responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفصول الغروية في الأصول الفقهية نویسنده : الحائري الاصفهاني‌، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 38

إنما يستدعي العلم به و لو إجمالا و المقصود تعيينه تفصيلا فلا إشكال‌

تتميم‌

كما يصح أن يعتبر عدم صحة السلب من غير تأويل علامة للحقيقة كذلك يصح أن يعتبر صحة الحمل من غير تأويل علامة لها فإن صح ذلك بالحمل الذاتي كان علامة لكونه حقيقة فيه من حيث الخصوص و إن صح بالحمل المتعارف المقابل للحمل الذاتي كان علامة لكونه حقيقة فيه إن أطلق عليه باعتبار ذلك المعنى و إن صح بالحمل المتعارف بالمعنى الأعم كان علامة لكونه حقيقة فيه في الجملة و أيضا كما يصح أن يعتبر صحة السلب من غير تأويل علامة للمجاز كذلك يصح أن يعتبر عدم صحة الحمل من غير تأويل علامة له و يجري في المقامين سائر الكلمات المتقدمة و كان القوم لم يتعرضوا لهما استغناء عنهما بصحة السلب و عدمها فإنهما يستلزمان عدم صحة الحمل و صحته و لا يذهب عليك أنهم لو اعتبروا صحة الحمل علامة للحقيقة بدلا عن عدم صحة السلب لكان أقرب إلى الاعتبار مع أنه المتداول في موارد الاستعمال حيث يستكشف الحال بمراجعة العرف و اللغة و منها الاطراد و عدمه أما الأول فهو علامة الحقيقة على ما نص عليه بعض المتأخرين و المراد به أن يكون المعنى الذي صح باعتباره الاستعمال من غير تأويل بحيث كلما تحقق صح الاستعمال فيه كذلك و ذلك كرجل و ضارب فإن المعنى الذي صح باعتباره إطلاقهما على زيد مثلا من غير تأويل هو بحيث كلما وجد صح إطلاقهما عليه كذلك و نحو هذا فإن المعنى الذي صح باعتباره استعماله في خصوص زيد من غير تأويل و هو كونه فردا من أفراد المذكر المشار إليه هو بحيث كلما تحقق صح استعماله في خصوصه كذلك حيثما يتحقق الاطراد على الوجه الأول فهو علامة لكون كل من الوضع و المعنى عاما و حيثما كان على الوجه الأخير فهو علامة كون الوضع عاما و الموضوع له خاصا و إنما اعتبرت الإطلاق و الاستعمال من غير تأويل مع أني لم أقف على من يعتبره لئلا يرد النقض بالكليات المستعملة في الخصوصيات مثلا يصدق أن المعنى الذي صح باعتباره استعمال الإنسان في خصوص زيد هو بحيث كلما ثبت صح الاستعمال فيه بخصوصه فالاطراد بهذا المعنى متحقق و لا حقيقة بل ربما يرد النقض بمطلق أقسام المجاز على ما سنشير إليه و كذلك إطلاق اللفظ على مثله على ما مر تحقيق القول فيه هذا غاية توجيه الكلام في المقام و هو بعد محل نظر لأنه إن اعتبر الاستعمال مطلقا انتقض بالمجاز كما عرفت و إن قيد بكونه على وجه الحقيقة أو من غير تأويل كما فعلنا لزم الدور لأن العلم بصحة استعمال اللفظ حيثما يتحقق ذلك المعنى حقيقة أو من غير تأويل مبني على العلم بأنه موضوع لذلك المعنى أو لخصوصيات أفراده فلو توقف العلم بذلك على العلم بالاطراد لزم الدور فإن قيل يمكن العلم بصحة الاستعمال على الوجه المذكور بمراجعة الوجدان أو بملاحظة محاورات أهل اللسان على ما مر البيان فلا يلزم الدور قلنا فإذا علمنا المعنى الذي صح باعتباره الاستعمال حقيقة أو من غير تأويل فقد كفانا علامة لكون اللفظ حقيقة في ذلك المعنى و لم نحتج إلى اعتبار كونه بحيث يصح استعماله حيثما يتحقق ذلك المعنى على وجه الحقيقة و كان هذا هو السر في عدم اعتبار المتقدمين إياه علامة للحقيقة و إن اعتبروا عدم الاطراد علامة للمجاز ثم أقول و الأظهر عندي أن يفسر الاطراد بأن يكون المعنى الذي صح باعتباره استعمال اللفظ على الحقيقة أو من غير تأويل في موارده المعلومة من حيث القدر المشترك بحيث يصح أن يستعمل كذلك في موارده المشكوكة فيستعلم من ذلك أن اللفظ موضوع للقدر المشترك بين تلك الموارد و أن المعنى الذي يصح استعمال اللفظ باعتباره متحقق في الجميع كما لو علمنا مدلول اللفظ الماء الحقيقي إجمالا و ترددنا في تفصيله و تعيينه بين أن يكون موضوعا لخصوص القدر المشترك بين المياه الصافية أو الأعم من ذلك أعني القدر المشترك بينها و بين المياه الكدرة فبصحة إطلاقه على المياه الكدرة من غير تأويل باعتبار ذلك المعنى نستعلم كونه حقيقة في المعنى الأعم فإن قيل فالعلامة حينئذ دورية لأن العلم بصحة إطلاق لفظ الماء مثلا من غير تأويل على الماء الكدر مبني على العلم بأنه موضوع للقدر المشترك بينه و بين الماء الصافي فلو توقف العلم بذلك على العلم بكونه حقيقة فيه لزم الدور قلنا لا يتوقف العلم بكونه مستعملا في الماء الكدر من غير تأويل على العلم بكونه موضوعا للقدر المشترك تفصيلا بل يكفي العلم به إجمالا و لو بمراجعة الوجدان على ما مر البيان فلا دور و أما عدم الاطراد فقد ذكره جماعة علامة للمجاز و مثلوا بنحو اسأل القرية فإن‌

المصحح لاستعمال القرية في أهلها علاقة الحلول و ليس كلما تحققت هذه العلامة صح الاستعمال إذ لا يقال اسأل البساط و الحجرة و نحوهما و اعترض على طرده بلفظ الرحمن فإنه لا يطلق على غيره تعالى و السخي و الفاضل فإنهما لا يطلقان عليه تعالى و القارورة فإنها لا تطلق على غير الزجاجة فعدم الاطراد متحقق لعدم صدق هذه الصفات هناك مع حصول مباديها و لا مجاز و أجيب بوجهين الأول أن عدم الاطراد إنما يعتبر إذا كان من غير مانع لغة أو شرعا و قد منع الشارع من الأولين و اللغة من الثالث فلا قدح بها و أورد عليه باستلزامه الدور حينئذ لأن عدم الاطراد لا يعلم إلا بسببه لأنه ممكن غير محسوس بذاته و لا بحسب آثاره و صفاته و قد تقرر في محله أن كل ممكن يكون كذلك لا يعلم إلا بسببه و السبب ليس وجود المانع إذ التقدير عدمه بل عدم المقتضي و منه الوضع فإذن يتوقف العلم بعدم الاطراد على العلم بعدم الوضع فلو توقف العلم بعدم الوضع عليه كان دورا و لمانع أن يمنع بعض مقدماته الثاني أن الرحمن معناه البالغ في الرحمة غايتها فيختص به تعالى و الفاضل العالم الذي من شأنه أن يجهل و السخي الجواد الذي من شأنه أن يبخل فيمتنع أن يطلقا عليه تعالى و القارورة منقولة عن معناها الأصلي إلى الزجاجة التي يستقر فيها الشي‌ء فلا يطلق على غيرها و الوجه في ذلك أن هذه الألفاظ لما دارت بين أن يكون موضوعة للمعاني المطلقة أو المعاني المقيدة فبعدم إطلاقها على بعض معانيها المطلقة دليل على أنها موضوعة بإزاء المعاني المقيدة هذا حاصل ما ذكروه في المقام و الحق أن المجاز أيضا

نام کتاب : الفصول الغروية في الأصول الفقهية نویسنده : الحائري الاصفهاني‌، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 38
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست