responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفصول الغروية في الأصول الفقهية نویسنده : الحائري الاصفهاني‌، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 307

دينية على الفعل لعدم مساعدة دليله على ذلك الخامس يعتبر في جواز التسامح أمور منها أن لا يعارضه دليل التحريم أو الوجوب و إن كان عموما أو إطلاقا فلو ورد دليل معتبر على تحريم شي‌ء كالغناء مثلا على الإطلاق و ورد رواية ضعيفة دالة على استحباب ذلك في خصوص مقام كالغناء في قراءة القرآن و مرثية الحسين (عليه السلام) لم يعمل بها إما لعدم انصراف إطلاق روايات الباب إلى مثل ذلك مع عدم مساعدة الشهرة و قاعدة الاحتياط عليه أو لأنّ رواية النهي تتضمّن الثواب على الترك و هي أقوى مستندا فتتعيّن للترجيح و من هذا الباب منع البعض من صلاة الأعرابي نظرا إلى معارضة روايتها لعموم ما دل على أنّ النّافلة كل ركعتين منها بتشهّد و تسليم عدا الوتر و من صلاة الغفيلة و شهبها لمعارضة روايتها لما دل عليه الأخبار المعتبرة من أنه لا تطوع في وقت فريضة و منها أن لا يكون شاذا غير معمول به بين الأصحاب أو مخالفا لما هو المشهور بينهم لقوله (عليه السلام) و دع الشاذ النادر فإنه و إن ورد في الخبرين المتعارضين إلاّ أنه يعطي علية الشذوذ لترك العمل و هي مشتركة و في حكم التصريح بالخلاف ما لو ظهر عنهم الإعراض كتركهم التعرض لبيان الحكم في مقام يقتضي البيان مع كون الرّواية بحيث يبعد خفاؤها عليهم و من هذا الباب ما ورد في بعض الأخبار من زيادة بعض الفصول و الأذان و إعراض عن أصحابنا عنها

فصل إذا قال العدل حدثني فلان‌

أو قال فلان أو فلان عن فلان و أمكن روايته عنه بدون واسطة فالظاهر عدم الواسطة و إن كان قد يروي عنه بواسطة و إن أرسله أو ذكر واسطة مبهمة كقوله عن رجل أو عن بعض أصحابنا ففي قبوله و عدمه أقوال ثالثها القبول إن عرف أنّ الراوي لا يرسل إلا عن ثقة كابن أبي عمير على ما نصّ بعض علماء الرّجال عليه و هذا مختار العلامة في أحد قوليه و جماعة و هو المختار و عن الشيخ القبول مطلقا إن عرف أنه لا يروي إلا عن ثقة و إلا فيشترط أن لا يكون له معارض من المسانيد الصّحيحة و عن المحقّق أنه حكى ذلك ساكتا عليه مؤذنا بالتوقّف لنا على عدم القبول إذا لم يعرف إرساله عن ثقة أنا نرى بالعيان أن العدل كما يروي عن الثقة كذلك يروي عن غيره فليس في روايته عن رجل ما يوجب تعيين أحدهما و لهذا لا يعدّ رواية العدل عند التصريح بالاسم من طرق التعديل فإذا ثبت جهالة الواسطة لم يجز التعويل عليه ما لم ينجبر بجابر للشكّ في تحقق شرط جواز العمل به كما مر في المجهول و لنا على القبول إذا عرف إرساله عن الثقة حصول الظنّ و الوثوق بروايته كالمسند إلى من عرف وثاقته فيجب التعويل عليه و العجب من الفاضل المعاصر حيث وافقنا على قبول المرسل في هذه الصّورة مع مصيره إلى عدم التعويل على تعديل الراوي في المبحث المتقدم و احتج على مختاره هنا مشيرا إلى وجه الفرق بقوله لا لأنّ ذلك تعديل للواسطة حتى يقال إنه على فرض تسليمه شهادة على عدالة مجهول العين و لا يصحّ الاعتماد عليه لاحتمال ثبوت الجارح بل لأنه يفيد نوع تثبت إجمالي إذ غايته أنّ العدل يعتمد على صدق الواسطة و يعتقد الوثوق بخبره و إن لم يكن من جهة العدالة عنده أيضا و لا ريب أن ذلك يفيد ظنا بصدق خبره و هو لا يقصر عن الظّن الحاصل بصدق خبر الفاسق بعد التثبت انتهى و هو كما ترى لأنّه إذا قيل في حق رجل لا يروي إلاّ عن ثقة فالظاهر منه أنّ المراد أنّه لا يروي إلاّ عن ثقة عنده فإذا أرسل حينئذ فالظاهر أن إرساله عن ثقة عنده فكذا إذا قيل لا يرسل إلا عن ثقة فإذا جاز الاعتماد على هذا الظهور فمع التصريح أولى ثم قبول مثل هذا الراوي لكلّ ما يرويه غير مفهوم من الكلام المذكور لأنّ مجرّد الرواية عن الثقة لا يوجب الاعتماد على الرواية حتى على ظاهرها و لو سلم ذلك أو ثبت في مقام فإن كان من جهة عدالته عنده فالكلام فيه ما مرّ و إن كان من جهة أخرى فهي غير متعينة فيمكن أن يكون قبوله حينئذ راجعا إلى وجوه اجتهادية فلا تصير الرّواية في حقنا حجة و إلا لوجب علينا العمل بكل رواية عمل بها أحد ثقات المحدّثين مع خلوها عن المعارض و إن كانت ضعيفة السّند و هو لا يقول به نعم لو أجمع أهل الجرح و التعديل على أنّ الراوي لا يروي أو لا يرسل إلا عن ثقة عندهم أو جعلنا الإطلاق مغنيا عن القيد الأخير كان ذلك ظاهرا في تعديل الواسطة و سلامته عن الجرح فيتجه القبول هنا و إن اخترنا المنع في المبحث المتقدم لكنه مع كونه مجرد فرض لم يثبت وقوعه مما يمكن تطرق القدح إليه باعتبار جواز تعديلهم للواسطة حينئذ من جهة إخباره بأنه لا يروي إلا عن ثقة تعويلا على تعديل الراوي كما هو مختار جماعة احتج من قال بالقبول مطلقا بوجوه الأوّل الإجماع الذي حكاه الشيخ حيث ادعى أنّ الطائفة عملت بالمراسيل مطلقا كما عملت بالمسانيد إذا لم يعارضها من المسانيد الصحيحة و الجواب منع الإجماع على إطلاقه لاشتهار المخالف و إن أراد الإجماع على العمل به في الجملة و لو عند وجود جابر فلا كلام الثاني أنّ قضية سكوت العدل عن الأصل الذي يروي عنه تعديله لأنه لو لم يكن عدلا لبيّن حاله و إلا لكان تدليسا و الجواب المنع من قضاء سكوته بالتعديل بل هو أعمّ منه كما يظهر من النظر في طريقة الرّوات الثالث أن إسناد العدل الحديث إلى المعصوم (عليه السلام) يقتضي صدوره عنه و إلا لكان كذبا فيتعين القبول و الجواب من وجهين الأول أنّ ذلك لا يجري حيث يصرّح بالواسطة لأن الإسناد إلى المعصوم (عليه السلام) حينئذ من الرّجل المجهول لا من العدل الثاني أن إسناده إلى المعصوم (عليه السلام) حيث يسند إليه لا يقتضي علمه بصدوره عنه بل رجحان صدوره و لو بطريق الظنّ المعتبر عنده كما هو الغالب المتداول و أماراته لا تنحصر في وثاقة

الراوي بل هي من جملتها فالتعويل على مجرّد تعويله تعديل له في ذلك على أنه يمكن منع جواز التعويل عليه على تقدير ظهور دعواه العلم به لجواز أن يستند علمه إلى غير الحسّ من حدس و شبهه فيجري فيه ما يجري في الإجماع المنقول و قوى بعض المعاصرين جواز التعويل على هذا النوع تمسّكا بأن العدل لا ينسب إلى المعصوم (عليه السلام) إلا ما حصل له الظن بصدقه إمّا من جهة العدالة أو التثبت و كلاهما يفيدان الظنّ‌

نام کتاب : الفصول الغروية في الأصول الفقهية نویسنده : الحائري الاصفهاني‌، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 307
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست