responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفصول الغروية في الأصول الفقهية نویسنده : الحائري الاصفهاني‌، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 378

التحكم و إبقاء الملاقي على طهارته كالمتنجس على نجاسته و هو ناشئ من عدم إحكام الأصل هذا و أمّا بالنسبة إلى ترتب أحكامه العادية و ما يترتب عليها من الأحكام الشرعية فالحق عدم الحجية و ما ذكره بعض المحققين من أنّ الأصول المثبتة ليست بحجة فالوجه تنزيله على ما ذكرناه فيكون المراد أنّ الأصول المثبتة لحدوث أمور عادية ليست حجة على إثباتها و ذلك لتعارض الأصل في جانب الثابت و المثبت فكما أنّ الأصل بقاء الأول كذلك الأصل عدم الثاني و ليس في أخبار الباب ما يدل على حجيته بالنّسبة إلى ذلك لأنها كما ترى مسوقة لتفريع الأحكام الشرعية دون العادية و إن استتبعت أحكاما شرعية و على هذا فلا يحكم بطهارة متنجّس وقع في موضع يستصحب فيه بقاء الماء لأن التطهير إنما يكون بالملاقاة و هو أمر عاديّ لا يثبت حدوثه باستصحاب بقاء الماء نعم لو علم بوجود الماء و حصول الملاقاة و شكّ في بقائه على صفة الكريّة استصحب بقاؤها كما مرّ و يترتب عليه التطهير لأنّه حكم شرعيّ و كذلك الحال في إكفاء الآنية على المتنجّس إذا استصحب بقاء الماء فيها و مثله استصحاب بقاء الشمس على الأرض الرطبة المتنجسة فيكون جفافها بها فتطهر و استصحاب رطوبة الثوب الرطب الملاقي للنجاسة فيكون قد أصابها برطوبة فتنجس و استصحاب بقاء الوكيل و صاحبه على العزم على العقد و عدم طرو الموانع المقتضية لنقضه فيكونان قد عقدا فيحلّ التصرّف إلى غير ذلك و لا يرد مثل ذلك في استصحاب الطّهارة المترتب عليها صحة الصّلاة من حيث توقف ذلك على مقارنة الصّلاة لها و هو أمر عاديّ إذ ليس من حكم بقاء الطهارة في زمان شرعا مقارنتها للصّلاة الواقعة فيه و إنما ذلك من لوازمه العقلية كما أنه ليس من حكم بقاء الرطوبة في الثوب الملاقي لنجاسة شرعا ملاقاته لها برطوبة بل ذلك من أحكامه العادية و ذلك لأن قضية الحكم ببقاء الطهارة في زمان شرعا صحة الصّلاة فيه ما لم يمنع مانع و لا حاجة إلى إثبات المقارنة في الحكم بالصّحة بل يتفرع على ذلك صحة الصّلاة المقارنة للطّهارة الاستصحابية و كذا الكلام في تنجيس النجاسة الاستصحابية و نظائرها هكذا ينبغي تحقيق المقام و لم أقف في المسألة على من يصرّح بالخلاف فلعله موضع وفاق و أما التعويل على أصالة عدم حدوث الحائل على البشرة في الحكم بوصول الماء إليها في الوضوء و الغسل و على أصالة عدم خروج رطوبة لزجة كالودي بعد البول في إزالة عينه بالصبّ مع كون الأصل في المقامين مثبتا لأمر عاديّ فليس لأدلة الاستصحاب بل لقضاء السيرة و الجرح به مضافا في الأخير إلى إطلاق الأخبار الدالة على كفاية الصّب مطلقا و لا يبعد تخصيص الحكم بصورة الظن بالعدم لأنه الغالب فلا يعول عليه عند الشك أو الظنّ بالخلاف‌

الثالثة

إذا علم بورود الرافع للاستصحاب و المراد به الأمر المستصحب فقد يعلم به على التعيين واردا و موردا و هذا مما لا إشكال فيه و قد يعلم على الإجمال و حينئذ فقد يكون العلم الإجمالي مسبوقا بالعلم التفصيلي اتجه بطلان الجميع مع الانحصار كما لو علم بنجاسة أحد الثوبين أو الإناءين على التعيين ثم اشتبه بالظاهر أو علم بطلاق إحدى زوجيته ثم اشتبهت بغيرها لبطلان أحدهما بالرافع و الآخر بالاشتباه و قد مرّ تحقيق ذلك في بحث المشتبه مع احتمال أن يجري في هذا القسم التفصيل الذي نذكره في القسم الآتي إذ قبل الاشتباه لا مسرح للاستصحاب فيه باعتبار ذلك الطاري و بعده يتساوى الحال بينه و بين ما إذا لم يسبق العلم بالتفصيل و أمّا أن لا يكون مسبوقا بالتفصيل و حينئذ فقد يكون عدم التعيين في الرافع و قد يكون في الاستصحاب و قد يكون فيهما و على التقديرين الأخيرين إمّا أن يتحد نوع المورد أو يتعدد مع المشاركة في جميع الأحكام أو المخالفة في الجميع أو المشاركة في البعض و المخالفة في بعض آخر فالتقادير تسعة ثم إمّا أن لا ينحصر مورد الاشتباه بالنسبة إلى غير الرافع فيعمل بالاستصحاب في الجميع دفعا للعسر و الحرج و أمّا عدم الانحصار في الرافع خاصّة فغير قادح كما لو علم بولوغ أحد الكلاب الغير المحصورة في آنيته و لا فرق بين عدم الانحصار الابتدائي و الطّاري حتى أنه لو طرأ الاشتباه بغير المحصور على بعض الأفراد المحصور سقط الحكم عنه كما لو طرأ على معلوم الحكم دون ما لم يطرأ عليه للأصل فإن رفع الحكم المشتبه المحصور عن بعض الأفراد لا يوجب رفعه عن غيره و إمّا أن ينحصر المورد فهاهنا صور عديدة منها أن لا يتعين نوع الرافع و يتعيّن الاستصحاب و يلزمه أن يتحد المورد و لا إشكال حينئذ في انتقاض الاستصحاب لتحقق اليقين بالرّفع و إن جهل الرافع كما لو علم بفسخ الوكيل نكاح زوجته المعينة أو طلاقها أو علم بوقوع أحد سببي التحريم من المصاهرة أو الرضاع و منها أن لا يتعيّن الاستصحاب و يتعين الرافع و يتحد المورد نوعا و ذلك بأن يعلم بطريان رافع معيّن بحسب النوع و إن لم يتعين بحسب الشخص على أحد الاستصحابين فما زاد مع اتحاد نوع المورد كما لو علم بوقوع نجاسة في أحد الإناءين أو على أحد الثوبين و شك في التعيين أو في طلاق الوكيل لإحدى زوجتيه أو بيعه لإحدى أمتيه و شكّ في التعيين انتقض الاستصحاب في الجميع على الأقوى لابتناء حجيته في مثل المقام على دلالة الأخبار و مفادها في ذلك متدافع لأن قضيتها عدم جواز نقض اليقين إلا باليقين و هذا إن قيس إلى كل مورد بالخصوص أفاد بقاء حكمه لعدم اليقين بخلافه و إن قيس إلى ما علم بورود الرافع عليه منهما كالملاقي منهما للنجاسة في المثالين الأولين أفاد عدم بقائه لحصول اليقين بارتفاعه و هو ينافي الحكم بطهارة كل أحد بالخصوص فإذا ثبت التدافع في البعض مع أنّ الفرض عدم التعيين‌

نام کتاب : الفصول الغروية في الأصول الفقهية نویسنده : الحائري الاصفهاني‌، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 378
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست