responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفصول الغروية في الأصول الفقهية نویسنده : الحائري الاصفهاني‌، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 351

هذا الطريق على ثبوت حجيّة ظنون المجتهد بعد انسداد باب العلم فيندرج فيها لكن يشكل الثاني بأنّ حجيّة ظنّ المجتهد لا مدخل لها في الأدلة الشرعية التي هي موضوع هذا الفنّ بل هو يشبه المسائل الكلامية ففيه نظر من وجوه أمّا أولا فلأنه إن أراد بالإباحة الظاهرية منها كما هو المختار فقد عرفت أن العقل يستقل بالقطع بها قبل ملاحظة الأحكام الشرعيّة و بعدها لاستقلاله بقبح التكليف بدون البيان مطلقا و هو يستلزمها و إن أراد الإباحة الواقعيّة كما صرّح به سابقا فلا خفاء في أنّه لا قطع بها لا قبل الملاحظة المذكورة و لا بعدها بل قد لا يكون له ظن بها أيضا لا سيّما بعد الملاحظة المذكورة و قد نبّهنا على ذلك سابقا و أمّا ثانيا فلأن الاستناد إلى العمل بأصل الإباحة إلى دفع الضرر المظنون بظاهره ظاهر الفساد لأن الإباحة المظنونة لا يشتمل على ظنّ ضرر لا في الفعل و لا في الترك حتى يلتزم في دفعه بالبناء عليها و إنما يستقيم ذلك في ظن الوجوب أو التحريم نعم يمكن دعوى ظن الضّرر في ترك الحكم بالإباحة المظنونة بناء على دلالة دليل ظني على وجوب الحكم بها لكن مساق عبارته لا يساعد على ذلك كما لا يخفى على المتأمّل فيها و أمّا ثالثا فلأنّ ما ذكره من أنّ حجية ظن المجتهد مما لا مدخل له في الأدلة الشرعية غير صحيح كيف و كثير من الأدلة إنما يبتني حجيتها عنده على إثبات ذلك كحجيّة خبر الواحد و الكتاب و الإجماع المنقول و الشهرة و غير ذلك فإنه إنما يقول بحجيتها من حيث قيام الحجة على حجية ظنّ المجتهد فإذا صحّ ذلك عنده في الأدلة النقلية فما المانع من صحته في الأدلة العقلية و أمّا ما استند إليه في ذلك من أنّ مسألة حجية ظنّ المجتهد ليست من مسائل الفنّ فإنّ موضوعه أدلة الفقه و موضوعها ظن المجتهد ففيه أن موضوع الفن ليس أدلة الفقه خاصّة بل هي مع الاجتهاد بل التعادل و التراجيح أيضا كما مرّ و البحث عن حجية ظن المجتهد راجع إلى البحث عن الاجتهاد و لو سلم أنّ موضوع الفن أدلة الفقه خاصّة فلا بدّ من إرجاع مباحث الاجتهاد إلى البحث عن الأدلة كما مرّ التنبيه عليه في بيان الموضوع فلا يخرج عن مباحث الفنّ و لو سلم فابتناء بعض مسائله عليه ممّا لا إشكال فيه إذ لم يذهب و هم إلى اشتراط دخول مبادي كل علم فيه فلا يستقيم دعواه نفي المدخلية إلا أن يريد نفي الدخول في مسائل علم الأصول لا نفي الابتناء ثم فرقه بين الجوابين حيث أورد الإشكال على الثاني دون الأول ممّا لم أقف فيه على محصّل‌

فصل و ممّا دل عليه العقل و النقل أصل البراءة

و المراد بها الخلو و الفراغ من مطلق التكليف المشكوك فيه فيتمسّك فيه على نفي الوجوب و التحريم و أخويهما حيث يشك في الجميع أو البعض فيثبت به الإباحة في غير العبادة و انتفاء الأقوى حيث يشك بينه و بين الضعيف و خصّه الفاضل المعاصر بنفي الأولين معللا بأن المراد البراءة من التكليف و لا يطلق التكليف إلاّ عليهما و لعله ناظر إلى ما قيل من أن التكليف مأخوذ من الكلفة و معناه الإلقاء في المشقة و لا يصدق على غيرهما و ضعفه ظاهر لأن ذلك معنى التكليف لغة و أمّا في الاصطلاح فهو الأعم من ذلك قطعا لأنه يتناول الوجوب و الحرمة بأنواعهما قولا واحدا و من الواضح أنه لا يكون كلفة فيهما و كان المتداول في كلامهم استعمال أصل البراءة في نفي الوجوب و أصل الإباحة في نفي التحريم و الكراهة و التعميم أولى بالمقام لصلوح اللفظ له بالمعنى الذي ذكرناه مع اشتراك الجميع في الأدلة فهذه الأحكام الأربعة كلها مخالفة للأصل و إن كان مخالفة الوجوب و الحرمة له باعتبارين و مخالفة الندب و الكراهة له باعتبار واحد و لهذا يرجح الندب على الوجوب و الكراهة على التحريم عند دوران الأمر بينهما و سننّبه على ذلك إن شاء الله و لنحرّر أولا محل البحث فنقول الأصل يطلق في عرفهم غالبا على معان أربعة القاعدة و الدّليل و الاستصحاب و الرّاجح و المراد به هنا هو المعنى الأول أعني القاعدة فالمعنى القاعدة المحرّرة في البراءة أو للبراءة دون الدليل لعدم ملائمته للمقام فإنّ البحث هنا عن مدلوله لا عن نفسه و دون الاستصحاب و إن كان من جملة أدلته لاختلاف مدارك المسألتين و أقوالهم فيهما و دون الراجح لأن المراد به المظنون إذ المقطوع به لا يسمّى أصلا في عرفهم و لا خفاء في أن البراءة إن قيست إلى الواقع فقد لا يكون ظن بها و إن قيست إلى الظاهر فهي مقطوع بها و لئن سلّم أنّ معناه الأعم فإنما يصح على الظاهر اعتباره في التركيب الحملي كما ذكره الشهيد الثاني دون الإضافي كما زعمه الفاضل المعاصر في محل البحث ثم الفرق بين هذا الأصل و أصل الإباحة أن أصل الإباحة أخصّ منه بحسب المورد لجريان أصل البراءة فيما يحتمل الإباحة و فيما لا يحتمله سواء كان عدم احتماله لها في نفسه كما في العبادة أو لقيام دليل على نفيها بالخصوص كما في الدخول على سوم المؤمن بخلاف أصل الإباحة فإنه لا يجري إلا حيث يحتمل الإباحة و الفرق بينه و بين الأصل الآخر المعروف بينهم من أنّ عدم الدليل دليل العدم هو أن الثاني أعم باعتبار جريانه في الحكم الوضعي دون الأول كما أن الأول أعم باعتبار جريانه في الموضوعات دون الثاني فالنّسبة بينهما عموم من وجه و إن خصّصنا أصل البراءة بنفي الوجوب و التحريم أو بنفي الأول فالفرق أظهر و جعل الشهيد في الذكرى مرجع الثاني إلى الأول و هو غير واضح و استظهر بعض المتأخرين في الفرق بينهما أن المقصود بالأول نفي الحكم الظاهري و بالثاني نفي الحكم الواقعي و ضعفه ظاهر فإن مقتضى الأصلين في نفسهما ليس إلا النفي في الظاهر و ذكر الفاضل المعاصر في الفرق بينهما أنّ الأصل الثاني لنفي الحكم عن الموضوعات العامة و الأول لنفيه عن الموضوعات الخاصّة يعني لنفي تعلقه بخصوص ذمة آحاد المكلفين و فيه نظر يعرف مما قررنا إذا تحقق عندك هذا فاعلم أن أصل البراءة قد يستعمل في مقام الاشتباه في الحكم فتارة حيث لا يعلم الاشتغال‌

نام کتاب : الفصول الغروية في الأصول الفقهية نویسنده : الحائري الاصفهاني‌، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 351
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست