responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفصول الغروية في الأصول الفقهية نویسنده : الحائري الاصفهاني‌، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 275

فيها و إن كانت فروعية الثاني قوله تعالى إن جاءكم فاسق بنبإ فتبيّنوا وجه الدلالة أنه تعالى علق وجوب تبين النبإ على مجي‌ء الفاسق به فيدل بمفهومه على عدم وجوب التبيّن عند مجي‌ء العادل به و مقتضاه جواز القبول لأن الأمر يطلب البيان إمّا كناية عن عدم جواز القبول أو مجاز عنه أو مخصوص بما لو أريد العمل بمقتضى بنائه فيكون وجوبه شرطيا و يرجع إلى الوجه السّابق و بمواضع خاصّة لا بد من التبيّن فيها منها الواقعة التي نزلت الآية فيها حيث يجب فيها طلب البيان بمطالبتهم بالصّدقات فإن انقادوا إلى الحق و أدوها تبين كذب النبإ قضاء بظاهر الحال و إن استنكفوا عنها و أظهروا التمانع و المعادات تبين صدقه و وجب التهجّم على جهادهم لكن هذا في الحقيقة راجع إلى طلب أمر مخصوص تحصل به البيان و ليس بطلب نفس البيان حقيقة و بالجملة فلا بد من حمل الأمر بالتبين على أحد هذه الوجوه للإجماع على عدم وجوب التبيّن عند خبر الفاسق مطلقا و على هذا فما تداول في كتب القوم في بيان وجه الاستدلال من أنه تعالى علق وجوب تبيّن النبإ على مجي‌ء الفاسق به فعلى تقدير مجي‌ء العادل به إمّا أن يجب القبول فهو المدّعى أو يجب الردّ فيلزم أن يكون العادل أسوأ حالا من الفاسق غير مستقيم إذ مرجع الأمر بالتبيّن فيما عدا الوجه الأخير إلى ردّ بنائه و في الوجه الأخير يجب التبيّن في بناء العادل و أيضا إنما يتم ما ذكروه إذا حمل الأمر بالتبيّن على وجوبه مطلقا و هذا مما لا ذاهب إليه ثم المعروف بينهم أنّ الدلالة المذكورة ناشئة من تعليق الحكم على الشرط و بعضهم جعلها ناشئة من تعليقه على الوصف و على كل من التقديرين يتوقف على القول بثبوت مفهومه و قد حققنا سابقا أنّ تعليق الحكم على الشرط يدل على انتفائه عند انتفائه بخلاف التعليق على الوصف فيبطل الاستدلال على الوجه الأخير و ربما جنح إلى التمسّك به بعض من وافقنا في أصله على المنع كالفاضل المعاصر نظرا إلى أنّ المفهوم من الآية بمساعدة العرف قبول بناء العادل و هذا ناظر إلى ما حققناه سابقا من أن التعليق على الوصف و إن لم يكن في نفسه مقتضيا لنفي الحكم من غير محل الوصف إلا أنه قد يقتضيه بمعونة المقام أقول و فيه نظر لأن مساعدة المقام على استفادة حكم المفهوم من التعليق على الوصف بناء على عدم دلالته عليه في نفسه إمّا أن يكون لقرائن حالية و ثبوتها في المقام ممنوع قطعا أو لقرائن لفظية راجعة إلى انحصار فائدة في التعليق في الاحتراز أو ظهورها بحسب مقام التعليق من بين الفوائد فهذا إنما يتصوّر جريانه بحسب تحصيل الوثوق و الاعتداد به فيما إذا تعقب الخاصّ الوصف للموصوف العام كما في قولك إن جاءك مخبر فاسق أو رجل فاسق بنبإ و نحو ذلك مما يشتمل على التقييد اللفظي المقتضي اعتباره في الكلام لفائدة زائدة على فائدة بيان الحكم و ظاهر أنّ المقام ليس من بابه بل من باب ترجيح التعبير عن موارد الحكم بعنوان خاصّ على التعبير عنه بعنوان عام و مثل هذا لا يستدعي فائدة ظاهرة تزيد على فائدة بيان الحكم في المورد الخاصّ و مع الإغماض عن ذلك فلا نجد لتعليق الحكم على الوصف في المقام مزيد خصوصية لا توجد في غيره فإنّ ما ذكروه في منع دلالته على حكم المفهوم في غير المقام من عدم انحصار الفائدة فيه و أنّ من جملة الفوائد كون محل الوصف محل الحاجة متجه في المقام أيضا مضافا إلى أن له في المقام نكتة أخرى أيضا و هي التنبيه على أنّ المخبر المتصف بالفسق بعيد عن مقام الاعتماد و الاستناد جدّا إذ يحتمل في حقه ما يحتمل في حق مخبر العادل من السّهو و النسيان مع زيادة و هي احتمال تعمّده الكذب أو تعويله في خبره على أمارات ضعيفة و أوهام سخيفة ناشئتين من انتفاء صفة العدالة عنه الحاجزة على الاقتحام في مثل ذلك و هذا ظاهر لا سترة عليه و أمّا على الوجه الأول و هو إثبات المفهوم بالتعليق على الشرط فيتجه فيه الإشكال من وجوه منها أن مفهوم الآية بمقتضى التعليق على الشرط إن لم يجئكم فاسق بنبإ فلا يجب أن تتبينوا لا إن جاءكم عادل بنبإ فلا يجب أن تبيّنوا كما هو المقصود و أجيب بأنّ عدم مجي‌ء الفاسق بالنبإ أعم من عدم مجي‌ء أحد به أو مجي‌ء عادل به فيتناول المقصود و يشكل بأن المراد بالتبيّن إمّا عدم جواز القبول فهذا مما لا يصحّ اعتبار نقيضه جزاء للأعم إذ لا معنى لجواز قبول النبإ عند عدم‌

مجي‌ء أحد به إذ لا نبأ حينئذ حتى يحكم عليه بجواز القبول أو وجوب طلب ما يحصل به البيان و حينئذ فيتعيّن تخصيصه بمواضع مخصوصة و لا ريب في وجوب تبيّن نبإ العادل فيها أيضا فتعين إلغاء المفهوم بالنسبة إلى ما هو المقصود من أحد نوعيه و يمكن اختيار الشق الأول و التزام التخصيص في الشرط بقرينة اختصاص الجزاء و يمكن أيضا حمل الأمر بالتبيّن على وجوب الردّ لا عدم جواز القبول لتساوي صلوح اللّفظ بالنسبة إليهما فيصح اعتباره حينئذ للأعم لكن يبقى الإشكال حينئذ في ترجيحه و يمكن أن يجعل صحة تعميم المفهوم من أماراته و منها أن قوله تعالى فتبيّنوا يحتمل للمعنى الأخير من المعاني المذكورة و على تقديره لا يتم الاحتجاج بالآية كما مرّ و يمكن دفعه بأنه بعيد عن الظاهر و لا قرينة على إرادته فلا يصار إليه و منها أن مفهوم الشرط في الآية عدم وجوب تبيّن خبر الفاسق عند عدم مجيئه به لا عدم وجوب تبين خبر العادل عند مجيئه به لوجوب المحافظة على مادتي الشرط و الجزاء منطوقا و مفهوما و إن تغايرا نفيا و إثباتا لا يقال فيلغو المفهوم حينئذ إذ لا محصل له لأنا نقول ليس اعتبار المفهوم من اللازم بل قد يلغى و أمثلة كثيرة و بالجملة فعدم ثبوت محصّل للمفهوم يوجب إلغاءه لا تبديله بمادة يكون لها محصل و ربما أمكن أن يقال إنا إن استفدنا من مساق الآية و لو بمساعدة العرف أنها مسوقة لبيان حال النبإ كانت في قوة قولنا النبأ إن جاءكم فاسق به فتبيّنوا فتدل حينئذ على عدم وجوب تبين بناء العادل بمفهوم الشرط و إن استفدنا أنها مسوقة لبيان حال الفاسق كانت في قوة قولنا الفاسق إن جاءكم بنبإ فتبيّنوه فلا يكون لها دلالة على حكم نبإ العادل و التحقيق أنه على التقدير الأول أيضا لا دلالة لها على المفهوم لاختلاف لوازم الكلام باختلاف طرق تأديته‌

نام کتاب : الفصول الغروية في الأصول الفقهية نویسنده : الحائري الاصفهاني‌، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 275
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست