responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفصول الغروية في الأصول الفقهية نویسنده : الحائري الاصفهاني‌، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 278

انكشاف خلافه و مع تعذّر هذا النوع من الظن فالرّجوع إلى ما يكون أقرب إليه مفادا من المدارك التي لا دليل على عدم حجيتها مع الاتحاد و مع التعدد و التكافؤ التخيير لامتناع الأخذ بما علم عدم جواز الأخذ به كما مرّ أو ترجيح المرجوح أو الترجيح مع عدم المرجّح و ممّا يكشف عمّا ذكرناه أنا كما نجد على الأحكام أمارات نقطع بعدم اعتبار الشارع إياها طريقا إلى معرفة الأحكام مطلقا و إن أفاد الظّن الفعلي بها كالقياس و الاستحسان و السّيرة الظنيّة و الرؤيا و ظن وجود الدليل و القرعة و ما أشبه ذلك مما لا حصر له كذلك نجد علينا أمارات أخر نعلم بأن الشارع قد اعتبرها كلا أو بعضا طريقا إلى معرفة الأحكام و إن لم يستفد منها ظن فعلي بها و لو بمعارضة الأمارات السابقة و هذه أمارات محصورة منها الكتاب و السنة الغير القطعيّين و الاستصحاب و الإجماع المنقول و الاتفاق الغير الكاشف و الشهرة و ما أشبه ذلك فإنا نقطع بأن الشارع لم يعتبر بعد الأدلة القطعية في حقنا أمارات أخرى خارجة عن هذه الأمارات و مستند قطعنا في المقامين الإجماع مضافا في بعضها إلى مساعدة الأخبار و الآيات حتى إنّ القائلين بحجية مطلق الظنّ كبعض متأخري المتأخرين لا تراهم يتعدون في مقام العمل عن هذه الأمارات إلى غيرها و إن لم يستفد لهم ظن فعلي بمؤداها و حيث إنه قد وقع النزاع في تعيين ما هو المعتبر من هذه الأمارات في نفسه و في صورة التعارض و لا علم لنا بالتعيين و لا طريق علميّا إليه مع علمنا ببقاء التكليف بالعمل بها كان اللازم الرجوع في ذلك إلى ما يستفاد اعتبارها من هذه المدارك الاحتمالية لتقدمها في نظر العقل حينئذ على المدارك المعلوم عدم اعتبارها شرعا مقدّما للأقرب منها في النظر إلى غيره مع تحققه فثبت مما قرّرنا جواز التعويل في تعيين ما يعتبر من تلك الطرق التي هي أدلة الأحكام على الظنّ الذي لا دليل على عدم حجيته ثم على ما هو الأقرب إليه كذلك و لا ريب أنّ خبر الواحد إن لم يكن من الطرق القطعية فهو من الطرق الظنية للوجوه التي مر ذكرها فيجب العمل به و هو المطلوب و اعلم أن العقل يستقل بكون العلم طريقا إلى إثبات الحكم المخالف للأصل و لا يستقل بكون غيره طريقا إليه و لو مع تعذره حيث لا يعلم ببقاء التكليف معه بل يستقل حينئذ لعدم كون غير العلم طريقا في الظاهر و بسقوط التكليف ما لم يقم على حجية غير العلم قاطع سمعي واقعي أو ظاهري معتبر مطلقا أو عند انسداد باب العلم إلى الدليل مع حصوله [و أما الاعتداد بظن التكليف و تجويزه في وجوب الفحص عقلا فليس من حجية الظن أو التجويز في ثبوت التكليف المظنون أو المحتمل و إلا لما وجب الفحص بل لعدم تعويل العقل على أصل البراءة إلا بعد الفحص و عدم العثور على الدليل المعتبر] ثم إن دلّ الدليل السمعي بأحد أنواعه على حجية طريق مطلقا كان في مرتبة العلم مطلقا فيجوز التعويل عليه و لو مع إمكان تحصيل العلم في تلك الواقعة و إن دل على حجيته عند تعذر العلم لم يجز التعويل عليه إلا عند تعذره فيقدم العمل بالعلم و بما دل الدليل السّمعي على قيامه مقامه مطلقا مع تيسّره و أمّا إذا انتفي الجميع و علم ببقاء التكليف معه ثبت بحكم العقل وجوب العمل بالظنّ الذي لا دليل على عدم حجية ثم الأقرب إليه على ما مرّ و هذه مرتبة ثالثة متوقفة على تعذر المرتبتين المتقدمتين على أنه لو دل الدليل السّمعي على حجية الظنّ عند تعذر العلم و ما في مرتبته كان حجيته باعتبار الدليل السمعي خاصة دون الدليل العقلي و إن كان المؤدى واحدا لما عرفت من توقف دلالته على عدم السّمعي فلا يتحقق معه إلا على سبيل التقدير [و لأن حجية الظن حينئذ في مرتبة غيره و لو فرض قيام السمع عليه و لا ريب في تقديم مرتبة حجيته على مرتبة الظن المستند إلى دلالة العقل و لهذا يقدم عليه و كذا ما في مرتبته‌] فاتضح أن للطريق ثلاثة مراتب لا يعول على اللاّحقة منها إلا بعد تعذر السّابقة و نحن حيث علمنا مما مر أن الشارع قد قرر في حقنا إلى معرفة الأحكام أصولا و فروعا و لو بعد انسداد باب العلم و ما في مرتبته طرقا مخصوصة لم يجز لنا العدول إلى المرتبة الثالثة و الأخذ بما يقرره العقل طريقا إلى معرفة الأحكام بل يجب علينا تحصيل تلك الطرق التي علمنا بنصب الشارع إيّاها و تعيينها بالعلم أو

بما علم قيامه بالخصوص مقامه و لو بعد تعذره و مع تعذر ذلك كله كما هو الثابت في حقنا غالبا يجب الرّجوع في التعيين إلى ما يقتضيه العقل من العمل بأقوى تلك الأمارات على ما مرّ البيان فتبيّن أنّ طريقنا إلى معرفة فروع الأحكام الغير القطعية إمّا في المرتبة الأولى أو الثانية و إلى معرفة تفاصيل ذلك الطريق في المرتبة الثالثة و السّر في الفرق أنا لما راجعنا طريقة أصحابنا وجدناهم يعتمدون في فروع الأحكام على طرق و مدارك مخصوصة مطبقين على نفي حجية ما عداها مع إمكان الرجوع إليها مطلقا و في إثبات حجية تلك الطرق و تعيين ما هو المعتبر منها على أدلة قطعية عندهم كالإجماع و الكتاب كما يدل عليه احتجاج الشيخ و غيره فكان طريقهم في معرفة طرق الفروع في المرتبة الأولى من المراتب المتقدمة و حيث إن الإجماع غير ثابت عندنا على التفاصيل و دلالة الكتاب عليها أيضا غير واضحة و مثلها دلالة الأخبار المتواترة وجب علينا الرجوع في معرفة التفاصيل إلى ما يقتضيه العقل من العمل بالظنّ الذي لا دليل على عدم حجيّته ثمّ ما يقرب إليه بالتفصيل المتقدم و لا ينافي ذلك ما مرّ من قيام الإجماع و غيره عندنا على حجية خبر الواحد في الجملة حيث إن طريق حجيته يكون حينئذ عندنا أيضا في المرتبة الأولى لأن مساق هذا الدليل مبني على الإغماض عنه مع أنّ ذلك لا يجدي في مقام العمل إذ لا بد فيه من معرفة التفاصيل و شي‌ء من تلك الأدلة لا تساعد عليها و يتوجّه على هذا الوجه إشكالات لا بد من التنبيه عليها و على دفعها منها أنا لا نسلم بقاء التكليف بالعمل بالأدلة المقررة من حيث الخصوص بعد انسداد باب العلم إليها حتى يتفرع عليه وجوب العمل بالظنّ في تعيينها و إنما المسلم حينئذ ثبوت التكليف بالعمل بها في الجملة و لو من حيث القطع ببقاء التكليف بالأحكام و انفتاح باب الظن إليها على الوجه الذي قرّر حصوله بتلك الأدلة و إذا لم يثبت بقاء التكليف بالعمل بتلك الأدلة من حيث الخصوص بطل ما فرع عليه من وجوب العمل بالظن في تعيينها و الجواب أن الأدلة المخصوصة بعد نصب الشارع لها دليلا من جملة أحكام الوضع فتندرج في الأحكام الشرعية فلا يسقط اعتبارها بعد انسداد باب العلم إليها كسائر الأحكام فإنّ الإجماع‌

نام کتاب : الفصول الغروية في الأصول الفقهية نویسنده : الحائري الاصفهاني‌، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 278
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست