responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفصول الغروية في الأصول الفقهية نویسنده : الحائري الاصفهاني‌، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 36

المذكور إنما يتمشى فيما لو أطلق لفظ على معنى و لم يعلم أنه حقيقة فيه أو مجاز و أما إذا علم معناه الحقيقي و المجازي و شك في المراد فصحة نفي المعنى الحقيقي عن مورد الاستعمال تدل على إرادة المعنى المجازي كما إذا قيل طلع البدر علينا فإنه إذا كان مورد الاستعمال أعني مقام الخطاب بحيث يصح أن يقال ليس الطالع هو البدر حقيقة كان المراد به معناه المجازي و فيه أنه خروج عن محل البحث لأن الكلام في معرفة المعنى الحقيقي و المجازي لا في تعيين المراد منهما عند الإطلاق و اعلم أن هذا الجواب على ما نقلناه مطابق لما نقله العضدي و التفتازاني في دلالته على دفع إشكال الدور عن علامة المجاز من غير تعرض لدفعه عن علامة الحقيقة و المحقق الشريف صرح بعدم جريانه في علامة الحقيقة معللا بأن اللفظ الموضوع للعام إذا استعمل في الخاص كان مجازا مع امتناع سلب المعنى الحقيقي عن المورد و اعترض عليه المدقق الشيرازي بأن ذلك إنما يقتضي عدم اطراد الجواب المذكور لا عدم دفعه لإشكال الدور و لعله يريد أن عدم اطراد الجواب المذكور لا يقتضي إلغاءه رأسا كما يظهر من عبارة المحقق الشريف لإمكان إجرائه في غير المورد المذكور فلا يرد عليه ما قيل من أن مقصود المحقق الشريف أن الجواب المذكور و إن دفع الدور إلا أنه لا جدوى فيه لورود الإيراد المذكور عليه نعم يرد عليه أنه ليس للعلامة حينئذ قاعدة يمكن اطرادها في مواردها بحيث يعتد بها إذ لا اختصاص للنقض باستعمال العام في الخاص فإنه لو فرض وجود حمار و بليد في الدار و قيل في الدار حمار و أريد به البليد كان الاستعمال مجازا قطعا مع أن المعنى الحقيقي لا يصح سلبه عن مورد الاستعمال لاحتمال المقام له إلى غير ذلك هذا و أورد الفاضل على الجواب المذكور بأنه كما يصح صحة سلب المعنى الحقيقي عن مورد الاستعمال علامة لإرادة المعنى المجازي كذلك يصلح صحة سلب المعنى المجازي عن مورد الاستعمال علامة لإرادة المعنى الحقيقي فلا يختص العلامة المذكورة بالمجاز ثم أورد على هذا الوجه سؤالا و هو أن الماهيات و الحقائق المجازية قد تتعدد فنفي حقيقة منها لا يوجب تعيين إرادة بعض معاني اللفظ فلا يوجب تعيين إرادة المعنى الحقيقي و أجاب بأن المجيب المذكور قد اعتبر في جوابه دوران الاحتمال بين معنى حقيقي معين و معنى مجازي معين ففرض التعدد خارج عن مفروضه مع أن لنا أن نجعل العلامة على تقدير تعميم الفرض سلب جميع المعاني المجازية فيتم بلا إشكال لأن سلب الجميع يوجب تعيين إرادة المعنى الحقيقي إذ لا مخرج عنهما هذا محصل كلامه بعد التنقيح و التوضيح و فيه نظر لأن العلامة المقررة عند القوم في المقام إنما هي صحة سلب المعنى في نفس الأمر و عدم صحة سلبه كما ذكره العضدي أو صحة سلب المعنى الحقيقي و عدم صحة سلبه كما اختاره المورد المذكور في تحرير العنوان و لا ريب أن المعنى المجازي ليس بمعنى نفس أمري للفظ و لا بمعنى حقيقي له حتى يعتبر صحة سلبه علامة للحقيقة مع أن المعتبر عندهم في علامة الحقيقة عدم صحة السلب لا صحته و ظاهر أن الكلام في المقام في دفع الدور المورد على العلامتين المقررتين عندهم لا في إحداث علامة أخرى و هذا واضح نعم غاية ما يمكن أن يقال علي المجيب حينئذ هو أن القوم لو اعتبروا صحة سلب المعنى الحقيقي علامة لإرادة المعنى المجازي لا لإثبات كون المعنى مجازيا لكان عليهم أن يعتبروا صحة سلب المعنى المجازي علامة لإرادة المعنى الحقيقي أيضا فيلزمهم ترك ما ينبغي التعرض له و لا ريب أن التزام مثل ذلك هين بالنسبة إلى ما يلزمهم من إشكال الدور و فساد العلامة ثم أورد على ما ذكره المحقق الشريف أن العام إنما يكون مجازا في الخاص إذا استعمل فيه من حيث الخصوصية و لا ريب في صحة سلب معناه الحقيقي عنه حينئذ و فيه نظر أيضا لأنه إن اعتبر السلب بالحمل المتعارف كما هو الظاهر من إطلاقه للسلب فلا ريب في أن العام لا يصح سلبه عن الخاص بهذا الحمل مطلقا لا من حيث تحقق العام في ضمنه و لا من حيث الخصوصية ضرورة أن الحيوان لا يصح سلبه عن الناطق الذي يغايره بالمفهوم فضلا عن صحة سلبه عن الإنسان المركب منه و من الناطق مع أن استعماله فيهما مجاز قطعا و لو أراد صحة سلب كونه معنى حقيقيا للفظ بقي إشكال الدور بحاله و إن اعتبر السلب بالحمل الذاتي فمع منافاته لجوابه الآتي غير وارد على المحقق الشريف لأن المجيب اعتبر السلب بالنسبة

إلى مقام الخطاب دون المستعمل فيه إذ الغرض قصد تعيينه بالعلامة و الوجه المذكور إنما يجدي في الثاني دون الأول و منها أن المراد سلب ما يفهم من اللفظ المجرد عن القرينة و عدمه و فيه أنه إذا علم المعنى المستفاد من اللفظ المجرد كفي أن يقال إنه حقيقة فيه و مجاز في غيره كما مر في العلامة السابقة و لا حاجة إلى السلب المذكور سلمنا لكن معرفة ما يفهم من اللفظ المجرد عن القرينة متوقف على معرفة الوضع فلو توقف معرفة الوضع عليه كان دور أو يمكن تقرير الجواب المذكور بوجه يرجع إلى ما نختاره في الجواب كما لا يخفى و منها ما يجري في المجاز فقط و هو منع توقفه على العلم بصحة سلب جميع معانيه الحقيقية حتى يرد الإشكال المذكور بل يكفي صحة سلب بعض معانيه الحقيقية عنه لأنه حينئذ إن لم يكن مجازا في المعنى المسلوب عنه لكان حقيقة لأن المفروض صحة الاستعمال فيلزم الاشتراك و هو خلاف الأصل و فيه أولا أن العلامة تكون حينئذ خلافية و ظاهرهم الاتفاق عليها و ثانيا أن الأصل المذكور إنما يجري حيث يكون بين المعنيين علامة معتبرة إذ بدونها لا محيص عن ثبوت وضع آخر و حينئذ لا يمكن نفيه عن المعنى المستعمل فيه بالأصل مع أن العلامة المذكورة لا تختص به و ثالثا أن الأصل قد يتخلف عن مورده لقيام دليل عليه و العلامة لا يجوز تخلفها عن شي‌ء من مواردها كما مر فلا يصح أخذه جزءا و منها ما زعمه الفاضل المعاصر من أن المراد بعلامة المجاز صحة سلب المعنى الحقيقي في الجملة و حينئذ فإن اتحد المعنى الحقيقي كان مجازا مطلقا و إن تعدد كان مجازا بالنسبة إلى الحقيقة المسلوبة و كذلك المراد بعلامة الحقيقة عدم صحة سلب المعنى الحقيقي في الجملة و هو علامة لكون ما لا يصح السلب عنه معنى حقيقيا بالنسبة إلى ذلك المعنى الذي لا يجوز سلبه عنه و إن احتمل أن يكون مجازا بالنسبة إلى معناه الآخر فلم يتوقف العلم بكون اللفظ حقيقة في المعنى على العلم بكونه‌

نام کتاب : الفصول الغروية في الأصول الفقهية نویسنده : الحائري الاصفهاني‌، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 36
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست