responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفصول الغروية في الأصول الفقهية نویسنده : الحائري الاصفهاني‌، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 276

و بهذا يتضح سقوط الاحتجاج بالآية على المقصود و منها أنّ مفهوم الآية ليس حجة في موردها و هو نسبة الارتداد إلى من ثبت إسلامه قبلها و التمانع من أداء بعض الحقوق الواجبة إليه فلا يكون لوصف الفسق مدخل في وجوب التبيّن أمّا الأول فلما روي في شأن نزولها من أنّ النبي (صلى اللَّه عليه و آله) أرسل وليد بن عتبة إلى بني المصطلق ليأخذ منهم صدقاتهم فلما قرب إلى منازلهم خرجوا إليه ليتلقوه تعظيما لحقه فهابهم لما كان بينه و بينهم في الجاهلية من العداوة فهرب إلى النبيّ و أخبره بتمانعهم من أداء الصّدقات و قد يروى أنه أخبر بارتدادهم فنزلت الآية و أمّا الثاني فلأن قول العدل الواحد لا يقبل في مثل ذلك فلا يكون المنشأ في عدم قبول قول الوليد فسقه فيكون التعليق للتنبيه على فائدة غير المفهوم كتعيير المخبر و أجيب تارة بارتكاب التقييد في المفهوم فإنه مقدم على إلغائه بالكلية و أخرى بأن المراد تبيّنوا نبأه مطلقا و إن انضم إليه نبأ مثله فيدل بمفهومه على قبول نبإ العدل في الجملة و لو حيث ينضم إليه نبأ مثله و لا يخفى ما فيهما من التكلف المستشبع و منها أنّ التعليل بقوله أن تصيبوا قوما بجهالة الآية يقتضي تخصيص الحكم بما إذا كان هناك إصابة و خوف ندامة على تقدير ظهور الخطإ فيختصّ بمورده و لا يتعدّى إلى محل البحث و الجواب أنّ الإصابة و النّدامة على تقدير ظهور الخطإ قد يتحققان في العمل بخبر الواحد في الأحكام أيضا كما إذا ورد في قصاص أو حد أو ما أشبه ذلك و يتم الكلام في الباقي بعدم القول بالفصل و يمكن الجواب أيضا بأنّ العبرة بعموم الحكم لا بخصوص التعليل لإمكان وروده لتقريب الحكم إلى الفهم في محل الحاجة أو أنّ المراد أن العمل بخبر الفاسق مما يؤديّ إلى الوقوع في مثل تلك المفسدة غالبا فلا بد من التحرّز عن العمل به مطلقا فتدبّر و يتوجّه على الاحتجاج بهذه الآية أيضا إشكالان آخران تقدم ذكرهما في الآية السّابقة و هما أنّها خطاب إلى المشافهين فلا يثبت في حق غيرهم إلاّ بالإجماع و هو منتف في محل النزاع و أنّها ظاهرة بعد تسليم دلالتها في المقصود و المسألة أصولية يطلب فيها بالقطع و قد تقدم الجواب عنهما الثالث قوله تعالى إنّ الذين يكتمون ما أنزلنا من البيّنات و الهدى من بعد ما بيّناه للنّاس في الكتاب أولئك يلعنهم اللّه و يلعنهم اللاعنون وجه الدلالة أن الموصولة بعمومها يتناول الأحكام الشرعية و التهديد على كتمانها يقتضي وجوب بيانها و إظهارها و هو يقتضي وجوب عمل السامعين بها و إلا لانتفي الفائدة في بيانها كما مرّ نظيره في الآية الأولى و يرد عليه وجوه منها أنّ المراد إنذار اليهود حيث كانوا يخفون أوصاف الرّسول ممّا كان مذكورا عندهم في التوراة فلا تعلق له بالمقام و يمكن دفعه بأنه تخصيص لا شاهد عليه إذ على تقدير تسليم وروده في ردعهم فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص المورد و فيه تكلف و منها أنه لا يتناول ما بينه الرّسول أو الإمام (عليه السلام) إذا لم يكن مبيّنا في الكتاب كما هو محل الحاجة من خبر الواحد و الجواب أن كل ما بيّنه الرّسول أو الإمام (عليه السلام) فقد تبيّن في الكتاب و لو بعمومات الأمر بالطاعة و التحذير عن المعصية أو بالخصوص كما يدل عليه قوله تعالى و أنزلنا إليك الكتاب تبيانا لكل شي‌ء و لا يقدح عدم وقوفنا عليه في ظاهر الكتاب لجواز أن يكون بيانه في بعض مراتب بطونه و لا ينافيه اعتبار كون البيان للنّاس إذ ليس المراد به جميع الناس لعدم تحقق البيان لهم بل بعضهم و يكفي في صدقه تحققه بالنّسبة إلى النبيّ و الأئمة و لو خصّ الكتاب بالمتواترات كما هو الظاهر من السياق و به صرّح أهل التفسير كما مرّ في الوجه السّابق سقط الجواب و منها أنّ تحريم الكتمان مقيّد بكونه مبيّنا في الكتاب فيكون القبول مقيّدا به أيضا و لا بدّ من العلم بالقيد و معه لا يبقى ثمرة لقبول الخبر و منها أنّ الأمر بالبيان لا ينحصر فائدته في وجوب العمل به مطلقا بل يكفي وجوبه إذا أفاد القطع و أنه خطاب إلى المشافهين فلا يتناول غيرهم و أنه ظاهر و المسألة أصولية يطلب فيها العلم و قد سبق ذلك كله بأجوبته الرابع قوله تعالى فاسئلوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وجه الدلالة أنه تعالى أمر عند عدم العلم بمسألة أهل الذكر و المراد بهم إمّا أهل القرآن أو أهل العلم و كيف كان فالمقصود من الأمر بسؤالهم إنما هو استرشادهم و

الأخذ بما عندهم من العلم و السؤال عند عدم العلم كما يقع عن حكم الواقعة كما هو شأن المقلد فيجاب بذكر الفتوى كذلك قد يقع عما صدر عن المعصوم من قول أو فعل أو تقرير كما هو شأن المجتهد فيجاب بحكايته و نقله و هو المعبر عنه بالخبر و الحديث و قضية الأمر بسؤالهم وجوب قبول ما عندهم فتوى كان أو رواية ما لم يمنع منه مانع فيدلّ على حجية أخبارهم كما يدل على حجية فتاويهم و تخصيصه بالثاني كما هو المعروف في كتب القوم بعيد لأن الآية بظاهرها تفيد الإطلاق و لا يختص دلالتها بحجيّة إخبار المجتهدين بل مطلق أهل العلم أو أهل القرآن و إن خصّ في جانب الفتوى بالمجتهدين حيث لا يقصد حكايتها عنهم لما دل على عدم جوازها من غيرهم و لو سلم فيمكن إتمام الكلام في التعميم بعدم القول بالفصل و يشكل بأن سياق الآية محتملة لأن يكون المراد بأهل الذكر علماء اليهود و إن لم يكن ظاهرة فيه و إن المراد مسألتهم عن أحوال الأنبياء السّلف و كونهم رجالا لا ملائكة و ذلك لأنّ أعوام الكفار لما استبعدوا أن يكون النبيّ المبعوث من قبله تعالى إلى العباد بشرا كما حكى اللّه ذلك عن الأمم السّالفة بقوله تعالى فقالوا أ بشر يهدوننا و قالوا أ بشرا منّا واحد نتبعه و قالوا لو شاء اللّه لأنزل ملائكة و أمثال ذلك ردهم اللّه تعالى بأن الأنبياء الذين أمنوا بنبوتهم من المرسلين قبله (صلى اللَّه عليه و آله) ما كانوا ملائكة و إنما كانوا رجالا و أمرهم بمسألة علمائهم عن ذلك إن كانوا جاهلين به فهو خاص باعتبار السّائل و المسئول عنه فلا يتناول المقام إلا بتعميم المواضع الثلاثة و البعض منه ممنوع فضلا عن الكل فإن قلت قد ورد في بعض الأخبار أن ليس المراد بأهل الذكر علماء

نام کتاب : الفصول الغروية في الأصول الفقهية نویسنده : الحائري الاصفهاني‌، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 276
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست