responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفصول الغروية في الأصول الفقهية نویسنده : الحائري الاصفهاني‌، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 332

وقوع متعلّقه من الكذب و ترك القبيح حسن فيحسن ما يستلزمه و بالجملة فكل من الصّدق و الكذب في الفرض المذكور حسن و قبيح باعتبار نفسه و باعتبار لازمه فيجتمع الوصفان في كل منهما و في القول المتصف بأحدهما و هما متناقضان إمّا لأن القبح عدم الحسن أو لأنّه يستلزمه فيلزم من اجتماعهما في القول المذكور اجتماع المتناقضين فيه و هو المقصود بالتالي و أمّا بطلانه فواضح و قد يقرر اجتماع المتناقضين في كلام الغد لأنه على تقدير كونه صادقا يكون حسنا من حيث الصّدق و قبيحا من حيث استلزامه لكذب كلامه السّابق و على تقدير كونه كاذبا يكون قبيحا من حيث الكذب و حسنا من حيث استلزامه لصدق الكلام السّابق و لو منعت قبح مستلزم القبيح ما لم يكن علة اندفع الإشكال بالتقادير الثلاثة الأول و بقي الإشكال على التقدير الأخير و هو كاف في الإبطال و قد يتخيل أنّ الإيراد المذكور إمّا مشترك الورود على غيرهم أو مشترك الاندفاع عنهم و عن القول بأنهما لصفة لازمة و ذلك لأنّ القائلين بالوجوه و الاعتبار إن جعلوا الحسن و القبح لاحقين لنفس الفعل لزم الإشكال المذكور لامتناع أن يتّصف فعل واحد بالحسن و القبح و إن كان اتصافه بهما بالوجوه و الاعتبار ضرورة تنافيهما و إن جعلوهما لاحقين للفعل مأخوذا مع كل من الجهتين على الانفراد فيجري مثله على القول بالصّفة اللازمة فإن الفعل المأخوذ مع إحدى الصّفتين غيره مأخوذا مع الأخرى فلا يتم الإيراد على هذا القول أيضا و ضعفه ظاهر إذ للقائل بالوجوه و الاعتبار أن يجعل كلا من الكلامين حسنا بمعنى كونه خلوا عن القبح لمكان التدافع بين الجهتين إن كان لا يرى رجحانا لإحداهما و إلا تعيّن عنده ترجيح الأقوى و نفى الأضعف و كيف كان فلا يلزم من مذهبه الاجتماع إذ ليسا عنده من الصفات اللازمة بل حسن الصّدق و قبح الكذب عنده بالوجوه و الاعتبار و لهذا قد يقبح الأول عنده و يحسن الثاني و أمّا الاعتذار بأخذ الجهة تقييديّة لا تعليلية فغير مجد نفعا و ذلك لأن الجهة إذا أخذت تقييديّة للفعل فالحسن و القبح إمّا يلحقان المقيّد بشرط القيد أو المجموع المركب و كلاهما محال أما الأول فواضح للزوم الإشكال المذكور عليه من اجتماع المتناقضين و لا أثر لاختلاف المقيد مع اجتماع القيدين و اتحاد المقيد قطعا و أما الثاني فلأن تعلق الحسن بالمركب يقتضي تعلقه بأجزائه في ضمن المركب و هو ينافي تعلق القبح به في ضمن مركب آخر مع اجتماع التركيبين للزوم اجتماع المتناقضين في الجزء كما مر إذ لا فرق في ذلك بين التعلق الاستقلالي و غيره مع أن إحدى الجهتين هنا غير لازمة للفعل فلا يستقيم استناد القبح إليها على ظاهر مذهب القائلين بأنهما لصفات لازمة فصل و ممّا يتفرع على المسألة السّابقة مسألة التكليف بالمحال و قد اختلفوا فيه إلى أقوال ثالثها التفصيل بين الممتنع الذاتي و غيره فمنع منه في الأول دون الثاني و اختاره الحاجبي و رابعها التفصيل بين ما إذا استند الامتناع إلى اختيار المكلف و غيره فجوز في الأول دون الثاني و اختاره جماعة من أصحابنا و المختار عندي هو المنع مطلقا و موضع النزاع ما إذا لم يستند الامتناع إلى إرادة المكلف بالنسبة إلى الزمن الذي لم يرتفع فيه تمكنه منه و أما إذا استند الامتناع إلى إرادته فمع بقاء التمكن على الفعل ممّا لا نزاع لأحد في جواز التكليف به فإن الممتنع بالاختيار لا ينافي الاختيار كالواجب به لنا أنّ التكليف بالمحال قبيح بأقسامه فيمتنع صدوره منه تعالى أمّا الأول فلقضاء الضرورة به بعد ثبوت الأصل المتقدم من الحسن و القبح العقليين فإن العقلاء يعدون طلب المحال و اقتضاءه لغوا و يرمون فاعله إلى السفه و أمّا الثاني فلأنّ علمه تعالى و حكمته و غناه يحيل صدور القبيح منه و ذلك واضح حجة القائلين بجواز التكليف بالمحال مطلقا أنه تعالى كلف الكافر بالإيمان مع أنه ممتنع في حقه لأنه لم يرده منه و لأنه تعالى علم بكفره و يمتنع الجهل في علمه تعالى و أنه تعالى كلف أبا لهب بالإيمان بجميع ما جاء به النبي (صلى اللَّه عليه و آله) مع أن من جملة ما جاء به النبي (صلى اللَّه عليه و آله) أنه لا يؤمن فيجب عليه الإيمان بأنه لا يؤمن و هو محال و أنّ التكليف بالمال مقدور في نفسه و لا مانع منه إلا قبحه العقلي و قد مرّ نفيه و الجواب أمّا عن الأوّل فبأن عدم إرادته تعالى إيمان الكافر إن كان بمعنى عدم رضاه به فممنوع كيف و قد قال جل شأنه و لا يرضى لعباده‌

الكفر و إن كان بمعنى عدم مشيته و تقديره فلا ينافي كونه باختيار الكافر و إرادته و قدرته كما مرّ فلا يكون تكليفا بالمحال و أمّا عن الثاني فبأنّ علمه تعالى و إن استحال انفكاكه عن المعلوم لكنه لا ينافي قدرة الكافر و تمكنه كما مرّ بيانه فلا يكون تكليفه بخلاف المعلوم تكليفا بغير المقدور و أمّا عن الثالث فبأنّ أبا لهب لم يكلف بالإيمان بأنه لا يؤمن بل إما أن يكون قد أخفي عنه هذا الإخبار و كلف بالإيمان بجميع ما جاء به النبي (صلى اللَّه عليه و آله) إجمالا أو كلف بالإيمان بما عدا ذلك أو كلف بالإيمان في زمن سابق بأنّه لا يؤمن في زمن لاحق على أنّ هذه الوجوه الثلاثة لو تمت لدلت على وقوع التكليف بالمحال و هم لا يقولون بوقوعه على ما حكاه بعضهم و مع ذلك فبطلانه معلوم من قوله تعالى لا يكلف اللّه نفسا إلا وسعها لا يكلف اللّه نفسا إلا ما آتاها إلى غير ذلك و أما عن الرابع فبما مرّ بيانه احتج الحاجبي على جوازه في غير الممتنع الذاتي ببعض ما مرّ و على امتناعه في الممتنع الذاتي بأنه ممّا يمتنع تصور وقوعه فيمتنع التكليف به فإنّ التكليف بالشي‌ء عبارة عن استدعاء حصوله فيتوقف على تصوّره و تصوّر حصوله تصوّر للشي‌ء على خلاف ماهيته و هو محال ثم أورده على ذلك إيرادين تعرض لدفعهما الأول أنّ المستحيل كالجمع بين الضدّين لو لم يمكن تصوره لم يمكن وصفه بالاستحالة لأنّ العلم بصفة الشي‌ء فرع تصوّره و أجاب عنه بأن الجمع المتصوّر هو الجمع بين المختلفات و هو الذي‌

نام کتاب : الفصول الغروية في الأصول الفقهية نویسنده : الحائري الاصفهاني‌، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 332
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست