responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفصول الغروية في الأصول الفقهية نویسنده : الحائري الاصفهاني‌، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 37

حقيقة فيه حتى يلزم الدور و هذا حاصل كلامه بعد التنقيح و هو فاسد أما في المجاز فلأن مجرد صحة سلب بعض المعاني الحقيقية عنه لا يستلزم أن يكون مجازا بالنسبة إليه و لو مجازا ثانيا بل يتوقف على وجود العلاقة مثلا صحة سلب العين بمعنى الذهب عن الميزان لا يقتضي أن يكون العين بمعنى الذهب مجازا فيه لعدم العلاقة المصححة و العجب أنه تفطن لهذا الإشكال فأورده على وجه السؤال و أجاب عنه بأنه إنما يرد لو أردنا كونه مجازا عنها بالفعل و أما إذا كان المراد كونه مجازا بالنسبة إليها لو استعمل فيه فلا يرد ذلك و هو كاف فيما أردناه هذا لفظه أقول لا خفاء في أن قوله لو استعمل فيه إنما يدفع السؤال إذا أراد به الاستعمال على الوجه الصحيح كما هو الظاهر بأن يكون هناك علاقة مصححة فيكون محصل كلامه بعد التصحيح أن صحة سلب اللفظ باعتبار أحد معانيه عن مورد الاستعمال علامة لمجازيته فيه على تقدير وجود العلاقة و وقوع الاستعمال بحسبها و فيه ما لا يخفى لأن العلامة حينئذ إنما تفيد كون الاستعمال فيه مجازا شأنيا على تقدير مجهول إذ لم يعتبر العلم بالعلاقة في العلامة و ظاهر أن الغرض من العلامة تعيين أحد القسمين و إلا فالعلم الإجمالي لا يحتاج إلى إعمال علامة لا يقال إذا صح سلب اللفظ باعتبار معناه الحقيقي عن مورد الاستعمال كان ذلك آية كونه مجازا فيه في الجملة و لو مجازا شأنيا و لا حاجة إلى اعتبار صحة استعماله فيه باعتباره و لا إلى اعتبار أن يكون هناك علاقة لأنه حينئذ لا يخلو إما أن يكون مشتركا بينهما أو لا فإن كان الثاني كان مجازا فيه مطلقا و إن كان الأول فلا أقل من أن يكون مجازا فيه إن أول اللفظ بالمسمى حال جعله مثنى أو مجموعا أو منكرا و إن لم يجز مطلقا لعدم العلاقة كذلك لأنا نقول مثل ذلك لا يتعلق مقاصد العقلاء باستعلام حاله بعلامة مستقلة كما لا يخفى سيما مع إمكان تحريرها على وجه يعم سائر الأقسام و أما في الحقيقة فلأنه إن أراد بالحقيقة التي التزم توقف عدم صحة السلب عليها ما جعل عدم صحة السلب علامة لها فلزوم الدور ظاهر و إن أراد غيرها فظاهر إذ لا توقف هناك لأن العلم ببعض معاني المشترك لا أثر له في العلم ببعض آخر و لئن نزل كلامه على إرادة أن الكلي إذا أطلق على الفرد كالإنسان بمعنى الحيوان الناطق على البليد فعدم صحة سلبه عن البليد يتوقف على العلم بأنه حقيقة في الحيوان الناطق و لا يتوقف العلم بهذا على العلم بعدم صحة سلبه عن البليد لتوجه عليه أن إطلاق الكلي على الفرد إن كان باعتبار الخصوصية فمجاز قطعا و إن كان باعتبار الكلي المتحقق في ضمنه فذلك في الحقيقة إطلاق اللفظ على معناه الكلي إذ معنى الإنسان الذي أطلق عليه البليد بهذا الاعتبار ليس إلا الحيوان الناطق فعلى ما التزمه من توقفه على العلم بأنه حقيقة في الحيوان الناطق يتوجه الدور اللهم إلا أن يريد حينئذ أن المقصود من هذه العلامة استعلام حال الفرد باعتبار وجود الكلي في ضمنه و عدمه فيرجع إلى الجواب الآتي و قد عده غيره و ربما أمكن الفرق بأن المقصود بالعلامة على الجواب الآتي استعلام حال الفرد فقط و على هذا الجواب استعلام ما هو أعم من ذلك فيدخل فيه مثل إطلاق الناطق على الإنسان لكن يتجه عليه الإشكالات الآتية فيه و منها ما ذكره هذا المعاصر أيضا و هو أن المقصود بهذه العلامة استعلام الحكم في الأفراد المشكوكة كما لو علمنا بأن للماء معنى حقيقيا و معنى مجازيا و شككنا في بعض الأفراد أنه يندرج تحت الأول أو الثاني فيستخبر الحال بالقاعدة المذكورة أقول و فيه خروج عن محل البحث فإن الكلام في العلامة التي يعرف بها المعنى الحقيقي و المجازي لا ما يعلم بها تحقق المعنى الحقيقي في ضمن الفرد و عدمه على ما يقتضيه ظاهر بيانه إلا أن يقال إن المقصود من ذلك استعلام حال الاستعمال في الفرد فلا يخرج عن محل البحث لكن يرد عليه مع عدم ملائمته لظاهر المقام أو عدم نهوضه بدفع الإشكال بتمامه مضافا إلى مخالفته لما مر في دفع الإشكال السابق من اعتبار السلب بالحمل الذاتي أن إشكال الدور وارد على ظاهره أيضا لأن العلم بصحة السلب أو عدمها من الفرد المشكوك فيه يتوقف على العلم بخروجه عن المعنى الحقيقي أو بدخوله فيه فلو توقف العلم بذلك على العلم بصحة السلب أو عدمها فتدبر هذا و الذي اختاره في الجواب أن يقال المقصود بالعلامة إنما هو تحصيل العلم التفصيلي‌

بالحقيقة و المجاز و هو لا يتوقف على العلم بالوضع و عدمه فضلا عن توقفه على العلم التفصيلي به إذ كثيرا ما يعلم ذلك من تنصيص أهل اللسان العارفين بطرق المقال أو شهادة الوجدان عن الخبير بكيفية الاستعمال و الثاني هو الغالب المتداول فإن قلت حكم الوجدان بصحة السلب و عدمها يتوقف على العلم بالوضع و عدمه ضرورة أن دلالة الألفاظ ليست ذاتية كما توهمه ابن عباد في ظاهر ما نسب إليه فلو توقف العلم بالوضع و عدمه على ذلك لزم الدور و أيضا قلت لا ريب في أن معنى اللفظ كثيرا ما يثبت في النفس و يتقرر فيها على الوجه المتقرر عليه عند أهل العرف لكثرة مصادفته في المحاورات و موارد الاستعمال و لو بمعونة القرائن و الأمارات لكن على نوع من الخفاء و ضرب من الإجمال فإذا أريد تبيينه و تعيينه احتيج إلى إعمال العلامة فالعلم التفصيلي يتوقف على اعتبار العلامة و هي إنما تتوقف على العلم الإجمالي كما مر في التبادر فلا دور فإن قيل هذا التوجيه لا يتجه في هذه العلامة فيما يعتبر فيه السلب بالحمل الذاتي فإن السلب لا يعتبر بين المعنى و اللفظ إذ لا شك في صحته دائما و لا بينه و بين مفهوم المعنى لوضوح صحة السلب بالنسبة إلى غير المعنى دائما بل يعتبر بينه و بين معناه الغير التأويلي فيتوقف العلم بعدم صحة سلب المعنى عن المعنى المبحوث عنه على العلم بأنه المعنى الغير التأويلي للفظ و لا ريب أن العلم بهذا هو العلم بكونه معنى حقيقيا فيعود إشكال الدور فنقول نختار القسم الأخير و نمنع لزوم الدور بما ذكرناه من الفرق بين العلم الإجمالي و التفصيلي لأن العلم بعدم صحة سلب المعنى الغير التأويلي عن المعنى المبحوث عنه‌

نام کتاب : الفصول الغروية في الأصول الفقهية نویسنده : الحائري الاصفهاني‌، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 37
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست