responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفصول الغروية في الأصول الفقهية نویسنده : الحائري الاصفهاني‌، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 352

أصلا و لا يكون أورده تعلق بأمر علم الاشتغال به و أخرى حيث يعلم الاشتغال في الجملة أو يتعلق مورده بما علم الاشتغال به و قد يستعمل في مقام الاشتباه في الموضوع أما حجيته في المقام الأول فهو قول الأكثر بل ربما يظهر من عد الصدوق له في الاعتقادات أنه موضع وفاق و ذهب المحقق في كتاب الأصول إلى القول بحجيته مطلقا و نقل فيه أيضا قولا بوجوب الاحتياط مطلقا و قضية ذلك عدم العمل بأصل البراءة مطلقا و يحكى عنه في المعتبر القول بأنه حجة فيما يعم به البلوى خاصة و عبارته في مقدمة الكتاب المذكور غير مساعدة على الحكاية لأنه قسم في الفصل الثالث منها الاستصحاب إلى أقسام ثلاثة استصحاب حال العقل و فسره بالبراءة الأصلية و استصحاب حال الشرع و أن يقال عدم الدليل على كذا فيجب انتفاؤه و ذكر هذا بين القسمين الأولين و قال بعد ذكره و هذا يصح فيما يعلم أنه لو كان هناك دليل لظفر به أما لا مع ذلك فيجب التوقف و لا يكون ذلك الاستدلال حجة أقول تثليثه لأقسام الاستصحاب يبتني على أحد أمرين الأول أن يريد بقوله عدم الدليل على كذا فيجب انتفاؤه استصحاب عدم غير التكليف من أحكام الوضع بقرينة المقابلة فيستفاد من كلامه اشتراط العلم بعدم الدليل في حجية الاستصحاب المعمول في نفي الحكم الوضعي دون التكليفي فإن أراد بالعلم معناه الحقيقي كما هو الظاهر فالفرق واضح و إن أراد به ما يتناول الظن المستند إلى الفحص في الأدلة كان الفرق باعتبار اشتراط حصوله في نفي الأول دون الثاني فإن الفحص قد لا يفيد الظن بالعدم فيكفي في نفي التكليف دون حكم الوضع الثاني أن يريد أن الاستصحاب قد يستعمل في نفي الحكم ظاهرا و هذا لا يعتبر فيه إلا عدم العثور على ما يدل على الخلاف و ينقسم باعتبار المورد إلى القسمين المذكورين و قد يستعمل في نفي الحكم واقعا و هذا يعتبر فيه العلم بعدم الدليل على الخلاف و لا يخفى ما فيه بل الصواب حينئذ أن يقال يعتبر فيه العلم بأن الحكم لو كان خلاف ذلك لعثر على دليله إذ مجرد العلم بعدم الدليل لا يفيد العلم بعدم الحكم غاية الأمر أن يفيد الظن به و لا دليل على اعتباره هنا و لا يذهب عليك أن الوجه الثاني أقرب إلى مساق بيانه و كيف كان فليس في كلامه التفصيل في حجية أصل البراءة بل في حجية أصل العدم و قد عرفت الفرق بينهما بقرينة المقابلة و مع الإغماض عن ذلك فالذي اعتبره في الحجية هو العلم بعدم دليل على الخلاف و قضية ما نسب إليه من اشتراط عموم البلوى هو العلم بعدم الخلاف و الفرق بينهما بين و لعله أشار إلى هذا التفصيل في مقام آخر ثم قضية حجية أصل البراءة في ما يعم به البلوى هو العلم بأن الذي بينه المعصوم (عليه السلام) بالقول أو التقرير هو البراءة فإن لم يكن هناك احتمال التقية علم أنها الحكم الواقعي و إلا كانت محتملة له و قول بعض المعاصرين بإفادة الظن بالبراءة بعيد عن الاعتبار السديد ثم الاحتياط عبارة عن فعل ما لا يعلم وجوبه واقعا و لو في الجملة مع احتماله إذا سلم من احتمال التحريم أو ترك ما لا يعلم تحريمه كذلك إذا سلم من احتمال الوجوب فإن علم أحدهما الدليل دل عليه غير دليل الاحتياط كالخبر المعتبر أو الاستصحاب أو ما أشبه ذلك لم يعد العمل به احتياطا و كذا إذا احتمل الوجوب و التحريم و إنما اعتبرنا قولنا في الجملة احترازا عن مثل الأقل إذا دار الأمر بين وجوبه و وجوب الأكثر فإنه و إن كان وجوبه النفسي محتملا إلا أن وجوبه في الجملة معلوم و إن أردت تفسير الاحتياط في المندوب و المكروه أبدلت الوجوب و التحريم بالندب و الكراهة و فسره بعض المعاصرين بما هو أوفي للنفس من الهلاك في صورة الاحتمال و يشكل بأنه لا ينطبق على القول بوجوب الاحتياط إذ لا وقاية بدونه و لا على القول بالاستحباب للقطع بعدم الهلاك و العقاب هذا و ذهبت الأخبارية على ما نقل عنهم إلى أنه حجة في غير ما يحتمل التحريم و اختلفوا في ما يحتمل التحريم إلى أقوال أربعة التحريم واقعا و التحريم ظاهرا و الاحتياط و التوقف و استشكل بعض المعاصرين في الفرق بين القولين الأخيرين منها بناء على ما نسب إليهم من إطباقهم على القول بالتحريم و أنت خبير بأن ما زعمه من الإشكال متجه في الفرق بين الثلاثة المتأخرة و لا اختصاص له بالأخيرين كما ذكره و لو نزل مقالة التوقف على التوقف عن تعيين أحد

هذه الأقوال أو بعضها على حد التوقف في سائر المسائل اتضح الفرق بينه و بين بقية الأقوال إلا أن حجية الآتية لا يساعد على ذلك بل على التوقف في الحكم الفرعي و على تقديره يبقى الإشكال بحاله و يمكن الفرق بأن الأدلة التي تمسكوا بها على التحريم منها ما يدل بظاهر عليه من جهة وجوب التوقف كما في الفتوى قبل مراجعة الأدلة و منها ما يدل عليه من جهة وجوب الاحتياط كما في ركعات الشك و منها ما يدل عليه من جهة أنه في نفسه حرام ظاهري كما في مستصحب التحريم فصاحب كل مذهب يتمسك على دعواه بما يختار العمل به منها و لهذا يعبر عن مذهبه بما يساعد عليه دليله هذا و يمكن حمل كلام المتوقف على التوقف في تعيين الحكم الواقعي و الظاهري و ارتكاب الفعل و الترك مجردا عن التقييد بجهة شرعية لكنه ينافي ما نسب إليهم من الاتفاق على التحريم هذا و لنا على المذهب المختار وجوه الأول قطع العقل بالبراءة عند عدم أمارة على الاشتغال و قبح التكليف بدون الإعلام و الإفهام و قد سبق بيانه آنفا فلا نطيل الكلام بإعادته الثاني استصحاب البراءة الثابتة في حال المضطر و شبهه فإن قضية عموم أدلته كما سيأتي عدم اختصاص مورده بغير البراءة و لا يخفى أن هذا الدليل أخص من المدعى إذ بين مورد الاستصحاب و بين مورد أصل البراءة عموم من وجه لجريان الاستصحاب في غير البراءة و جريان أصل البراءة حيث لا يتقدم براءة كمن علم‌

نام کتاب : الفصول الغروية في الأصول الفقهية نویسنده : الحائري الاصفهاني‌، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 352
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست