responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفصول الغروية في الأصول الفقهية نویسنده : الحائري الاصفهاني‌، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 345

التي تسالموا عليها من وجوب كل لطف عليه تعالى فلو تم ما ذكروه لدل على وجوب تطابق العقل و النقل لا عدم حجيّته إلاّ أن يستكشف بعدمه عن فساد حكم العقل لكنه خلاف ما يراه المستدل لأنه يلتزم بصحّته و لا يقول بحجيّته أو يشترط الحكم في الكبرى بأن لا يمنع مانع لكن هذا ربما يقدح فيما قصدوه من وجوب الإرسال و أجاب الفاضل المعاصر عن الحجة المذكورة بعد تسليم وجوب اللطف في الجملة بالمنع من وجوب كل لطف و أنت خبير بأن هذا المنع ممّا لا مساس له بكلام المستدل إذ لم يتمسّك بوجوب اللطف مطلقا بل مبني حجيته على عدم وجوبه كذلك كما نبّهنا عليه نعم يرد المنع المذكور و على كبرى حجية المتكلّمين و يشبه أن يكون المجيب قد خلط بين الحجتين فأورد على إحداهما ما يرد على الأخرى لتقاربهما و يمكن التكلف بحمل الوجوب في كلامه على الوجوب الشرطي فيرجع الجواب إلى المنع من اشتراط حسن العقاب بحصول كل لطف و لا يخفى عدم مساعدة تعليله الآتي عليه ثم قال في سند المنع ما لفظه إذ كثير من الألطاف مندوبة فإنّ التكليفات المندوبة أيضا لطف في المندوبات العقلية أو مؤكدة للواجبات العقلية يعني أنّ التكليف الندبي بالمندوبات العقلية لطف مندوب و هذا متجه على القول بأن جهات التكليف تابعة لجهات ما تكلف به إذ لا يعقل حينئذ زيادة الفرع على الأصل و قوله أو مؤكدة مرفوع عطفا على قوله لطف يعني أنّ التكليف النّدبي بالمندوبات العقلية مؤكد للواجبات العقلية و هذا قريب من ما ذكره المحقق الثاني في جامع المقاصد في بيان نية وجه الوجوب و الندب في الوضوء حيث قال المراد بوجه الوجوب و الندب السبب الباعث على إيجاب الواجب و ندب المندوب فهو على ما هو قرره جمهور العدليّين من الإمامية و المعتزلة أنّ السّمعيات ألطاف في العقليّات و معناه أن الواجب السّمعي مقرب من الواجب العقلي أي امتثاله باعث على امتثاله فإنّ من امتثل الواجبات السّمعية كان أقرب إلى امتثال الواجبات العقليّة من غيره و لا معنى للطف إلا ما يكون المكلف معه أقرب إلى الطاعة و كذا النّدب السمعي مقرّب من الندب العقلي أو مؤكدا لامتثال الواجب العقلي فهو زيادة في اللّطف و الزيادة في الواجب لا يمتنع أن يكون ندبا و لا نعني أنّ اللطف في العقليّات منحصر في السّمعيات فإنّ النبوة و الإمامة و وجود العلماء و الوعد و الوعيد بل جميع الآلام تصلح للألطاف فيها و إنما هي نوع من الألطاف انتهى ثم قال المعاصر المذكور و قد يكتفي في اللطف بالتكليف بسمعي لم يستقل به العقل لا بنفس التكليف العقلي كما يشير إليه قوله تعالى إنّ الصّلاة تنهى عن الفحشاء و المنكر يعني قد يكلف بسمعي يؤدي إلى ترك القبائح العقلية فيستغنى بالتكليف به عن التكليف بها كالتكليف بالصّلاة المؤدية إلى ترك القبائح فلا حاجة إلى التكليف بها أو يريد أنه قد يكلف بسمعي على وجه ينبّه على وجوب ترك القبائح العقلية كالأمر بالصّلاة الناهية عن الفحشاء و المنكر فإنه يدل بالالتزام على مطلوبية تركها بل وجوب تركها فلا حاجة إلى التصريح بذلك و لا يخفى ما في كلامه من التعقيد احتج من خصّ الإنكار بغير المعارف على النفي بما مرّ و على الإثبات بما دل عليه جملة من الأخبار من تعذيب عبدة الأوثان فإنّها بإطلاقها تشمل زمن الفترة أيضا فتدل على حجية مدركات العقل بالنّسبة إلى العقائد و جوابه أنّ النسبة بين هذه الأخبار و الأخبار السّابقة التي زعم المستدل أنها تدل على عدم حجيّة العقل عموم من وجه فتخصيص عموم تلك الأخبار بإطلاق هذه ليس بأولى من تقيّد إطلاق هذه بعموم تلك الأخبار مع أن كثيرا من الأخبار أيضا تدل على تعذيب الآتي ببعض المناكير و هي بإطلاقها يتناول زمن الفترة أيضا فلا وجه للتخصيص بالمعارف و أمّا ما أجاب به بعض المعاصرين من أنّ التعذيب على عبادة الأوثان يرجع إلى التعذيب على الأعمال النظريّة الاختيارية المفيدة لتلك الاعتقادات لأنّ نفس الاعتقاد غير مقدور فلا يترتب عذابه عليه فضعفه ظاهر إذ يكفي في صحة التكليف بشي‌ء و ترتب عقاب عليه مقدوريّته و لو بواسطة مقدّماته و أسبابه كما نبّهنا عليه في بحث المقدّمة و لئن سلم فلعل القائل المذكور يريد بترتب العقاب على تلك الاعتقادات ترتبها على مقدّماتها من الأعمال النظرية و يمنع حجيّة العقل فيما عداها و ليس في الجواب المذكور ما يقتضي دفعه حجة من فصّل بين الضروريات و النظريّات وجهان الأول ما دل من الأخبار على أنّ دين الله لا يصاب بالعقول و ما دل على أنّ الناس مكلفون بالرجوع إلى الكتاب و

السّنة فإنّ ظاهرهما حصر الحجة فيهما و الجواب أمّا أولا فبالنقض بالضروريات إذ لو تم الدليل المذكور لدل على عدم جواز التعويل عليها أيضا و أمّا ثانيا فبأن تلك الأخبار كلا أو بعضا واردة في مقام المنع عن العمل بالقياس كما يظهر من سياقها و لو سلم فهي واردة مورد الغالب من عدم وصول أغلب العقول و ندرة ما يصل إليها الواصل الثاني أنّ المطالب النظريّة كثيرا ما يقع فيها الاشتباه و الخطاء و إن بالغ الناظر في المحافظة على مقدّماتها كما يشهد به الوجدان فلا يحصل للنّاظر القطع بها لأنه كل ما رتب البراهين بمقدماتها المستلزمة للمطلوب منع نفسه من الانقياد لها و التسليم بمقتضاها علمه الإجمالي بكثرة وقوع الخطاء في النظر و إن النّاظر كثيرا ما يقطع بالحكم بمشاهدة مقدّمات معلومة عنده بالضّرورة ثم ينكشف خلافه فيجوز أن يكون علمه بالحكم المستفاد من النظر من ذلك القبيل إذ لا يتمكن من التميز بحيث لا ينتقض بذلك اليقين الإجمالي و إذا تحقق عنده ذلك امتنع جزمه بالحكم و الجواب أمّا أولا فبالنقض بالضروريات لوقوع الخطاء فيها أيضا كيف لا و مرجع النظريّات إلى الضروريات‌

نام کتاب : الفصول الغروية في الأصول الفقهية نویسنده : الحائري الاصفهاني‌، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 345
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست