responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفصول الغروية في الأصول الفقهية نویسنده : الحائري الاصفهاني‌، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 350

غير مستقيم عندنا لأن الأحكام على ما نراه لا تتعلق بالطبائع إلا باعتبار وجوداتها الخارجية فلا يعقل مغايرة حكمها لحكم أفرادها لاتحادهما في الخارج نعم يتجه ذلك على قول من يجعل وجودها مغايرا لوجود أفرادها أو يجعل الأحكام متعلّقة بالطبائع باعتبار أنفسها و يجوز مغايرة حكم الأفراد لحكمها كما يراه الفاضل المعاصر و جماعة من المتأخرين فيمكن إلزامهم بصحة الجواب و اندفاع الإيراد بناء على هذا التنزيل لكن لا خفاء في أن النزاع المذكور لا يختص بأحد هذين القولين فيبقى الإشكال بحاله على مذهب الآخرين هذا و الذي هو أوفق بمساق كلام التفتازاني بل هو الظاهر من كلام الشارح الجواد أن المراد أن ما لا يدرك العقل حكمه بدليل يختص به هل يدرك حكمه بدليل يعمّه و غيره أو لا فيندفع عنه الإيراد المذكور لأن الحكم بحسن شم الورد لكونه منفعة خالية عن أمارات المفسدة إنما هو حكم عليه باعتبار أمر كلي عام جار فيه و في غيره كشم الرّياحين و أكل الفواكه و غيرها و ليس باعتبار كونه خصوص شم ورد و هذا معنى قوله يحكم عليه بالحسن حكما عاما يعني يحكم عليه بالحسن باعتبار أمر عام و هذا واضح نعم يرد على المجيب أن بعض الأفعال التي يستقل العقل بإدراك حكمها الابتدائي من حسن أو قبح مما يتصف به باعتبار أمر عام كحكم العقل بقبح ضرب غير المستحق و إن اشتمل على منفعة لكونه إيذاء فإنّ إدراكه لحكمه ليس باعتبار الخصوصية بل باعتبار أمر عام يجري في غيره من الجرح و القتل و نحوهما أيضا مع أن النزاع المحرر في المقام لا يتوجّه إليه قطعا و أمّا ما أورد على الجواب الثاني فإنما يرد على ظاهر كلامه بناء على أن تكون الأدلة العقلية حجة في النظريّات أيضا كما هو الحق المحقق و يمكن توجيهه بأنّ المراد أنّ ما لا يدرك العقل حسنه أو قبحه الابتدائي أي الثابت للشي‌ء مع قطع النظر عن ملاحظة العنوان المذكور فيرجع إلى ما ذكرناه و يمكن أن يحمل أيضا على أن ما لا يدرك العقل حكمه الابتدائي الواقعي هل يحكم عليه في الظاهر بالإباحة أو الحظر أو لا لكن يقدح فيه أن من الأشياء التي لا يدرك العقل حكمه الواقعي لا يحكم عليها في الظاهر إلا بالحظر كالإناءين المقطوع بوجود السمّ في أحدهما لا على التعيين ثم إن كلام جماعة كالحاجبي و العضدي في تحرير العنوان خال عن اعتبار كون الفعل الذي لا يدرك العقل حكمه مشتملا على منفعة و إنما وقع التقييد به في كلام جماعة و تبعهم في ذلك الفاضل المعاصر حتى ادعى أنّ ما لا منفعة فيه كتحريك اليد بلا داع و مضغ الخشب الغير اللذيذ لا حكم للعقل فيها عند الكل أقول و كأنهم أخذوا القيد المذكور من الحجة المعروفة للقائلين بالإباحة حيث اعتبروا في الفعل اشتماله على المنفعة و الأقرب عندي أن يحمل المنفعة المأخوذة في الدليل على منفعة مّا أعني موافقة القصد و الداعي سواء سميت عرفا منفعة أو لا و مرجعها إلى ما يمتنع بدونها صدور الفعل الاختياري و بهذا يحصل التوفيق بين الدليل و العنوان و حمل كلام المعتبرين لهذا القيد في العنوان على ذلك تعسّف واضح و ربما يؤيّد ما ذكرناه أنه لو لا عموم العنوان لكان من المناسب أو اللازم أن يبحثوا عن القسم الآخر أيضا مع أنهم لم يتعرضوا له و أمّا الاتفاق الذي حكاه المعاصر المذكور على أنّه لا حكم فيما لا يشتمل على المنفعة فكأنه وقع سهوا من قلمه لأن من قال بالحظر في المشتمل على المنفعة كيف يقول بأن لا حكم فيما لا يشتمل عليها بل يلزمه القول بالحظر في ذلك بطريق الأولوية و قد عرفت أنّ مستندنا على الإباحة يعمّ النوعين ثم إن أراد الحاجبي بقوله أن لا حكم أنه لا حكم عند العقل كما هو الظاهر من دليله توجّه عليه ما مرّ و إن أراد أن لا حكم في الواقع توجّه عليه أنّ عدم حكم العقل بمعنى عدم إدراكه الحكم أعمّ من عدم الحكم في الواقع و العام لا دلالة له على الخاصّ و أمّا المتوقف فإن أراد توقف العقل عن الحكم رجع مقالته إلى مقالة الحاجبي فيرد عليه ما يرد عليه و إن أراد توقفه عن تعيين أحد القولين أو الأقوال لعدم عثوره فيها على دليل يعتمد عليه توجّه عليه ما عرفت من بياننا المتقدم على إثبات القول بالإباحة ثم قولهم في العنوان قبل الشرع هل المراد به قبل بعث الرّسل مطلقا أو قبل وصول أحكام الشريعة مطلقا أو قبل وصول جملة يعتدّ بها منها أو قبل وصول الحكم في خصوصيّات الموارد المبحوث عنها بهذا العنوان‌

أو قبل وصول حكم هذا العنوان و كان الأول أظهر في كلام العامة لكن حمل كلام أصحابنا عليه غير سديد لابتناء البحث معه على مجرّد الفرض و تقدير غير واقع و لا جدوى فيه إلاّ أن يقال فائدته انسحاب الحكم منه إلى الواقع و هو كما ترى مع عدم وقوع هذا الدعوى في كلامهم و الثاني بل الثالث أيضا يستفاد من كلام الفاضل المعاصر يرشد إليه تمثيله بأهل زمن الفترة و المحبوسين الذين لا يتيسر لهم البحث و هو أيضا لا وجه له لأنه تخصيص من غير اختصاص و الذي أوقعه في هذا الوهم ما توهمه سابقا من أنّ النزاع في الإباحة الواقعيّة إذ بعد وصول كثير من أحكام الشريعة إلى المكلف و علمه بحكم الشارع بالحظر في كثير مما لا يدرك العقل حكمه الكاشف عن وجود جهة مقبحة واقعية خفيّة فيه يمتنع أن يقطع بإباحة ما يجهل حكمه و قد عرفت فساده و الوجه في المقام أحد الوجهين الأخيرين أو ما يعمّهما و الوجه الأخير هو الأظهر فيرجع محصّل البحث إلى أن الأشياء التي لا يدرك العقل حسنها و لا قبحها مع قطع النظر عما ورد فيها من الشرع خصوصا أو عموما هل يحكم فيها بالإباحة أو الحظر أو لا يحكم بشي‌ء هذا و ما ذكره بعض المعاصرين من أن حكم العقل به بإباحة تلك الأشياء و إن كان قطعيّا قبل ملاحظة الشرع لكنه بعد ملاحظة الشرع و الاطلاع على تحريم الشارع لكثير من المنافع الخالية عن المضرّة يكون ظنا و لا دليل قطعيا على حجيته و الدليل الظني غير مفيد فكيف يدعى أنه مما يستقلّ العقل به إلا أن يقال إذا حصل الظنّ بمقتضى هذا الأصل كان في مخالفته مظنة ضرر فيجب دفعه عقلا أو يقال يبتني حجيّة

نام کتاب : الفصول الغروية في الأصول الفقهية نویسنده : الحائري الاصفهاني‌، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 350
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست