responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفصول الغروية في الأصول الفقهية نویسنده : الحائري الاصفهاني‌، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 344

أصالة البراءة حتى يصل النهي فدلت على أنه لا يصح الحكم بوجوب شي‌ء أو حرمته شرعا لحكم العقل بحسنه أو قبحه و أخرى على الإنشاء على معنى أن حكم كل ما لم يرد فيه نهي و إن أدرك العقل قبحه و اعترض عليه بعض المعاصرين بأنّ المعنى الأول أيضا إنشاء لحكم ما لم يرد فيه نهي بالمنع من الحكم بالمنع الشرعي إذ ليس وظيفة الإمام (عليه السلام) بيان الموضوعات من عدم جواز إطلاق الحرام الشرعي عليه في الاصطلاح بل وظيفته بيان الحكم فيرجع المعنى إلى أن ذلك ليس بحرام شرعي و يلزمه أن يكون مباحا فيرجع إلى المعنى الثاني و يتحد الوجهان و لا سبيل إلى الفرق بأن المراد على الأول إفادة الإباحة الظاهرية نظرا إلى أصل البراءة و على الثاني إفادة الإباحة الواقعية لأن جعل الحكم مغيا بغاية كما يدل عليه كلمة حتى تنافي الحمل على الإباحة الواقعية هذا محصّل كلامه و فيه نظر لأنّ الظاهر أنّ مراد المستدل بقوله لا يحكم عليه بالمعنى الشرعي لا يقع عليه الحكم بالمنع و هذا إخبار قطعا لاحتماله في نفسه المطابقة و عدمها لا يقال فيلزم الكذب لوقوع الحكم بالمنع من المخالفين في المسألة لأنا نقول المراد عدم وقوع الحكم الصحيح كما يدل عليه قوله ثانيا لا يصح الحكم و وقوع حكم الصحيح منهم ممنوع كيف لا و الكلام في نفي صحته فلا يلزم الكذب و الأظهر أن ينزل كلامه على أنّ قوله (عليه السلام) كل شي‌ء مطلق يحتمل أن يكون إخبارا عن الحكم الثابت للأشياء في الشرع قبل ورود النهي من الإطلاق و لو ظاهرا أو أن يكون إنشاء منه (عليه السلام) لذلك و هذان الوجهان يجريان أيضا في مثل قولهم يجب كذا أو كتب عليكم كذا أو هذا واجب أو فريضة ثم ما ادّعاه من أنّ التحديد بالغاية ينافي كون الحكم واقعيا بظاهره ظاهر الفساد لأن كثيرا من الأحكام الواقعية مغيّاة بغايات بل الوجه في دفعه أن يقال لا يعقل من الحكم الواقعي إلا ما استند عدم تعلقه بالمكلف إلى عدم علمه به و لا من الحكم الظاهري إلا ما استند تعلقه به إلى علمه به أو بعدم علمه بالحكم الواقعي فإذا كانت الإباحة منوطة بعدم العلم بخلافها كما هو نصّ الرواية كانت حكما ظاهريا و كان خلافها حكما واقعيا لا محالة و لا يرد النقض بالصّلاة في الثوب المستصحب الطهارة لأنّ المراد عدم العلم من حيث الحكم لا من حيث الموضوع و سيأتي لهذا مزيد تحقيق في محله الثالث أنّ الثواب و العقاب لا يترتبان إلا على الطاعة و المعصية و هما إنما يتحققان بموافقة الأوامر و النواهي اللفظية أو مخالفتهما فحيث لا أمر و لا نهي لفظا لا إطاعة و لا معصية فلا ثواب و لا عقاب فلا وجوب و لا حرمة لا يقال لا نسلم انحصار صدق الإطاعة و المعصية في موافقة الخطاب اللفظي و مخالفته بل يعمّ اللفظي و غيره لأنا نقول القدر الثابت من الأدلة وجوب اتباع القطع أو الظن الحاصلين من قول المعصوم أو فعله أو تقريره دون غيرها و الكلام في التعويل على هذه الطريقة كالكلام في التعويل على الرّؤيا فكما لا دليل على جواز التعويل على الثاني فكذلك على الأوّل و الجواب المنع من انحصار صدق الطاعة و العصيان في موافقة الخطاب اللفظي و مخالفته و العرف و العادة شاهدان بذلك و لو سلم فترتب الثواب و العقاب لا يناط بالخطاب اللفظي أ لا ترى أنّ المولى إذا لم يأمر عبده بالمحافظة على أمواله أو لم ينهه عن إتلافها فأمكن اللصّ منها أو أتلفها أنه يعدّ مستحقا للعقاب لفعله ما يسخط المولى كما أنه إذا حافظ عليها أو تمانع من إتلافها طلبا لرضى مولاه كان مستحقا للمدح و الثواب لفعله ما يرضى به المولى و إنكار ذلك مكابرة ظاهرة و استحقاقهما كاف في تحقق الواجب و الحرام الشرعيّين على ما علم من تعريفهما و لو سلم اختصاص صدق الطّاعة و المعصية بموافقة الخطاب اللفظي و مخالفته و أنهما لا يتحققان في الفرضين المذكورين لكن لا ريب في استحقاقه الثواب في الأول لفعله ما يرضى المولى و العقوبة في الثاني لفعله ما يسخطه و إنكاره مكابرة بينه و حصوله في المقام كاف في تحقق الوجوب و التحريم الشرعيّين إذ المعتبر فيهما على ما علم من تعريفهما إنما هو استحقاق العقوبة على الترك و الفعل ثم حجية القطع ضروريّة تشهد به الفطرة السّليمة فلا معنى لمطالبة الدليل عليها و لو كان حجيته مستفادة بالنظر لدار أو تسلسل إذ لا يزيد دليلها على كونه مقطوعا بصحّته و باستلزامه إيّاها فيكون حجية كل من القطعين على‌

هذا التقدير نظرية تتوقف على الدليل فإن عاد إلى الأول لزم الدور و إلا تسلسل و أمّا تنظير ذلك بالرّؤيا فإن كان بالرّؤيا المقطوع بصحتها و صدقها فعدم حجيتها لعدم دليل عليها فاسدة كما عرفت و إن كان بالرؤيا المحتملة للصّدق أو المظنونة الصّدق كما هو الغالب فالتنظير باطل و إن أريد التقريب فلنا تنظير العقل الذي فينا بالإلهام الذي يوجد في الأنبياء و الأئمة فكما أن مدركاتهم بالإلهام حجة في حقهم بالضّرورة من غير حاجة إلى قيام دليل عليه كذلك مدركات العقل حجة في حقنا و لا حاجة إلى قيام دليل عليه الرّابع أنّ أصحابنا و المعتزلة قالوا بأنّ التكليف فيما يستقل به العقل بمعنى الخطاب به في ظاهر الشريعة لطف و أنّ العقاب بدون اللطف قبيح و مقتضى ذلك عدم ترتب العقاب على ما لم يرد به خطاب في ظاهر الشريعة و إن استقلّ به العقل لعدم تحقق اللطف فيه و الجواب المنع من قبح العقاب بدون اللطف مطلقا و إنما المسلم قبحه بدون اللطف اللازم في التكليف كالبيان فيما لا يستقل به العقل سلمنا لكن يكفي في حصول اللطف اعتضاد العقل بالعمومات الدالة على حجيته كالآيات المتقدمة بالنسبة إلى الموارد التي ساعدنا على دلالتها على حجيته فيها و إن أريد اعتضاده بحسب خصوصيّات موارده فتوجه المنع عليه جلي لأنّ عموم النقل يعتبر في تأسيس ما لا يستقل به العقل فاعتباره في تأكيد ما استقل به العقل أولى و لا يذهب عليك أنّ أهل الكلام تمسّكوا بالمقدمة الأولى على وجوب بعث الأنبياء بضميمة القاعدة

نام کتاب : الفصول الغروية في الأصول الفقهية نویسنده : الحائري الاصفهاني‌، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 344
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست