responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفصول الغروية في الأصول الفقهية نویسنده : الحائري الاصفهاني‌، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 305

المجتهد إنما يجب عليه الفحص مع إمكانه و تجويزه الاطلاع على المعارض لا مطلقا ثم بعد الفحص إن لم نعثر بشي‌ء يخالف الأمارة التي وجدها لا يعدل عنها بمجرد احتمال وجوده و إلا لما جاز له العمل بالعام بعد الفحص عن المخصّص و عدم الوقوف عليه أيضا و كذا الحال في سائر الأدلة الظنّية و قد ذكرنا أنّ الاعتماد على التعديل هنا إنّما يصح مع الفحص و عدم العثور على المعارض أو مع تعذره إذا عرفت هذا فاعلم أنّ عدّ بعض الأصحاب لبعض الأخبار صحيحا أو موثقا أو حسنا من هذا الباب فلا يصحّ التعويل عليه مع إمكان الرجوع و الاستعلام و يجوز مع ضيق المجال أو عدم كتاب يستعلم به الحال و قس على ما ذكرنا قول الراوي حدثني صالح أو واقفي ثقة أو من لا يعتدّ بروايته أو غير عدل أو حكم الفقيه بضعف الرواية فإن الكلام في ذلك كله كالكلام فيما مرّ فتبصّر و اعلم أيضا أنه لا يكفي في قبول الرواية قول العدل أو العدلين حدثنا بعض أصحابنا لأن مجرّد كونه من الأصحاب لا يوجب الاعتماد على روايته و كذا لو قال عن بعض أصحابه و العجب من المحقق أنه مع اشتراطه العدالة في الراوي و قوله بأنّ التزكية من باب الشهادة فرق بين العبارتين و اكتفي بالعبارة الأولى في تعديل الراوي إذا أراد بها كونه إماميّا لأن إخباره بمذهبه شهادة بأنه من أهل الأمانة و لم يعلم منه الفسوق المانع من القبول و منع منه في الثانية لإمكان أن يريد بها مجرّد كونه من الرواة أو من أهل العلم و وجه سقوطه غير خفي على المتأمّل‌

فصل قد تداول بين أصحابنا التسامح في أدلة السّنن و المكروهات‌

بإثباتهما بالروايات الضّعيفة الغير المنجبرة و حمل الأخبار المقيدة للوجوب أو التحريم على الاستحباب أو الكراهة عند ضعف السّند و عدم الجابر و خالف في ذلك بعض متأخري المتأخرين فمنع من إثبات الاستحباب و الكراهة إلاّ بما يمكن إثبات الوجوب و التحريم به من الأخبار المعتبرة و ربما يظهر من الصّدوق و شيخه ابن الوليد ذلك قال الصدوق في كتاب الصّوم من الفقيه و أما خبر صلاة غدير خم و الثّواب المذكور لمن صامه فإنّ شيخنا محمّد بن الحسن بن الوليد لا يصحّحه و يقول إنّه من طريق محمّد بن موسى الهمداني و كان غير ثقة و كلما لم يصحّحه ذلك الشيخ و لم يحكم بصحّته من الأخبار فهو عندنا متروك غير صحيح انتهى و المذهب المشهور هو المنصور و يدل عليه أمران الأول الاحتياط الثابت رجحانه بالعقل و النقل أمّا الأول فلأن الإتيان بالفعل المحتمل للمطلوبيّة دون المبغوضيّة لاحتمال المطلوبية و ترك الفعل المحتمل للمبغوضيّة دون المطلوبيّة لاحتمال المبغوضية راجح عند العقل رجحانا ظاهريّا بالضرورة و لا ينافيه احتمال التشريع المحرم لأنه إن قيس الفعل بالنسبة إلى جهة الواقعيّة فلا إدخال إذ نسبة التشريع إلى الحكم و الفعل سواء فكما أنّ احتمالنا لدخول شي‌ء في الدّين عند الشّك في دخوله فيه ليس تشريعا كذلك إتياننا به لذلك الاحتمال ليس تشريعا و إنما التشريع هو الحكم بالدخول أو الإتيان به على أنه داخل و إن كان بالقياس إلى الظاهر فقد عرفت أنّ العقل قاطع برجحانه الظاهري حينئذ فالإدخال بهذا الاعتبار متحقق لكن بعد ثبوت كونه من الدّين بدلالة العقل فلا يكون تشريعا أيضا و أمّا الثاني فلما سيأتي في محله من قوله (عليه السلام) احتط لدينك و غيره و كما يصدق الاحتياط على المحافظة على فعل الواجب و ترك المحرم كذلك يصدق على المحافظة على فعل المندوب و ترك المكروه و لو سلم عدم الشمول أمكن تمام القول بعدم الفارق مضافا إلى شمول سائر الأدلة له الثاني و هو المعروف الأخبار منها الصّحيح المروي في المحاسن و ثواب الأعمال عن هشام بن سالم عن أبي عبد اللّه أنه قال من بلغه شي‌ء من الثواب على شي‌ء من الخير فعمله كان له أجر ذلك و إن كان رسول اللّه (صلى اللَّه عليه و آله) لم يقله و رواه في الثاني بسند معتبر عن صفوان أيضا و منها الصّحيح المرويّ في الكافي عن هشام أيضا عنه أنه قال من سمع شيئا من الثواب على شي‌ء فصنعه كان له أجره و إن لم يكن على ما بلغه و فيه أيضا عن محمد بن مروان قال سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول من بلغه ثواب على عمل فعمل ذلك العمل التماس ذلك الثواب أوتيه و إن لم يكن الحديث كما بلغه و وجه الاستدلال أنّ هذه الأخبار بعمومها تشمل ما إذا كان الخبر ضعيفا و حيث إنها لم تتضمّن إلا ترتب الثواب على العمل لم يلزم منها ثبوت وجوب أو تحريم و قد أورد على هذا بوجوه الأول أنّ الظاهر من هذه الأخبار أن الاعتماد على مطلق الخبر إنما هو في ترتب قدر من الثواب على عمل ثابت الرجحان لا في إثبات أصل الرجحان بدليل قوله في الرواية الأولى على شي‌ء من الخير إذ لا بد من ثبوت خيرية العمل ليحكم باندراج الخبر الضعيف المشتمل على بيان ثوابه في عموم الرواية الدالة على القبول و الجواب أن الظهور المذكور إنما يتم في الرواية الأولى حيث اشتملت على لفظ خير مع إمكان أن يقال المراد به ما هو خير بمقتضى التبليغ فيعمّ و أمّا الرّوايتان الأخيرتان فالمذكور فيهما لفظة شي‌ء و عمل و هما تتناولان ما كان ثابت الرّجحان و غيره و لا سبيل إلى تقييد الإطلاق فيهما بما في الرواية الأولى إذ لا موجب له فإن ارتكاب التقييد إنما يتجه في مقام الأمر دون الإخبار و إن استلزم الأمر كما في المقام فإن قلت الرّواية الأخيرة ضعيفة و قضيّة اتحاد الراوي في الرواية الأولى و الثانية مع اتحاد المورد أن يتحد متن الرّواية فيكون الاختلاف ناشئا من جهة النقل فيتعين الاقتصار على القدر المتيقّن و هو الأخذ بمقتضى الرّواية الأولى و هي كما مر لا دلالة لها على المقصود قلت ضعف الرّواية الأخيرة منجبر بالشهرة و اتحاد الرّاوي و المورد لا يقتضي باتحاد المتن مع اختلاف المتن لجواز التعدد و سماعه عن المعصوم مرتين على الوجهين و لو سلم اتحاد المتن فلا بدّ أن يكون الاختلاف من جهة نقله بالمعنى فيتعيّن حينئذ أن يكون الرّواية الثانية إمّا حكاية لقوله (صلى اللَّه عليه و آله) أو مطابقا لمعناه و إلا كان النقل خطاء لامتناع نقل‌

الخاص بطريق العموم بخلاف العكس حيث يكون العام نصّا في شمول الخاصّ و لا ريب أنّ نقل الثقة إنما يحمل على الصّحيح مع الإمكان دون الخطاء الثاني أنّها على تقدير تسليم دلالتها على ترتب الثواب على العمل الذي أخبر ترتبه عليه و لو بطريق ضعيف لا تدلّ على‌

نام کتاب : الفصول الغروية في الأصول الفقهية نویسنده : الحائري الاصفهاني‌، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 305
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست