responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفصول الغروية في الأصول الفقهية نویسنده : الحائري الاصفهاني‌، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 279

منعقد على بقاء التكليف بالأحكام الشرعية بقول مطلق بعد انسداد باب العلم إليها غاية الأمر أن البقاء مشروط عقلا و نقلا بمساعدة دليل عليه و لو في الظاهر لئلا يلزم التكليف بالمحال و قد ثبت ممّا قررنا قيام الدليل العقلي المعتبر على الأدلة الصّالح للتّعيين على بقاء التكليف بها كقيامه على الأحكام على الفرض الآخر فلا سبيل إلى الحكم بالسقوط و منها أن انسداد باب العلم إلى الأحكام الفرعية مع العلم ببقاء التكليف بها كما يقتضي بحكم العقل عند عدم العلم بنصب الشارع لنا إلى معرفتها دلائل مغايرة للدلائل التي يستقل بهما العقل وجوب التعويل على كل ظنّ لا دليل على عدم حجيته إن تيسّر و إلا فكلّ أمارة لا علم بعدم حجيتها لقرب مفادها إلى الظنّ فيتعيّن الأخذ بها مع الاتحاد و يرجح الأقرب مع التعدد و الاختلاف و يخير مع التساوي كذلك يقتضي ذلك عند علمنا بنصب الشارع لنا أمارات خاصّة إلى معرفتها إذا لم يكن الأمارات معلومة عندنا على التفصيل و التعيين و إن علمنا ببقاء التكليف بالعمل بها بعد انسداد باب العلم إليها و ذلك لأنه ليس في هذا العلم الإجمالي بالأدلة ما يقدح في الحكم العقلي الكلي الثابت على تقدير عدمه لأنا إذا أخذنا بما تفيدنا من تلك الأمارات ظنا فعليا بالحكم ثم بالأقرب منها إليه كما مر لم يكن منافيا لعلمنا الإجمالي بنصبها أمارة و طريقا إلى الأحكام و لا لعلمنا ببقاء التكليف بالعمل بها أو التقدير وقوع العمل بها فإذن لا معدل لنا عن ذلك لأنّ حكم العقل بما قررناه حكم قطعيّ ظاهري لا يرتفع إلا عند قيام قاطع على خلافه و الجواب أن كون العمل بالظنّ في الأحكام على الوجه المذكور إنما يتم إذا لم نعلم بحكم الشارع بحجية جملة من الطرق و لو إجمالا إلا بعد الرجوع إلى ما يقتضيه قاعدة الانسداد عقلا و أمّا إذا علمنا به مع الإغماض عن ذلك كما مرّ الإشارة إليه فعلمنا بالظنّ في الأحكام على الوجه المذكور مناف لحكم هذا العلم عقلا و إن لم يكن منافيا لنفسه إذ قضية هذا العلم الإجمالي علمنا بأنا مكلفون بالأحكام بشرط مساعدة تلك الطرق عليها فلا يجدي الظن الناشئ منها بالحكم ما لم يظنّ الطريق إذ التقدير بقاء التكليف بالعمل به بل اللازم حينئذ تحصيل الظنّ بالطّريق خاصّة و أمّا الحكم فهو تابع له فلا حاجة إلى تحصيل الظن به إلا إذا كان الطريق المظنون هو الظنّ بالحكم مطلقا أو في خصوص مقام فيعتبر الظنّ به لا من حيث كونه ظنا به بل من حيث الظنّ بطريقه و بالجملة فوجوب تحصيل الحكم عن طريق مخصوص يوجب دوران الحكم مدار ذلك الطريق فلا يعتبر غيره فيه و هذا واضح و منها أن وجوب العمل بالطرق المخصوصة تعبّدا على تقدير تسليمه لا يختصّ بفروع الأحكام الغير القطعية بل يجري في مطلق الأحكام الشرعية الغير القطعية سواء تعلقت بالفروع أو بالأصول لعلمنا في الكل بأنّ الشارع كما كلفنا بها كلفنا باستفادتها عن مدارك مخصوصة و لجريان طريقة الاحتجاجات في الكل على ذلك و لا ريب أنّ إثبات الطرق و تعيينها على ما قرر من أنها غير قطعية داخلة في تلك الأحكام فالتعويل فيها على الطرق المخصوصة يستلزم إمّا توقف الشي‌ء على نفسه أو الدور و اللازم بقسميه باطل أمّا الملازمة فلأن كل واحد من تلك الطرق إن أثبت حجيته بنفسه لزم الأمر الأول و إن أثبت بالآخر نقلنا الكلام إليه و إن أثبت حجيته بنفسه عاد المحذور و إن أثبت بما أثبت حجيته به لزم الأمر الثاني و أمّا بطلان اللازم بقسميه فواضح و الجواب ما مرّ الإشارة إليه من الفرق بين مباحث الفروع و مباحث الأصول طريق غير القطعي من الفروع إمّا في المرتبة الأولى من المراتب الثلاث التي سبق ذكرها كالكتاب و السّنة القطعية الصّدور في وجه أو في المرتبة الثانية كالأصول الظاهرية و السّنة الغير القطعية و ما يظهر من بعض الأصحاب من جعل الأخير في المرتبة الأولى فغير واضح إذ لا يقوم من الأخبار مقام العلم مع إمكانه على ما يظهر من الأدلة إلا خبر من علم عدالته شرعا و أكثر رجال أخبارنا ليسوا كذلك لا يعلم بوجود العدل فيهم و لا سبيل إلى العلم بالتعيين فيعول على الظن فيه فيكون حجية أخبارنا المعتبرة في المرتبة الأولى و إن كان طريقنا إلى معرفة عدالة رواتنا المعتبرة في المرتبة الثالثة لأنا نمنع بقاء التكليف بخبر العدل كونه خبر عدل بعد انسداد باب العلم إلى معرفته فلا ينفتح باب الظنّ إليه لما عرفت من ابتنائه على ثبوت هذه المقدمة أيضا و ذلك لأن كون الراوي عدلا ليس من جملة

الأحكام حتّى يشمله الأدلة المنعقدة على بقاء الأحكام بعد انسداد باب العلم إليها من الإجماع و غيره نعم نفس الوصف من الأحكام و أمّا الاتصاف فهو من الأمور العادية الراجعة إلى الموضوعات و لا دليل على بقاء حكم الموضوع بعد انسداد باب العلم إليه و بالجملة فأخبارنا الغير القطعية على تقدير في المرتبة الثانية لعلمنا بنصب الشارع لها طريقا بعد تعذر العلم و ما في مرتبته أو لعلمنا بنصبه حينئذ لما يحتمل أن يكون تلك الأخبار من جملتها بل التحقيق أن حجية الكتاب و السّنة القطعية الصّدور أيضا بالنسبة إلى أمثال زماننا في المرتبة الثانية لعلمنا إجمالا بأن كثيرا من ظواهر الخطابات الشرعية قد أريد بها خلافها إما بطريق التجوز أو التخصيص أو التقييد و لا سبيل لنا غالبا إلى تحصيل العلم بسلامة ما نعمل به منهما عن ذلك إلاّ بالطرق الظنية و لو لا ذلك لما جاز لنا تقييد شي‌ء منهما و لا تخصيص و لا تأويل بشي‌ء من أخبار الآحاد التي حجيتها عندنا في المرتبة الثانية إذ مع إمكان العلم و ما في مرتبته لا سبيل إلى التمسّك بما يبتني حجيته على انتفاء الأمرين و أمّا المباحث الغير القطعيّة و ما في حكمها من الأصول فهي في حقنا في المرتبة الثالثة إذ ليس لنا إلى معرفتها طريق تفصيلي يعلم من السّمع جواز الرجوع إليه و لو بعد انسداد باب العلم و أمّا علمنا بنصب الطّريق إليها إجمالا فلا يصيرها في المرتبة الأولى أو الثانية لأنا ننقل الكلام إلى ذلك الطّريق فيكون حجيته أيضا في مرتبة مدلوله و هكذا لا لامتناع الترجيح من غير مرجح فنمنع إثبات حجية شي‌ء من تلك الطرق بل طريق الفروع و طريق طريقها و إن تعددت الإضافات في مرتبة واحدة هي المرتبة الثالثة كما عرفت لعدم طريق سمعي يساعد على معرفة تفاصيلها فيصح إثبات حجية بعضها بما يصح إثبات حجية الأخير به من غير فرق و هو الظنّ الذي لا دليل على عدم جواز التمسّك به ثم ما يقرب إليه كما هو قضيّة حكم العقل في هذه المرتبة فإذا ظننا أنّ خبر الواحد حجة في الفروع مثلا بما لا دليل على عدم حجيته و إن كان ظنا خبريّا يثبت به حجية

نام کتاب : الفصول الغروية في الأصول الفقهية نویسنده : الحائري الاصفهاني‌، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 279
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست