responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفصول الغروية في الأصول الفقهية نویسنده : الحائري الاصفهاني‌، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 343

ما ذكروه ظنية و هي لا تصلح لمعارضة ما ذكرناه من الدليل القطعي فلا بد من تأويلها و صرفها عن ظاهرها و أمّا التخصيص أو تنزيلها منزلة الغالب أو يجعل بعثة الرّسول مجازا عن مطلق إتمام الحجة أو يجعل الرسول أعم من الرسول الظاهري و الباطني كما يرشد إليه ما ورد من أنّ لله حجتين حجة في الباطن و هو العقل و حجة في الظاهر و هو الرّسول و هذا الجواب عندي غير مستقيم على إطلاقه و ذلك لأن استلزام الحكم العقلي للحكم الشرعي واقعيّا كان أو ظاهريّا مشروط في نظر العقل بعدم ثبوت منع شرعي عنده من جواز تعويله عليه و لهذا يصحّ عقلا أن يقول المولى الحكيم لعبده لا تعوّل في معرفة أوامري و تكاليفي على ما تقطع به من قبل عقلك أو يؤدي إليه حدسك بل اقتصر في ذلك على ما يصل مني إليك بطريق المشافهة أو المراسلة أو نحو ذلك و من هذا الباب ما أفتى به بعض المحققين من أنّ القطاع الذي يكثر قطعه بالأمارات التي لا يوجب القطع عادة يرجع إلى المتعارف و لا يعول على قطعه الخارج منه فإن هذا إنما يصحّ إذا علم القطاع أو احتمل أن يكون حجية قطعه مشروطا بعدم كونه قطاعا فيرجع إلى ما ذكرناه من اشتراط حجية القطع بعدم المنع لكن العقل قد يستقل في بعض الموارد بعدم ورود منع شرعيّ لمنافاته لحكمة فعلية قطعية و قد لا يستقل بذلك لكن حينئذ يستقل بحجية القطع في الظاهر ما لم يثبت المنع و الاحتجاج بالآية على تقدير دلالتها إنما يقتضي منع حجية القسم الثاني و الجواب المذكور إنما يقتضي منع دلالتها على القسم الأول الثاني الأخبار الدالة على أن لا تكليف إلا بعد بعث الرسل ليهلك من هلك عن بيّنة و يحيى من حيّ عن بيّنة و ما دل على أنه على اللّه بيان ما يصلح الناس و ما يفسدهم و أنه لا يخلو زمان عن إمام معصوم ليعرّف الناس ما يصلحهم و ما يفسدهم و ما دل على أنّ أهل الفترة و أشباههم معذورون و ما رواه الكليني في الصّحيح عن زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال بني الإسلام على خمسة أشياء إلى أن قال أما إن رجلا لو قام ليله و صام نهاره و تصدق بجميع ماله و حج جميع دهره و لم يعرف ولاية ولي الله فيواليه و يكون جميع أعماله بدلالته إليه ما كان له على اللّه حق في ثوابه و لا كان من أهل الإيمان و قوله (عليه السلام) كل شي‌ء مطلق حتى يرد فيه نهي فإن المستفاد منه دخول ما لا نص فيه في المباح مطلقا و الجواب أمّا عن الأول فبأن نفي التكليف قبل البعثة كما يصدق بثبوت زمان لا تكليف فيه على المكلفين الموجودين فيه كذلك يصدق بعدم خلوّ زمان من البعثة بل الثاني هو المتعين لما تحقق عندنا بالأخبار المستفيضة بل المتواترة من أنه لم يخل زمان عن وجود نبي أو وصيّ و البيّنة لا تختصّ ببيان الرّسل بل يتناول بيان العقل أيضا لا سيّما بعد تقرير الرّسل على حجيته و مع الإغماض عن ذلك فغاية ما يلزم عدم ترتب الهلاك و الحياة على مدركات العقل قبل كمال وضوح الحجة بتأكيد السّمع و هما أخصّ من ترتب العقاب و الثواب المستلزم لتحقق الحرمة و الوجوب و أمّا عن الثاني و الثالث فبأن وجوب البيان و التعريف لا ينافي ثبوت التكليف بدونهما حيث يستقل بإدراكه العقل و يمتنع من وقوع البيان و التعريف أو وصولها مانع فيكون البيان و التعريف فيما يستقل به العقل تأكيدا لا تأسيا مع أن بيانه تعالى كما يصدق ببيان أنبيائه و حججه كذلك يصدق ببيان العقل إذ يكفي في إضافة بيان العقل إليه تعالى كونه مقدرا إياه من الوصول و الإدراك كما يكفي مثله في إضافة بيان أنبيائه و حججه إليه و أمّا عن الرابع فبأنّ معذوريّة أهل الفترة لا تدلّ على عدم حجية مدركات العقل لجواز قصور عقول أهلها عن الاستقلال بإدراك شي‌ء من الأحكام إمّا لقصورها في حدّ ذاتها أو لعدم إلفها بالشريعة و مجرد احتمال إدراكهم لبعض الأحكام لا يكفي في صحة الاستدلال و أمّا عن الخامس فبأن المتبادر من أعماله الأعمال المذكورة سابقا من الصّوم و الصّلاة و الصّدقة و الحج لظهور الإضافة في العهد و ظاهر أن ليس للعقل مدخل في ذلك مع أن المدار ليس على مشاهدة الدلالة و الحضور عند وقوعها بل على الاطلاع عليها و لو بما يكشف عنها كالخبر و الإجماع و لا ريب أن العقل أيضا كذلك فإنه إذا كشف عن الواقع كشف عن وقوع‌

دلالة الولي إليه فإذا عمل به من حيث كونه دالا إليه كان عملا بدلالته على أن نفي الثواب لا يستلزم نفي العقاب و يكفي ثبوته في إثبات حقيقة الوجوب و التحريم و أمّا عن الرّواية الأخيرة فبأن الظاهر منها إباحة كل شي‌ء جهل حكمه بدليل قوله حتى يرد فيه نهي فإنّ التقييد بغاية ورود النّهي لا يلائم ما علم ورود النهي فيه ابتداء مع أنّ ورود النهي أعم من وصوله بطريق السمع فيتناول ما إذا ورد النهي و استكشفنا عنه بالعقل كما أنه يتناول ما إذا ورد و استكشفنا الإباحة عنه بالإجماع و الضرورة على أنّ الشي‌ء ظاهر في الفعل و النهي ظاهر في طلب تركه فتدل الرّواية على بقاء الشي‌ء على وصف الإطلاق و إن ورد أمر به و هذا غير مستقيم فلا بدّ من تقييد الشي‌ء بما لا يحتمل الوجوب فلا يتم الدلالة على تمام المدعى و يمكن تعميم النّهي إلى النهي عن الترك فيتناول القسمين و لكنّه بعيد نعم هذا الإشكال لا يتجه على رواية الشيخ فإن فيها أمرا أو نهيا و قد يجاب بأن ورود النّهي أعمّ من وروده بالعقل أو الشرع هو بعيد نعم لا يبعد أن يقال المفهوم عنه عرفا الأشياء التي لا يستقل العقل بإدراك حرمتها أو هو قريب إلى ما ذكرناه ثم من المتأخرين من بالغ في توجيه الاستدلال و الرواية فنزلها تارة على الأخبار على أنّ المعنى كل ما لم يرد من الشارع منع فيه و لم يصل إلينا فلا يحكم عليه بالمنع الشرعي و إن منع منه العقل لعدم إدراك العقل للعلة المقتضية لحكم الشرع فيبني على‌

نام کتاب : الفصول الغروية في الأصول الفقهية نویسنده : الحائري الاصفهاني‌، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 343
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست