responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفصول الغروية في الأصول الفقهية نویسنده : الحائري الاصفهاني‌، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 214

باعتبار موافقته للاستصحاب و مخالفة الآخر له و ليس المراد أن صدوره من الحاكم أسهل فإن الضرورة حاكمة بتساويهما بالنسبة إليه من غير اختصاص له به تعالى و أما في الثاني فلأنه إن أريد بالمؤثر الجديد المؤثر الحادث بعد الأول منعنا حاجة الممكن في البقاء إليه و إن أريد بقاء المؤثر السابق منعنا توقف الدليل على عدم الحاجة إليه بل ربما يتقوى على تقدير ثبوتها لتأكد استصحاب بقاء الأثر باستصحاب بقاء المؤثر و مما حققنا يتبين فساد ما يقال في إثبات الملازمة من أن النسخ نوع من التخصيص لأنه رفع لعموم الحكم الثابت بحسب الأزمان فقضية جواز التخصيص بخبر الواحد جواز النسخ به أيضا و ذلك لأن التخصيص المبحوث عنه هنا ليس مطلق التخصيص بل ما عدا النسخ و المناقشة لفظية مع أنا نمنع كون النسخ نوعا من التخصيص بل هو رفع للحكم الثابت على تقدير عدمه بخلاف التخصيص و سيأتي بيانه في مبحث النسخ الثالث قوله تعالى فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه و لا ريب أن الكتاب أحسن من الخبر فينبغي اتباعه و الجواب أما أولا فبالنقض بما إذا كان الخبر متواترا أو مقرونا بقرائن العلم فإن الخصم لا يلتزم بعدم تخصيص العام الكتابي به و أما ثانيا فبالحل و هو أن الخاص أقوى دلالة من العام فهو من هذه الجهة أحسن من العام و إن كان العام باعتبار آخر أحسن منه و لك أن تمنع عموم الآية للمقام لعدم مساعدة السياق عليه و قد يستدل على المنع بالأخبار التي دلت على طرح الأخبار التي تخالف كتاب الله فإنها بعمومها أو إطلاقها تتناول المقام أيضا و الجواب أن عموم تلك الأخبار للمقام معارضة بعموم ما دل على حجية أخبار الآحاد من الأخبار و قاعدة الجمع و إن قضت بتحكيم الأول فيه إلا أن الثاني لمعاضدته بالعمل كان بالترجيح أجدر على ما عرفت مضافا إلى منع شمول إطلاق المخالفة في تلك الأخبار لمثل ذلك فإن المتبادر منها المخالفة التامة بحيث لا يتيسر الجمع و لهذا لا تعرض في أخبار العلاج عند تعارض الأخبار لوجوه الجمع على أن المخالفة المذكورة لو تناولت مثل مخالفة الخاص للعام لتناولت مثل مخالفة المقيد للمطلق لتقاربهما في الدلالة و على تقديره يلزم طرح عموم تلك الأخبار للمقام لأنه مخالف لإطلاق آية التبين و النفر بناء على دلالتهما على حجية خبر الواحد و ما يستلزم صحته فساده فهو فاسد بالضرورة و أما آية و ما آتاكم الرسول فخذوه فلا مخالفة بينها و بين تلك الأخبار كما زعمه بعض المعاصرين حيث ذكرها معهما فإن هذه الآية إنما تدل على وجوب العمل بقول الرسول لا بقول من يخبر عن قوله إذا لم يوجب العلم به و هذا ظاهر و أما ما يقال من أن جواز تخصيص الكتاب بخبر الواحد يستلزم تخصيص تلك الآيات بهذه الأخبار فيلزم عدم جواز تخصيص الكتاب بخبر الواحد فمردود بأن تلك الأخبار قاصرة عن تخصيص الكتاب إذ غاية الأمر أن يتعارضا من وجه و هو لا يوجب التخصيص و كون دلالة تلك الأخبار على المنع بالعموم و الوضع و دلالة تلك الآيات بمجرد الإطلاق لا يقتضي الترجيح مع معارضتها لمرجحات أخر تقتضي تأكد تلك الإطلاقات و ترجيحها كما مر احتج المفصلون على صورة المنع بما مر من أن الخاص ظني فلا تصلح لمعارضة العام القطعي و على صورة الجواز بأن العام فيها ظني لصيرورته مجازا أما عند الفرقة الأولى فبمطلق التخصيص و أما عند الفرقة الثانية فبالتخصيص بالمنفصل فيصلح الدليل الظني لمعارضته و الجواب أنه إن أريد أن العام قطعي بمتنه فلا يعارضه الدليل الظني فهذا لا يختلف بكونه حقيقة أو مجازا قطعا فعلى تقدير ترجيحه يلزم أن لا يعارضه الظني مطلقا و هم لا يقولون به و إن أريد أن دلالته على تقدير بقائه على الحقيقة قطعية أيضا فإن أريد أنها قطعية بحسب الواقع ففساده واضح مع أنه لو كان قطعيا كذلك لم يحتمل معارضا مطلقا و إن أريد أنها قطعية بحسب الظاهر فالعام المخصوص أيضا كذلك و مثله خبر الواحد لقيام الأدلة الدالة على حجيته فلا يكون من معارضته القطعي بالظني بل بقطعي آخر و يرد على الفرقة الثانية مضافا إلى ذلك أن تخصيصهم لجواز التخصيص بصورة تخصصه بدليل منفصل و لو ظني يقتضي تسليم القول بجواز تخصيصه بخبر الواحد مطلقا لأنه من قبيل المخصص المنفصل الظني إلا أن يقال أرادوا به ما عدا الخبر الواحد لكن يبقى عليهم حينئذ إثبات الفارق احتج المتوقف بتعارض الأدلة و عدم المرجح و جوابه ما عرفت من وجوه ترجيح الخبر بقي الكلام في تخصيص الخبر المتواتر و المحفوف بخبر الواحد و الظاهر أن‌

الكلام فيه كالكلام في تخصيص الكتاب به و إن لم أقف على من ينبه عليه لجريان أكثر الوجوه المذكورة فيه‌

تنبيه‌

ذكر بعض أفاضل متأخري المتأخرين أن استصحاب الحكم المخالف للأصل دليل شرعي مخصص للعمومات و لا ينافيه عموم أدلة حجيته من الأخبار الدالة على عدم جواز نقض اليقين بغيره إذ ليس العبرة في العموم و الخصوص بدليل الدليل و إلا لم يتحقق لنا في الأدلة دليل خاص لانتهاء حجية كل دليل إلى أدلة عامة بل بنفس الدليل و لا ريب أن الاستصحاب الجاري في كل مورد خاص به لا يتعداه إلى غيره فيقدم على العام كما يقدم غيره من الأدلة عليه و لذا يرى أن الفقهاء يستدلون في إثبات الشغل و النجاسة و التحريم بالاستصحاب في مقابلة ما دل على البراءة الأصلية و طهارة الأشياء و حليتها و من ذلك استنادهم إلى استصحاب النجاسة و التحريم في صورة الشك في ذهاب ثلثي العصير و في كون التحديد به تحقيقيا لا تقريبيا و في صورة صيرورته قبل ذهاب الثلثين دبسا إلى غير ذلك هذا محصل كلامه أقول و لا يخفى ما فيه بل التحقيق أن هنا مقامين الأول تخصيص العام و رفع شموله لبعض ما يتناوله بالاستصحاب و الثاني إبقاء حكم التخصيص بعد قيام دليله في بعض ما يتناوله العام بالاستصحاب أما المقام الأول فلا ريب في عدم حجية الاستصحاب فيه سواء كان موافقا للأصل أو مخالفا له لأن أدلة حجيته مقصورة على صورة عدم دلالة دليل على الخلاف و إن كان في أدنى درجة من الحجية

نام کتاب : الفصول الغروية في الأصول الفقهية نویسنده : الحائري الاصفهاني‌، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 214
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست