responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفصول الغروية في الأصول الفقهية نویسنده : الحائري الاصفهاني‌، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 346

حيث يعتبر فيها أن يكون مقدماتها ضرورية أو آئلة إليها بالضرورة و أن يكون استلزامها للمطلوب أيضا ضروريّا أو آئلا إليه بالضرورة فوقوع الخطاء فيها مستلزم لوقوع الخطاء في الضروريّات فيلزم أن لا يكون حجة أيضا و أمّا ثانيا فبالحل و هو أنّ الناظر إذا علم بمقدّمات مطلوبة و باستلزامها له على ما هو المعتبر في النظر حصل له العلم بالمطلوب من غير تجويز لأن يكون نظره ذلك خطاء فإن العقل مفطور على الانقياد و الإذعان بمقتضى ما انكشف له بالضرورة أو بالنظر و إن علم بأنّ العلم قد يكون جهلا و النظر قد يكون خطأ لأنّه حال علمه بالشي‌ء لا يجوز ذلك في علمه و نظره و إن أجازه في غيره فإن حجية العلم و الانكشاف ضروريّة فطرية و ليست نظريّة حتى يتطرق القدح إلى كلية كبراه بما ذكر نعم ربما تغلب الشبهة المذكورة على الناظر لتمكينه إيّاها من نفسه فيتوهّم كونها قادحة في حصول العلم فيمنعه عن الجزم في النظريّات كما أنّ الشبهة السّوفسطائية إذا زاولها من آل كثيرا أدّت إلى التشكيك في الضروريّات و هذا كله لا يكون إلا بعد إزاحة العقل عن فطرته الأصليّة و ردّها عن خلقتها الأولية و أمّا ثالثا فبأن إبطال حجيّة النظر يؤدي إلى إبطال الشرائع و الأديان لابتنائها على النظر بإثبات الصّانع و قدرته و حكمته و عدله و امتناع إظهار المعجزة على يد الكاذب إلى غير ذلك فلو بطل حكم النظر نظرا إلى وقوع الخطاء فيه أحيانا لم يثبت شي‌ء من ذلك و قد يقال أنّ المعجزة تفيد العلم الضّروري بصدق صاحبها بدليل أن العلم منها كثيرا ما يحصل للعوام و نحوهم ممّن ليس لهم قوّة النظر و الاكتساب فلا يتوقف على النظر في إثبات الصّانع و صفاته بل يصحّ إثبات الصّانع و صفاته بقول صاحبها المعلوم صدقه بالضّرورة و هذا غير مستقيم إذ لا دلالة للمعجزة في حدّ ذاتها على صدق صاحبها عقلا نعم يمكن القول بدلالتها بطريق الضّرورة على صدق صاحبها بعد العلم بوجود الصّانع العالم القادر الحكيم كما هو المتفق عليه في جميع الأديان أو إثباته يتوقف على النظر إلا أنه نظريّ جلي لوضوح مقدّماته بحيث لا يكاد يخفى على عاقل بعد التنبيه [تنبيهه‌] عليها و قد أشير إليه في قوله تعالى أ في اللّه شكّ فاطر السماوات و الأرض إلا أنه لا يجدي بالنسبة إلى من سبق ذهنه إلى الشبهة فيتعيّن عليه تحصيل العلم بالنظر و هو كاف في الإشكال‌

فصل ينقسم الفعل عند القائلين بالتحسين و التقبيح العقليّين‌

إلى ما يستقل العقل بإدراك حسنه أو قبحه و إلى ما لا يستقل به و ينقسم الأوّل إلى الأقسام الخمسة أعني الواجب و الحرام و أخواتهما و ليس المراد و استقلال كل عقل بذلك ليتضح فساده بشهادة الوجدان على خلافه بل المراد استقلال العقل بذلك و لو بحسب بعض أفراده كعقول الأنبياء و الأوصياء فاللام في العقل للجنس و المراد بأنفسهم الثاني ما لا يستقل العقل بإدراك حكمه و لو بحسب بعض أفراده لكن يشكل حينئذ بانتفاء التقابل بين القسمين فإنّ من الأفعال ما يستقل بإدراك حكمه بعض العقول دون بعض و لا مدفع له إلا باعتبار الحيثيّة فيرجع حاصل التقسيم إلى أن الفعل إمّا أن يؤخذ من حيث إدراك العقل لحكمه و لو ببعض أفراده أو يؤخذ من حيث عدم إدراك العقل لحكمه و لو ببعض أفراده و لا يقدح عدم انحصار المقسم فيهما لأنّ المقصود تقسيمه بحسب ما يتعلق الغرض ببيان حكمه و هو منحصر فيهما و لك أن تجعل انقسام القسم الأول إلى الأقسام الخمسة بمعنى عدم خلوّه من أحدها توسّعا فلا يلزم أن يشتمل عليها بحسب الوقوع و إن جاز فحينئذ فيصحّ أن يكون التقسيم باعتبار كل واحد من آحاد العقل و كيف كان فلا يقدح عدم تحقق نوع من الفعل يستقلّ عقولنا بإباحته أو استحبابه أو كراهته و من هنا يظهر ضعف ما زعمه الفاضل المعاصر من أنّ ما اتفقت عليه كلمة القائلين بالتحسين و التقبيح إنما هو وجود الأحكام الأربعة دون الإباحة لأنهم إذا اختلفوا في مثل أكل الفاكهة و شمّ الطّيب كما سيأتي فأيّ شي‌ء يبقى بعد ذلك لأن يتفقوا على إباحته ثم نسب الشارح الجواد إلى الغفلة حيث سلك مسلكنا فقسّم الفعل إلى ما يستقل العقل بإدراك حسنه أو قبحه و قسمه إلى الأقسام الخمسة و إلى ما لا يستقل به و جعله موردا للنزاع الآتي و أنت خبير بأن ذلك مما لم ينفرد به الشارح الجواد بل هو متداول بين القوم فإسناد الغفلة إليه في ذلك إسنادها إلى الكل و التحقيق أنّ الغفلة إنما نشأت منه فإنّ كلامهم في التقسيم ناظر إلى ما ذكرناه من الوجهين و نزاعهم الآتي مقصور على القسم الثاني فإن اختلافهم في إدراك العقل في حق الجاهل بحكم تلك الأشياء إباحتها من حيث جهله به لا يدل على منعهم إدراك بعض العقول إباحتها أو إباحة غيرها باعتبار آخر مع أنّ ما زعمه في الإباحة منقوض عليه بالكراهة حيث التزم باتفاقهم عليها مع أنّ قضية ما ذكره في الإباحة نفيها أيضا فإنهم إذا نازعوا في حرمة مثل أكل الفاكهة و شمّ الطيّب فأيّ شي‌ء يبقى بعد ذلك حتى يتفقوا على كراهته بل التحقيق أنّ التقسيم إن كان بالنظر إلى عقولنا فهي لا تستقل بإدراك المندوب أيضا فالوجه حصر ما يستقل بإدراكه العقل في قسمين لا الأقسام الأربعة و أمّا ما لا يستقل العقل بإدراك حسنه و لا قبحه فقد اختلف القائلون بالتحسين و التقبيح و المنكرون لهما بعد التنزّل في حكمه قبل ورود الشرع فذهب الأكثرون إلى الإباحة و آخرون إلى الحظر و ذهب الحاجبي إلى أنّه لا حكم فيه أصلا و توقف شيخ الأشاعرة و فسّر تارة بعدم العلم بالحكم و أخرى بعدم الحكم و لا بدّ أولا من تحرير محل النزاع فنقول كما ينقسم الحكم التكليفي باعتبار نفسه إلى اقتضائيّ و تخييريّ و ينقسم بهذا

نام کتاب : الفصول الغروية في الأصول الفقهية نویسنده : الحائري الاصفهاني‌، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 346
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست