responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفصول الغروية في الأصول الفقهية نویسنده : الحائري الاصفهاني‌، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 333

حكم بنفيه و بأن الممتنع هو تصوّره مثبتا لا مطلقا و الذي يلزم من ذلك إمكان تصوّره منفيا لا مطلقا فلا منافاة و توضيح ذلك على ما حققه بعضهم هو أن المستحيل مما يمتنع أن يحصل له صورة في العقل كأن يتصور شي‌ء هو اجتماع النقيضين أو اجتماع الضدّين فتصوره إمّا على سبيل التشبيه بأن يلاحظ بين المختلفين كالسّواد و الحلاوة وصف الاجتماع ثم يقال مثل هذا الوصف لا يمكن حصوله و بينهما أو على سبيل النفي بأن يعقل أنه لا يمكن أن يوجد مفهوم هو اجتماع السّواد و البياض هذا و لا يخفى ما فيه لأنه إن أريد باستحالة تصوّر المستحيل الذاتي استحالة حصول صورته في الخيال فمسلم لكن نمنع توقف الطّلب على إمكان حصول صورة المطلوب في الخيال و إنما يتوقف على إمكان تصوّره في الجملة و إن أريد استحالة حصول صورته في العقل كما صرّح به في التوضيح فممنوع كيف و هذا المفهوم حاصل في العقل و حصوله فيه عبادة عن تصوّره و ذلك لأن دائرة العقل أوسع من دائرة الخيال و الخارج من وجه و لهذا يوجد الكليّات بوصف الكلية في العقل و يمتنع تحققها في الخيال و الخارج و أمّا الوجه الثاني فضعفه ظاهر لأنّ الحكم بالنفي فرع تصوّر الطرفين كالحكم بالإثبات و أمّا ما يقال من أن السالبة لا تستدعي وجود الموضوع مطلقا بخلاف الموجبة فإنها تستدعيه فمعناه أن السّالبة من حيث الصّدق لا تستدعي وجود الموضوع بحسب الظرف الذي اعتبر السّلب بالنسبة إليه مطلقا بخلاف الموجبة فإنّ صدقها يستدعي وجود الموضوع بحسب الظرف الذي اعتبر الإيجاب بالنسبة إليه محققا أو مقدرا و مرجع ذلك إلى أن انتفاء شي‌ء عن شي‌ء لا يستدعي وجود ما انتفي عنه بحسب الظّرف الذي اعتبر الانتفاء بالقياس إليه لا محققا و لا مقدرا سواء كان الظرف ذهنا أو خارجا بخلاف ثبوت شي‌ء لشي‌ء فإنه يستدعي ثبوت ما ثبت له بحسب الظرف الذي اعتبر الثبوت فيه بأحد الاعتبارين و ليس المراد أن السّالبة من حيث كونها حكما بالسّلب لا يستدعي وجود الموضوع مطلقا كيف و مورد السّلب إنما هو النسبة الحكمية كالإيجاب و هي مما يمتنع تعقلها بدون معقل طرفيها الثاني أنه لو امتنع تصوّره لامتنع الحكم الثبوتي عليه بأنه ممتنع أو معدوم فإنّ ثبوت شي‌ء لشي‌ء فرع ثبوته و يكفي ذلك في صحة طلبه و أجاب عنه أولا بأن المستحيل حينئذ هو الأمر الخارجي دون الذهني المتصوّر فلا يكون المستحيل هو المتصوّر و فيه أنّ الأمر الذهني المتصوّر عنوان للأمر الخارجي المستحيل و مرآة لملاحظته فكيف يكون المتصوّر أي الملحوظ بذلك العنوان غير المستحيل و إلاّ لاستحال الحكم عليه بالاستحالة و ثانيا بأنه لو كان متصوّرا لكان ممكنا فيكون الحكم بالاستحالة على ما ليس بمستحيل و فيه أن كون الشي‌ء ممكن الوجود في الذهن لا ينافي كونه ممتنع الوجود في الخارج فالحكم على الموجود الذهني بالامتناع ليس من حيث كونه موجودا في الذهن لإمكانه بهذا الاعتبار بل باعتبار ما جعل مرآتا لملاحظته أعني وجوده في الخارج فلا منافاة و كذا الحال في الحكم على الممتنع الذهني كحكمنا على الوجود الخارجي بأنه ممتنع التحقق في الذهن فإنه حكم على العنوان الموجود في الذهن باعتبار كونه آلة و مرآتا لملاحظة ما يمتنع تحققه فيه فإنّ امتناع وجود أمر في الذهن لا ينافي إمكان وجود وجهه فيه الحاكي عنه المعرف لأحكامه و لوازمه و مثله الكلام في الحكم على ما ليس بموجود ذهنا و خارجا كقولنا المعدوم المطلق لا يحكم عليه بشي‌ء و لا يشكل بأنّ هذا أيضا حكم عليه لأن المراد أنه لا يحكم عليه باعتبار نفسه لا باعتبار وجهه و كذا الحال في الممتنع وجوده ذهنا و خارجا كوجود الممتنع الخارجي و ثالثا بأنّ الحكم على الخارج بالامتناع يستدعي تصوّره في الخارج و هو محال لأنه تصوّر للشي‌ء على خلاف حقيقته و فيه أنّ تصوّر المستحيل في الخارج لا يوجب كونه تصوّرا له على خلاف حقيقته أي مفهومه كيف و التقدير أنه تصوّر لمفهومه و إنما يوجب كونه تصورا له على خلاف حقيقته بمعنى ما يمكن تحققه به و الفرق واضح حجة المفصّلين في المحال بين ما يستند استحالته إلى اختيار المكلّف و غيره أمّا على منعه فيما لا يستند إلى اختيار المكلف فما مرّ من حجة المنع و أمّا على جوازه فيما يستند استحالته إلى اختياره فهو أنّه لولاه لخرج كثير من أفراد الواجب المطلق عن كونه واجبا مطلقا و التالي باطل أمّا الملازمة فلأن الواجب إذا توقف على مقدمات مقدورة و تركها المكلف فلا يخلو إمّا أن يبقى التكليف في حقه و هو التكليف بالمحال أو لا

فيلزم أن لا يكون وجوب الواجب مطلقا بل مشروطا بحصول تلك المقدّمات و هو المراد بالتالي و أمّا بطلانه فواضح و أنّ المستند على امتناع التكليف بالمحال هو قبحه العقلي و هو لا يجري فيما إذا استند إلى اختيار العبد إذ لا يقطع العقل بقبحه حينئذ و الجواب عن الأول أنا نختار عدم بقاء التكليف بعد ارتفاع القدرة و نمنع لزوم خروج الواجب المطلق حينئذ عن كونه واجبا مطلقا إن اعتبر الخروج بالنسبة إلى زمن القدرة لعدم ما يوجبه حينئذ و إن اعتبر بالنسبة إلى ما بعده فهو لا يوجب أن يكون الوجوب مشروطا بل بقاؤه مشروطا و لا إشكال عليه إذ يكفي في عصيانه و استحقاقه العقاب تفويته فعل الواجب بعد وجوبه بتقصيره و اختاره و لا يعتبر في ذلك اتصال التكليف بزمن ترك الواجب و ببيان أوضح الأفعال التي تتولّد من الفعل الاختياري بطريق الاضطرار بأسرها مستندة إلى اختيار الفاعل الذي يستند إليه الفعل الاختياري فهي اختياريّة له بالنّسبة إلى زمن اختياره السّابق بمعنى أنه في زمن وجود الاختيار له في الفعل الذي تولدت منه كان له أن يتسبّب لحصولها بفعله أو لعدمها بتركه و إن كانت اضطراريّة بالنّسبة إلى ما بعد زمن حصول ذلك الفعل الاختياري حيث إنه لا يتمكن حينئذ من التسبّب لعدمها و التكليف الفعلي عندنا إنما يجوز أن يتعلّق بها فعلا أو تركا حال وجود

نام کتاب : الفصول الغروية في الأصول الفقهية نویسنده : الحائري الاصفهاني‌، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 333
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست