسنده : الحائري الاصفهاني‌، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 420

لا ينافي في القطع بعدم جواز التّعويل عليه فضلا عن الظن به الثالث أنّ التقليد على ما مر عبارة عن الأخذ بما هو قول المفتي و رأيه و هو إنما يصدق حقيقة مع ثبوت الرأي حال الأخذ ضرورة أن المقيد يزول بزوال قيده أ لا ترى أنه لا يصدق أخذ مال زيد إلا على أخذ ما هو ماله حال الأخذ لا ما كان ماله قبل ذلك و نحو ذلك و لهذا لا يجوز الأخذ بما رجع عنه المفتي فإن الوجه فيه عدم صدق الأخذ بفتواه حينئذ حقيقة و ثبوت رأيه الثابت حال الحياة بعد زوالها ممنوع من وجهين الأول أنّ طريق إثباته منحصر في الاستصحاب و هو لا يجري في المقام لتغير الموضوع فإنه كان في حياته لاحقا له و هو نوع مخصوص أعني كونه إنسانا و بعد الموت يزول عنه هذه الحقيقة و يصير حقيقة أخرى لزوال الحيوانيّة التي كانت من مقومات حقيقة الإنسانية عنه فلا يقصر هذا التغير عن التغير الحاصل في سائر أنواع الاستحالة فإذا ثبت تغير الموضوع فلا سبيل إلى استصحاب وصفه الثابت قبل التغير الثاني أن أكثر معتقدات المجتهد ظنية و بعد الموت لا يبقى له الظن لأن الظنّ من خواصّ هذه النشأة بل إما أن يصير جاهلا بالحكم بالكلية أو ينكشف له الواقع و يعلم بحقيقة الحال إما مطابقا لما ظنه أو مخالفا له و كيف كان فلا يبقى له الظن الذي علم بثبوته في حال الحياة و العلم الطاري كما يحتمل الموافقة لظنه السّابق كذلك يحتمل المخالفة له و لا سبيل للمقلد إلى تعيينه فلا يمكنه تقليده لعدم طريق له إلى معرفة رأيه الفعلي و يشكل بأن دعوى زوال ظنون المجتهد بمجرّد الموت و انكشاف واقع الأحكام له به مما لا قاطع عليه من عقل و لا نقل فيتوجه عليه المنع نعم ينكشف ذلك له في القيامة لكن البحث في تقليده قبل قيامها سلمنا لكن الاعتقاد الراجح المتحقق في ضمن الظنّ مما يمكن بقاؤه بموافقة العلم الطاري له فيستصحب بقاؤه لعدم القطع بزواله إذ التقدير تجويز موافقة علمه لظنه و زوال تجويز النقيض و لا يقدح في حجيته لأن حجية الظن باعتبار ما فيه من الاعتقاد الراجح دون تجويز النقيض لا يقال الاعتقاد الراجح جنس للعلم و الظن يتقوم في الوجود بما فيهما من فصل المنع من النقيض و تجويزه فإذا ثبت زوال الفصل ثبت زوال الجنس لامتناع بقاء الشي‌ء عند انتفاء ما يتقوم به فثبوته في ضمن العلم الموافق للظن المتقدم عليه ثبوت حدوث لا استمراري فلا يمكن إثباته حينئذ بالاستصحاب بل قضية الاستصحاب حينئذ نفيه لأنا نقول العبرة في البقاء و الحدوث في الاستصحاب إلى الظواهر العرفية دون التدقيقات الحكمية و لا خفاء في أن الاعتقاد المانع من النقيض عرفا هو الاعتقاد الغير المانع السّابق عليه مع زيادة قوة أثرت فيه المنع فحكمه حكم اللون الضّعيف إذا تكامل و اعتراه الشدة فإنّ العقل و إن قضى فيه بزوال الضّعيف بالكلية و حدوث الشديد مكانه لكن أهل العرف لا يساعد أفهامهم على ذلك بل يرون الشديد هو الضّعيف السّابق مع لحوق تكامل و شدة به و يزعمون بقاء ذات الضّعيف في ضمن الشديد و لا ريب أن حجية الاستصحاب بجميع أنواعه سمعية و إن عاضده العقل في البعض فيجري حيثما يحكم بوحدة الشي‌ء في الحالين عرفا و إن تعدّد عقلا و لقائل أن يقول إنما يجدي هذا البيان في استصحاب الاعتقاد إذا ثبت كون الطاري بعد زوال تجويز النقيض هو المنع من النقيض لامتناع تحقق الاعتقاد بدونهما عقلا و عرفا و أمّا مع عدم ثبوته فلا إذ كما أن الأصل حينئذ بقاء الاعتقاد كذلك الأصل عدم حدوث ما لا يبقى بدونه أعني المنع من النقيض فيتعارض الأصلان و يتساقطان و لا يقدح العلم بتحقق منع من النقيض لأنّ الكلام في ثبوت منع خاص مقوّم للاعتقاد السابق و هو غير معلوم قطعا فإنّ الاستصحاب لا ينتقض باليقين الإجمالي في غير ما قام دليل على انتقاضه به سلمنا لكن المفتي قاطع بالأحكام من حيث الظاهر و إن كان ظنا بأكثرها من حيث الواقع و مبنى الفتوى على القطع و مرجع التقليد إليه و هو ممّا يمكن بقاؤه بعد الموت فيصح أن يستصحب للشك في زواله إذ التقدير عدم العلم بمخالفته للواقع و القطع بزوال طريق خاص أعني الظنّ بالواقع لا يقدح في بقاء العلم بالمؤدى لجواز قيام طريق آخر مقامه فإنّ العلم بالشي‌ء لا يختلف باختلاف الطرق الموصلة إليه و السرّ في ذلك أن الطريق سبب إعدادي للعلم و الأسباب الإعداديّة يجوز أن يتعدّد و يقوم بعضها مقام بعض و يمكن دفعه بمثل ما

مرّ فإن بقاء العلم السّابق مشروط بموافقة الطريق الحادث له فكما أنّ الأصل بقاء الأول كذلك الأصل عدم حدوث الثاني سلّمنا لكن لا نسلّم أن التقليد عبارة عن الأخذ بما هو فتوى الفقيه حال الأخذ بل عبارة عن الأخذ بما هو فتواه و لو قبل الأخذ مجازا أو اصطلاحا لأن النزاع معنويّ لا لفظيّ و زوال القيد إنما يوجب زوال وصف التقييد لا زوال ذات المقيد و عدم جواز التقليد بما رجع عنه المفتي للإجماع فيقتصر على مورده سلمنا لكن المفتي قد يكون قاطعا بالحكم الواقعي في حياته و الدليل المذكور إنما يمنع من التقليد في ظنيّاته و لا سبيل هنا إلى التمسّك بعدم القول بالفصل لانعكاسه من الجانبين و ممّا حققنا في المقام يظهر الحال فيما لو علم المقلد بأنّ مفتية في مسألة معيّنة بحكم مخصوص ثم علم بأنه قد قطع بعد ذلك فيها و لم يعلم بما ذا قطع و كذا لو علم بأنه ظن ظنا أقوى من ظنّه السّابق أو قطع قطعا أقوى من قطعه السابق بناء على أنّ الضّعيف و القويّ متغايران بالنوع و لم يتعين عنده المورد الرابع أنّ المجتهد الحي أقرب في الظاهر إلى إصابة

نام کتاب : الفصول الغروية في الأصول الفقهية نویسنده : الحائري الاصفهاني‌، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 420
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست