responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفصول الغروية في الأصول الفقهية نویسنده : الحائري الاصفهاني‌، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 377

في الآن المتأخر فلا يثبت فيه لعدم دليل عليه و أجيب تارة بالنقض باستصحاب حكم غير الإجماع لأنّ ما دل على ثبوت الحكم في الآن السّابق إن دل عليه في الآن اللاحق فهو الدليل عليه دون الاستصحاب و إلا فلا يثبت الحكم لعدم دليل عليه و أخرى بالحل و هو أنّ عدم قيام الدليل الدال على ثبوت الحكم في الزمن السّابق على ثبوته في الزمن اللاحق لا ينافي ثبوته فيه بدليل آخر و هو أدلة الاستصحاب القاضية بالبقاء و الاستمرار و بقية الأقوال مع شذوذها غير واضحة المستند

ثم هاهنا فوائد

الأولى‌

الشك في عروض القادح و قدح العارض كما يتحقق في الاستصحاب كذلك يتحقق بالنّسبة إلى أصل البراءة و أصل الإباحة و الكل حجة في المقامين لكن حجيتها في المقام الأول ثابتة في حق المجتهد و المقلد مع العجز عن استكشاف الحال و بدونه ما لم يرجع إلى الأدلة كالشّك في ورود النّاسخ و وقوع التخصيص أو التقييد فيرجع إلى القسم الآتي و أمّا حجيتها في المقام الثاني فمقصورة على المجتهد و من في حكمه ممّن تعذر عليه الرّجوع إلى المجتهد و مشروطة بالفحص عن المعارض و عدم مصادفته و بالجملة فحكمها كحكم سائر الأدلة التفصيلية فكما لا يجوز لغير المجتهد العمل برواية أو آية يصادفها مطلقا و لا له مع عدم الفحص عن المعارض كذلك لا يجوز لغير المجتهد العمل بالأصول المذكورة في مقام الشك في قدح العارض مطلقا و لا له مع عدم الفحص عن المعارض و لو جعلنا حجيتها بالنسبة إلى ذلك أيضا مطلقا لما وجب على العوام الرجوع إلى العلماء و لا على العلماء الرجوع إلى الأدلة و ذلك يؤدي إلى انهدام أساس الشريعة و اضمحلال الأحكام بالكلية و المعتبر من الفحص هنا ما يعتبر منه في سائر الأدلة و منه تعيين ماهية القادح مع إمكانه حيث يتحقق القادح فلو علم أنّ الغناء حرام و شك في تعيين ماهيتها مع التمكن منه لم يكن له التمسك في حلية كل صوت يحتمل عنده أن يكون منها بأصل الإباحة و كذا لو علم بنجاسة حيوان يسمى كلبا و شك في كونه الأرنب أو الثعلب أو غيرهما مثلا لم يكن له التمسّك بأصالة طهارتهما أو طهارة ما لاقاهما أو لاقى أحدهما برطوبة ما لم يتعذر عليه طريق التعيين نعم لو لاقاه أحدهما و شك في تعيين الملاقي منهما بأصالة الطهارة سواء تمكن من تعيينه أو لا إذ ليس لتعيين المسمّى حينئذ مدخل في حكم الملاقى إلى غير ذلك فإن قلت لا منافاة بين حجية هذه الأصول على تقدير ترك الفحص و بين الإثم بتركه لتغاير الموضوعين فيثبت فيما مرّ الحل و الطّهارة ما دام جاهلا بالمعارض و إن أثم بترك الفحص عنه قلت ليس الوجه فيما ذكرناه لزوم المنافاة بل عدم مساعدة الأدلة على حجيتها حينئذ فإنّ الظاهر من قولهم بوجوب الفحص عدم ثبوت حكم الواقعة قبله و هذا إن لم يوجب تقييد إطلاق الأخبار أو تخصيص عمومها فلا أقل من إيجابه للشك في شمول المورد المبحوث عنه فيبقى الحكم بالبقاء فيه عريا عن الدليل و أيضا قد حققنا في محله عدم حجية الأدلة السّمعية الظنية إلا بعد الفحص عن المعارض و الاستصحاب ليس بأقوى منها

الثانية

كما يثبت بالاستصحاب بقاء مورده كذلك يثبت به لوازمه الشرعية التي يترتب عليه من غير توسط أمور عادية و إن كان ترتبها مخالفا للاستصحاب و المراد بالترتب ما يتناول ترتب المشروط على الشرط كترتب صحة الصّوم على استصحاب عدم الجنابة و ترتب المسبّب على السبب كترتب وجوب الإنفاق على استصحاب الزوجية و احترزنا بذلك عن الأحكام الغير المترتبة على الأمر المستصحب فإنها لا تثبت باستصحابه و إن كانت من لوازمه الشرعية كطهارة الملاقي لأحد المشتبهين فإنها و إن استلزمت شرعا طهارة ما لاقاه منهما لكنها ليست من أحكامها المترتبة عليها فلا يثبت باستصحابها و كاستصحاب جواز الجواز في المسجدين و المكث في المساجد و قراءة العزائم لمن علم بوقوع حدث منه و شك في كونه الأصغر أو الأكبر فإنّ الأحكام المذكورة و إن استلزمت عدم الجنابة شرعا إلاّ أنه ليس من أحكامها المترتبة عليها فلا يثبت باستصحابها و لهذا يحكم عليه بوجوب الجمع بين الطهارتين و كذا الكلام في ثبوت تلك الأحكام بأصل البراءة في حق من علم بسبب الجنابة و الغسل و شك في المتأخر منهما فإنّه لا يثبت به عدم الجنابة و لهذا نحكم بوجوب الغسل عليه و بالجملة فالذي يثبت بالاستصحاب على ما يستفاد من أخبار الباب بقاء مورده و حدوث ما يترتب عليه أولا من أحكامه الشرعية فيثبت باستصحاب الطهارة بقاؤها فيترتب عليه صحة الصّلاة المأتي بها معها و حصول البراءة بها و باستصحاب الكرية بقاؤها و يترتب عليه طهارة ما يرد عليه من المتنجّس و كذا يترتب على استصحاب نجاسة متنجّس نجاسة ملاقيه برطوبة و على استصحاب ملكية ما أعطاه براءة ذمته و صحة ما عقد عليه إلى غير ذلك فإنّ هذه الأمور و إن كانت حادثة و مقتضى الاستصحاب عدمها و قضية ذلك تعارض الاستصحابين إلا أن المستفاد من الأخبار الواردة في المقام ثبوت تلك الأمور بالاستصحاب أ لا ترى أن قوله (عليه السلام) في صحيحة زرارة السّابقة و لا تنقض اليقين بالشّك بعد قوله فإنه على يقين من وضوئه يعطي البناء على يقينه السّابق و إثبات ما يترتب عليه من أحكامه الشرعية كصحة الصّلاة إذا أتى بها و براءة ذمته منها في مسألة الشك في بقاء الطهارة كما هو مورد الرّواية و إن كانت مخالفة للاستصحاب و كذا الكلام في بواقي الأخبار و هذا واضح جدا و به يتضح الوجه فيما يظهر من بعض المحققين من تحكيم الاستصحاب الوارد على الاستصحاب المورد عليه و ربما تردد بعض أفاضل العصر في بعض فروع المسألة كتنجيس مستصحب النجاسة لملاقيه بل حكم فيه بعدم‌

نام کتاب : الفصول الغروية في الأصول الفقهية نویسنده : الحائري الاصفهاني‌، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 377
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست