responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفصول الغروية في الأصول الفقهية نویسنده : الحائري الاصفهاني‌، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 277

اليهود و رد الإمام (عليه السلام) على من زعم ذلك بأنه تعالى كيف يأمرنا بمسألتهم مع أنّهم لو سئلوا لأمروا بالأخذ بشريعتهم فيبطل التفسير المذكور قلت الظاهر أن الزاعم المذكور زعم وجوب مسألتهم مطلقا أو في حقيقته هذه الشريعة كما يظهر من الردّ المذكور و إلا فهو بحسب الظاهر لا يتم بناء على تخصيص المسألة بما ذكرناه سلّمناه لكن أهل الذكر في الرواية المذكورة و غيرها من روايات أهل الذكر مفسّر بأهل البيت (عليهم السلام) و علل ذلك في بعضها بأنّ اللّه تعالى قد سمّى نبيّه (صلى اللَّه عليه و آله) ذكرا في قوله إنّا أرسلنا إليكم ذكرا رسولا فأهل الذكر هم أهل الرّسول و التحقيق [الإنصاف‌] أنّ مساق الآية لا يأبى عن الحمل على ذلك كما لا يخفى و كيف كان فلا بد من تنزيلها عليه لصراحة تلك الأخبار فيه فيختص أهل الذكر بالأئمة فلا يتناول غيرهم من المحدثين و المجتهدين فلا يتم الاحتجاج بالآية أيضا اللهم إلا أن ينزل الأخبار على بيان الفرد الكامل من أهل الذكر دون التخصيص و لا يخلو من بعد الخامس الإجماع فإنا نستكشف باتفاق القائلين لجواز العمل بخبر الواحد عن قول المعصوم به و لو بمساعدة أمارات خارجية و لا يقدح مخالفة جماعة فيه إذ المدار في الإجماع عندنا على انعقاد الاتفاق الكاشف لا على اتفاق الكل كما مرّ تحقيقه في محله و أمّا الإجماع الذي حكاه الشيخ على حجية خبر الواحد فهو لا يخرج عن كونه خبرا واحد فالتمسّك به على حجيته دور ظاهر السادس السّيرة القطعية المستمرة بين المسلمين فإن طريقة السّلف و الخلف ما عدا النادر منهم جارية على نقل الأحاديث المروية بطريق الآحاد و تدوينها و العمل بها و قد استمرّ ذلك من لدن زمن الرّسول و زمن ظهور الأئمة إلى يومنا هذا فإن كثرة المكلفين مع تباعد بلادهم و منازلهم و كثرة ما يحتاجون إليه من الأحكام ممّا تأبى عادة من تمكّنهم من تحصيلها بطرق السّماع عن المعصوم (عليه السلام) أو الاقتصار فيها على الأخبار المتواترة أو المحفوف بقرائن الصدق كما يشهد به مقايسة حالهم بالمقلدين في زماننا في مراجعتهم إلى أقوال المجتهدين مع تعدّدهم و بالجملة فتعويلهم على أخبار الآحاد بعد التأمّل فيما ذكر أمر ضروري لا يكاد يعتريه وصمة الشك و الارتياب و ذلك يكشف عن قول المعصوم به أو تقريره إياهم عليه كشفا ضروريّا بل إذا حققت النظر وجدت الطريقة في سائر الشرائع جارية على ذلك إذ ما من ذي ملة أو طريقة إلا و له في ملته و طريقته أحكام لا يعرف كلها أو جلها إلا بواسطة أخبار لا يبلغ عنده درجة التواتر و لا معها قرائن تفيده القطع في صحة النقل و من هنا يتبيّن أنّه لو ادّعيت الضرورة على حجية خبر الواحد كان متجها و اعلم أنّ الفرق بين الإجماع و الضرورة و السّيرة بعد اشتراك الجميع في الكشف القطعي عن قول المعصوم هو أن الكشف في الأول بآراء العلماء ظنية كانت أو علمية نظرية و لو غالبا و في الثاني بقطع العلماء و العوام بطريق الضرورة و لو غالبا و لو اختصت الضرورة بالعلماء عد من ضروريّاتهم خاصة و في الثالث بعمل الذين يحصل الاستكشاف بعلمهم السابع و لا ريب في أنّا مكلفون بطاعة العترة الطاهرين و التمسّك بهم في معرفة أحكام الدين كما يدل عليه قوله يا أيّها الذين آمنوا أطيعوا اللّه و أطيعوا الرسول و أولي الأمر منكم و قوله (عليه السلام) في حديث الثقلين المتواتر بين الفريقين المشتمل على الأمر بالتمسّك بالعترة المصطفين و غيره من الأخبار و الآثار و التمسّك بهم و الطاعة لهم إنما يصدقان باتباع أقوالهم بمعناها منهم مشافهة أو نقلت لنا بطريق التواتر أو الآحاد المحفوفة بقرائن الصدق أو ما ثبت بالسّمع قيامه مقام ما ذكر و مع تعذّر ذلك كله و بقاء التكليف بها كما هو معلوم بالضرورة يتعيّن التعويل على الظن المستند إلى نقل الآحاد لأن التمسّك و الطاعة في كل من حالتي التمكن من تحصيل العلم و عدمه بحسبهما فكما يصدقان عند التمكن من العلم بالأخذ بقولهم المعلوم بأحد الطّرق المذكورة كذلك يصدقان عند تعذره على الأخذ بقولهم المنقول بطريق ظنيّ و إنما خصّصنا الطريق بنقل الآحاد دون سائر الظنون لعدم صدق الطاعة و التمسك عرفا معها هذا غاية التوجيه في الدليل المذكور فلو تم لدل على حجية الظنون المستندة إلى أخبار الآحاد دون مطلق الظنّ لكنه ضعيف إذ لا نسلم عدم صدق التمسّك و الطاعة بالتعويل على أقوالهم المستفادة بسائر الطّرق الظنية و إنكاره غير مسموع و ما أشبه هذه المقالة بمقالة من يدعي عدم حجية قطعيّات العقل بدون معاضدة

السمع لعدم صدق الطاعة و العصيان بدونه و سننبه على فساده في محله نعم لو ثبت أن خبر الواحد طريق معتبر شرعا في معرفة أقوالهم (عليهم السلام) و لو بعد انسداد باب العلم تم ما ذكر لكن المقصود إثبات كونه طريقا شرعيا بذلك و هل هذا إلا دور الثامن الدليل المعروف بدليل انسداد باب العلم و يمكن تقريره بوجهين الأول و هو المعتمد و إن لم يسبقني إليه أحد و هو أنا كما نقطع بأنا مكلفون في زماننا هذا تكليفا فعليا بأحكام فرعية كثيرة لا سبيل لنا بحكم العيان و شهادة الوجدان إلى تحصيل كثير منها بالقطع أو بطريق معين يقطع من السمع بحكم الشارع على قيامه أو قيام طريقه مقام القطع و لو عند تعذره كذلك نقطع بأنّ الشارع قد جعل لنا إلى تلك الأحكام طرقا مخصوصة و كلفنا تكليفا فعليا بالرجوع إليها في معرفتها و مرجع هذين القطعين عند التحقيق إلى أمر واحد و هو القطع بأنا مكلفون تكليفا فعليّا بالعمل بمؤدى طرق مخصوصة و حيث إنه لا سبيل لنا غالبا إلى تحصيلها بالقطع و لا بطريق يقطع من السمع بقيامه بالخصوص أو قيام طريقه كذلك مقام القطع و لو بعد تعذره فلا ريب أن الوظيفة في مثل ذلك بحكم العقل إنما هو الرجوع في تعيين الطرق إلى الظن الفعلي الذي لا دليل على عدم حجيته لأنه أقرب إلى العلم و إلى إصابة الواقع ممّا عداه و إنما اعتبرنا في الظنّ أن لا يقوم دليل معه على عدم جواز الرجوع إليه حينئذ لأن الحكم بالجواز هنا ظاهري فيمتنع ثبوته مع‌

نام کتاب : الفصول الغروية في الأصول الفقهية نویسنده : الحائري الاصفهاني‌، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 277
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست