responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفصول الغروية في الأصول الفقهية نویسنده : الحائري الاصفهاني‌، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 306

الإذن في الإتيان بذلك العمل بل غاية ما يستفاد منها الإخبار بسعة فضله و كرمه تعالى و أنه يتطول على عباده بما يرجون منه من المثوبة و هذا لا يقتضي أن يكون ما تضمّنه الخبر من الطلب صحيحا حتى يثبت به الدّعوى بل لا يفيد إباحة الفعل فضلا عن استحبابه إذ الحكم الشرعي يتوقف على صدور الخطاب و لا يكفي فيه مجرّد ترتب الثواب و الجواب أما أولا فلأن مساق تلك الأخبار ينادي بالترغيب إلى ذلك العمل كما لا يخفى على من كان له أدنى خبر بالمحاورات و لهذا يفهم استحباب كثير من الأفعال بالأخبار الدالة على ما يترتب عليه من الأجر و الثواب و أمّا إنكار دلالة ذلك على الإذن فأوضح فسادا إذ لا يعقل ترتب الثواب على عمل لم يؤذن فيه و تجويزه يؤدي إلى تجويز ترتب الثواب على ارتكاب المعاصي و تناول المحرّمات و هو مناف للقواعد العدلية فإن قلت قد ورد في حق حجام حجم النبي (صلى اللَّه عليه و آله) فابتلع ما مصه من الدّم أنه (صلى اللَّه عليه و آله) نهاه عن ذلك و أخبره بأنه قد حرّم بذلك جسده على النار فكيف جاز ترتب هذه الفائدة الجليلة و هي من أعظم المثوبات على ابتلاع دمه (صلى اللَّه عليه و آله) و هو محرم بدليل نهيه عن ذلك قلت بعد تسليم الرّواية إن تلك الفائدة إنما ترتب على ابتلاعه قبل وقوع النّهي و الظاهر أنّه قصد التبرك بذلك و لم ينتبه لتحريمه فلم يكن فعله محرّما في الظاهر بل ربما كان مندوبا لظنه ذلك و لو سلم تحريمه في حقه فيمكن أن يكون المثوبة مترتبة على ما يترتب على الابتلاع من انتشار الدّم في البدن و صيرورته منه لا على نفس الابتلاع فلا ينافي تحريمه لإمكان نيل السّعادة بشي‌ء مع العصيان بفعل مقدمته و العقوبة لا تنحصر في التعذيب بالنار هذا و إن أراد المورد أنّ الحكم الشرعي بأنواعه يتوقف على ورود خطاب لفظي به فحيث لا يتحقق الخطاب اللفظي لا يتحقق حكم أصلا لم يلزمه تجويز ترتب الثواب على المحرمات لكن يتوجه عليه منع التوقف كما سيأتي بيانه في محله و أمّا ثانيا فلأنه إذا ثبت بهذه الأخبار ترتب الثواب على العمل تناوله عموم الخطابات الدالة على الأمر بالاستباق إلى الخيرات و المسارعة إلى المغفرة و الجنة إذ لا ريب في أنّ ما يترتب عليه الثواب مندرج في الخيرات و الثواب الذي بتضمّن الخبر ترتبه على العمل قد يكون مغفرته تعالى أو دخول الجنة و أمّا ما يستلزم دخولها من نيل ما فيها حور أو قصور فيتناوله الأمر بالمسارعة مع أنّ عموم قوله تعالى أنّ الحسنات يذهبن السّيئات يقتضي تحقق المغفرة و لو في الجملة في جميع الطاعات الثالث أنّها على تقدير تسليم دلالتها على الاستحباب إنما يدل عليه في الخبر المشتمل على ذكر ثواب على عمل فلا يتناول الأخبار الخالية عن ذكر الثواب و لا ما لا يكون عملا بل تركا كما في المكروه و الجواب أنّ بلوغ الثواب أعمّ من الصّريح و غيره و الخبر المفيد للرّجحان مفيد لترتب الثواب فيشمله الرّواية و العمل و الشي‌ء أعم من الفعل و الترك و لهذا كان قوله تعالى لا يضيع عمل عامل منكم شاملا للأعمال الوجودية و العدمية و بهذا الاعتبار صحّ عد الصّوم من الأعمال و السرّ فيه أنّ الترك ما لم يقرن بقصد القربة لا يترتب عليه الثواب كالفعل و إذا اقترن به عدّ في العرف عملا و لو سلّم فالمناط منقح و الإجماع المركب ثابت فالمناقش بمنع العموم مباهت الرابع أنّ عموم هذه الأخبار يعارض عموم منطوق آية النبإ معارضة العامين من وجه فإن رجحنا عموم الآية لكونها أقوى في الحجيّة و إلا فلا أقل من التّساوي فيتساقطان فلا يبقى دليل على الحجيّة و الجواب أن تناول أخبار الباب لخبر الفاسق أقوى من تناول آية النبإ الثواب لأن المطلقات التي تقع في سياق العموم كالرّجل في قولك من أكرم رجلا فله كذا تفيد العموم تبعا لألفاظ العموم للتّلازم فإن قضية شمول العام المقيّد بمطلق أفراده هناك شمول المطلق لأفراده لا محالة مضافا إلى اعتضاد عموم الأخبار بالشهرة و بظاهر العقل كما عرفت و ينبغي التنبيه هنا على أمور الأول يظهر من بعض الأصحاب أنه إنما يتسامح في أدلة السّنن إذا كان مشروعية أصل العمل معلوما كالصّلاة فإنّ رجحانها في نفسها معلوم فيتسامح في إثبات رجحانها في خصوص مورد دل الخبر الضّعيف على استحبابها فيه قال في المعتبر بعد أن أورد رواية عمار الدّالة على أنّ المنفرد إذا أذّن و أقام ثم أراد الجماعة أعادهما أن مضمونها تكرار الأذان و الإقامة

و هو ذكر اللّه و ذكر الله حسن على كل حال انتهى و فيه إيماء إلى اختياره ما ذكرناه و لا يخفى ما فيه فإنّ الحكم برجحان خصوصية من غير دليل تشريع كالحكم برجحان أصل العمل بدونه فإن اعتمد في ذلك على هذه الأخبار فنسبتها إلى المقامين سواء الثاني سرى بعض الأصحاب أمر التسامح إلى الاكتفاء بفتوى الفقيه المعتبر قال في المعتبر بعد أن نقل عن أبي الصّلاح كراهة الصّلاة إلى إنسان مواجه أو باب مفتوح ما لفظه هو أحد الأعيان فلا بأس باتباع فتواه انتهى و يمكن إدراج عموم الروايات المتقدّمة و أما الفقيه الغير المعتبر كالفقيه العامي فينبغي القطع بعدم الاعتداد بفتواه و في سراية حكم التسامح إلى العمل بما رواه المخالفون في كتبهم عن النبي (صلى اللَّه عليه و آله) أو أحد المعصومين مع عدم انجباره بعمل الأصحاب وجهان الثالث لا يثبت السّنن عندنا بالقياس و الاستحسان لعموم الأدلة المانعة عن العمل بهما و بما يظهر من عبارة المدارك الميل إلى ثبوتهما بذلك فإنّه بعد أن أورد الرّواية الدّالة على كراهة الصّلاة إذا كان بين يدي المصلّي مصحف مفتوح قال و ألحق الشيخ به كل مكتوب و منقوش و هو جيّد للمسامحة في أدلة السّنن و إن كان للمناقشة في هذه المعاني المستنبطة مجال انتهى و لا يخفى ضعفه فإنّ الاستحباب حكم شرعيّ فلا يجوز الإفتاء به من غير مستند معلوم الاعتبار و الأدلة الناهية عن القول على الله بما لا يعلم شاملة لذلك و قد عرفت أنّ الدليل إنما قام على التسامح من حيث السّند فلا يتعدى إلى غيره و عند التحقيق إطلاق التسامح هنا مبني على التسامح إذ لا مسامحة حقيقة بعد وجود الدليل القطعي و لو في الظاهر على قبول مطلق الخبر و لو تمسّك هناك على الكراهة بفتوى الشيخ كان متجها كما عرفت الرّابع الكراهة التي تثبت في صورة التسامح هو مجرّد ترتب الثواب على الترك لا ترتب منقصة

نام کتاب : الفصول الغروية في الأصول الفقهية نویسنده : الحائري الاصفهاني‌، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 306
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست