responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفصول الغروية في الأصول الفقهية نویسنده : الحائري الاصفهاني‌، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 379

سقط اعتباره في الجميع لكونه حينئذ بمنزلة العام المخصّص بالمجمل و منها أن لا يتعين الاستصحاب و يتعيّن الرافع مع تعدد نوع المورد أو لا يتعين الرافع أيضا و يتحد المورد أو يتعدد كما لو علم بوقوع نجاسة إما في ماء دون الكر أو في ماء بئر بناء على عدم انفعاله به و وجوب النزح أو علم بحصول أحد الأمرين من وقوع نجاسة في ماء قليل أو باغتسال الجنب في ماء بئر بناء على عدم انفعاله به و كما لو علم ببيع أمته أو طلاق زوجته من الوكيل انتقض الاستصحاب بالنسبة إلى الأحكام المشتركة كحلية الاستمتاع في المثال الأخير دون غيرها على إشكال أمّا الأول فلما مرّ و أمّا الثاني فلسلامة الاستصحاب فيه من التدافع لتغاير الحكمين فيعمل بكل من الاستصحابين في المثالين الأوّلين من طهارة القليل و عدم وجوب نزح البئر لعدم التدافع بينهما فإن قلت يمكن اعتبار التدافع بالنسبة إلى العلم بارتفاع مجموع الحكمين و هو في معنى ارتفاع أحدهما لا بعينه قلت الظاهر من اليقين في أخبار الاستصحاب اليقين بالحكم الواحد دون المتعدّد فيبقى الاستصحاب في كل من الموردين سالما عن ثبوت المعارض و لا يرد مثله في استصحاب الحكم الواحد بحسب موردين فما زاد لأن وحدة الحكم تقرب شمول اليقين له لا سيّما بعد ورود النصّ به في بعض الموارد كما في الإناءين و الثوبين المشتبهين ثم هذا كله إذا تساوى الاستصحابان فما زاد في الحجية عند طريان الرافع و اتحد نسبتهما إلى المكلف و أمّا إذا اختلفا في الحجة بأن كان أحدهما حجة دون الآخر لم يحكم بانتقاض ما هو الحجة على الأقوى فلو لاقى أحد المشتبهين بالأصل أو بالمعارض طاهر حكم ببقاء طهارته و إن علم بارتفاع طهارة المجموع إذ العلم الإجمالي لا يقتضي رفع الطهارة إذا لم يقدح في دليلها و هو هنا لم يقدح في دليل طهارة الملاقي لخلوه عن المعادل حتى يتساوى نسبة النقض إليها لسبق انتقاضه فهو بمنزلة ما لو كان أحد الإناءين متنجسا على التعيين و علم بوقوع النجاسة في أحدهما لا بعينه فإنه يستصحب طهارة الطّاهر منهما مطلقا نعم لو لاقى المشتبه الآخر طاهر آخر انتقض الاستصحاب في الملاقيين كالأصل و كذا لو كان ملاقاة الطاهر لأحدهما حال وقوع النجاسة إذ التقدم الرتبي غير مجد مع الاتحاد بحسب الزمان مع احتمال عدمه و لو اختصّ كل من الاستصحابين بمكلف كما في واجدي المني في الثوب المشترك مع العلم بخروجه من أحدهما في زمن لم يغتسلا فيه للجنابة فإنّه يستصحب كل منهما طهارته بالنسبة إلى ما يخصّه من الأحكام لأن كلا منهما محكوم عليه باستصحاب طهارة نفسه حيث لا يقين له بارتفاعها دون طهارة الآخر و دون المجموع عملا بما هو الظاهر من أخبار الاستصحاب و هي الحجة في مثل المقام و كذا لو علما ببينونة زوجة أحدهما عنه أو بخروج مملوك أحدهما عن ملكه إلى غير ذلك و أمّا الأحكام المشتركة فالاستصحاب منقوض في حقهما بالنسبة إليها لمكان اليقين بالانتقاض فلا ينعقد الإمامة بينهما في الفرض الأول للقطع ببطلان صلاة المأموم على كل تقدير نعم لو اغتسل الإمام قبل الصّلاة صح صلاتهما و لو اغتسل المأموم فوجهان من عدم القطع حينئذ ببطلان صلاته و من أنّ غسله موكدا لما ثبت في حقه بالاستصحاب فلا يؤثر في المنع و الأول أظهر و كذا لا يصح تبديل أحد المملوكين بالآخر ببيع أو صلح أو نحوهما للقطع ببطلانه و لو أبدله بغيره أو وهبه إياه ففي بطلانه أو صحته و وجوب الاجتناب منهما إلا مع سبق خروج الآخر عن ملكه وجهان و لا يحل لكل منهما التصرّف فيهما معا و إن أذن له الآخر و في جوازه على التعاقب وجهان و لو علم بنجاسة عضو من أعضائه أو عضو شخص آخر كما لو لاقى كل منهما لأحد المشتبهين اتجه عدم انتقاض الاستصحاب في حقهما كما في صورة الجنابة و ربّما كان إطلاق حكمهم في الجنابة مشعرا بذلك [نظرا إلى العلم بنجاسة أحد الملاقيين و عدم حكمهم بوجوب غسلهما] و لو لاقى كل منهما طاهرا فالكلام فيه ما مرّ و لو علم بنجاسة ثوبه أو ثوب شخص آخر أمكن إلحاقه بالعضو ما لم يكن الثوب الآخر مستعارا من أحدهما فيتجه المنع و قريب من ذلك ما لو علم بنجاسة آنيته أو آنية شخص آخر مع اختصاص كل منهما في التصرّف بملكه‌

الرّابعة

ذكر بعض المعاصرين أن الاستصحاب يتبع الموضوع في مقدار صلوحه للامتداد فإن كان الموضوع جزئيا معيّنا ثبت بالاستصحاب بقاؤه إلى أقصى مدة يمكن بقاؤه فيها و إن كان كليا كما لو علمنا بوجود حيوان في موضع و ترددنا بين كونه من نوع ما يعيش قليلا كالذباب و النمل أو كثيرا كالإنسان و الفرس فلا يثبت بالاستصحاب إلا بقاؤه في أقصى مدة ما هو أقل الأنواع المحتمل بقاء هذا محصّل كلامه أقول لا كلام في عدم جريان الاستصحاب عند العلم بعدم البقاء فإن الاستصحاب لا يعارض اليقين و أما مع الشك في البقاء فإن كان من جهة الشك في وجود المقتضي للبقاء لم يجر الاستصحاب إن لم يمكن إثبات وجوده و لو بالاستصحاب و إن كان من جهة الشك في المانع جرى فيه و قد مرّ تحقيق ذلك ثم إن ميّز المورد و علم أنه من أي الأقسام فلا كلام و إن جهل إما لعدم تعيين المورد أو لعدم العلم بحاله فإن تردّد بين القسمين الأولين فلا إشكال في عدم الجريان كما لو علم بثبوت خيار له و شك في كونه من نوع ما يصلح للاستمرار كخيار الرّؤية على القول بعدم فوريّته أو لا كخيار التدليس و كذا لو تردّد بين القسم الأخير و أحد القسمين الأولين أو بين الأقسام و وجه الجميع واضح و هو عدم صدق النقض و الدفع المنهيّ عنهما في الأخبار التي هي مستند الباب و لو علمنا بأن المورد من الموارد التي من شأنها البقاء ما لم يرفعه رافع و تردّدنا في تعيينه مع علمنا باختلافها في الرافع فالوجه جريان الاستصحاب فيه فيحكم بالبقاء إلى أن يعلم تحقق الرافع و المثال الذي ذكره الفاضل المذكور من هذا القبيل فإن قضية وجود كل حيوان بحسب العادة بقاء حياته ما لم يؤثر في فساد مزاجه مؤثر و يختلف‌

نام کتاب : الفصول الغروية في الأصول الفقهية نویسنده : الحائري الاصفهاني‌، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 379
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست