responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفصول الغروية في الأصول الفقهية نویسنده : الحائري الاصفهاني‌، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 215

و عموم العام دليل فلا يصلح الاستصحاب لمعارضته و لأنه لا كلام في أن ظاهر الأمر و النهي لا يعارضان باستصحاب براءة الذمة و إلا لم يثبت بمجردهما إيجاب و لا تحريم أصلا فكذلك ظاهر العام لمشاركة الجميع في كونه دليلا لفظيا مقدما على الأصول الظاهرية و لأنه لو صلح الاستصحاب دليلا على تخصيص العام لبطل الاحتجاج بالعمومات المخالفة له لوجوب قصر حكمها حينئذ على بعض لا يجوز تطرق التخصيص إليه لأن القدر الثابت بها ارتفاع حكم الاستصحاب بالنسبة إلى ذلك البعض و أما بالنسبة إلى غيره فليس هناك ما يدل على رفعه إلا العموم و قد فرض عدم صلوحه له و الفرق في ذلك بين الاستصحاب الموافق للأصل و المخالف له مما لا وجه له بعد اشتراك المستند و عموم أدلة حجيته نعم يستثنى من ذلك استصحاب عدم النسخ عند سبق المخصص الغير المستوعب فإنه ينهض دليلا على التخصيص بضميمة مورده لقرب التخصيص و بعد النسخ كما سيأتي و أما المقام الثاني فلا ريب في حجية الاستصحاب فيه إذا اشتمل على شرائط الحجية من غير فرق بين الموافق للأصل و المخالف له و هو مما لا خلاف فيه بين القائلين بحجيته لكنه ليس من باب تخصيص العام بالاستصحاب في شي‌ء و من هذا الباب ما ذكره من الأمثلة فإن عمومات البراءة إنما دلت على البراءة عند عدم قيام دليل على الاشتغال فإذا دل الاستصحاب على بقاء الاشتغال أو على بقاء موضوع يتفرع عليه الاشتغال ثبت الاشتغال و ليس شأن الاستصحاب حينئذ تخصيص تلك العمومات بل تحقيق عنوان اختصت تلك العمومات بغيره و كذلك الكلام بغيره و كذلك الكلام في عمومات الطهارة و قد يتخيل أن حكمنا بنجاسة الكر الملتئم من قليلين متنجسين مبني على تخصيص عمومات طهارة الماء بالاستصحاب و ضعفه يعرف مما قررناه فإن أدلة طهارة الماء منها ما يفيد طهارته الابتدائية و استدامتها يعرف بالاستصحاب فإذا دل دليل على عروض النجاسة عليه بالملاقاة أو التغيير لم يكن مخصصا لذلك العموم بل رافعا لاستمرار الطهارة المستفاد من الاستصحاب و منها ما يفيد طهارة الماء إلى أن يعلم نجاسته و لو بدليل شرعي و هذا العام مما لا مخصص له أصلا و حيث يقوم دليل على الانفعال كان ذلك محققا لعنوان الغاية لا مخصصا لعموم المعنى نعم لو تمسكنا في الفرض المذكور بالاستصحاب في مقابلة قوله (عليه السلام) إذا بلغ الماء كرا لم يحمل خبثا بناء على عمومه للخبث السابق و اللاحق كما هو الظاهر كان تخصيصا للعموم بالاستصحاب لكن الرواية ضعيفة غير معمولة و الاستدلال بالاستصحاب هنا لضعف الدليل و قصوره عن الحجية لا لأن الاستصحاب مخصص لعمومه فاتضح مما حققنا أن الفاضل المذكور قد خلط بين المقامين من حيث إن صدر كلامه يدل على مصيره إلى الجواز في المقام الأول و ذيله يدل على إثبات الجواز في المقام الثاني و اتضح أيضا ضعف دليله و عدم مساعدة ما استشهد به من كلام الاستصحاب على دعواه فتثبت و لا تغفل‌

فصل إذا ورد عام و خاص و تنافيا في الظاهر

فإن كانا في كلامه تعالى أو في كلام رسوله (صلى اللَّه عليه و آله) أو كان أحدهما في كلامه تعالى و الآخر في كلام الرسول و في حكم اللفظ ما قام مقامه من الفعل و التقرير فلا يخلو إما أن يعلم تقارنهما أو تفارقهما بالعلم بتأخر الخاص أو تقدمه سواء علم مع ذلك تاريخ الصدور أو لا أو يجهل ذلك فهذه صور أربع الأولى أن يعلم التقارن و المراد به التقارن العرفي و لا إشكال حينئذ في وجوب حمل العام على الخاص سواء تقارنا حقيقة و لا يتصور إلا في الخاص الفعلي أو التقريري أو تقدم العام على الخاص في الذكر أو تأخر عنه بحيث لا يقدح في التقارن العرفي نعم يشترط في القسم الثاني عدم حضور وقت الحاجة قبل ورود الخاص و إلا لكان نسخا له لا محالة للبيان الآتي و لم يتعرض أحد لهذا الاستدراك و لعله لبعد الفرض الثانية أن يعلم تأخر الخاص عن العلم و حينئذ فإن علم ورود الخاص بعد العمل بالعام في مورده أو بعد حضور زمانه المعين له و إن لم يعمل به و لو ببدله إن كان له بدل عصيانا تعين كونه ناسخا لئلا يلزم تأخير البيان عن وقت الحاجة و ذلك كما لو قال أكرم كل عالم أو قال أكرمهم في كل خميس أو قال في الصورتين و يقوم إكرام إخوتهم مقام إكرامهم مطلقا أو عند تعذر إكرامهم ثم قال لا تكرم زيدا العالم بعد إكرامه أو إكرام أخيه أو بعد مضي الوقت و إن خالف عاصيا نعم يعتبر أن لا يمنع من تقديم البيان مانع فإن التأخير في مثل ذلك لا يوجب النسخ و عليه ينزل إطلاق كلماتهم في المقام و نظائره و إن علم وروده قبله تعين كونه مخصصا بناء على عدم جواز النسخ حينئذ و احتملها بناء على جوازه و الأظهر حينئذ ترجيح التخصيص لغلبته و ندرة النسخ سيما ما كان منه قبل وقت العمل و كذا إن جهل وروده قبله سواء علم تاريخ العمل أو لم يعلم تغليبا لجانب التخصيص لما مر من غلبته و شيوعه مع احتمال تقديم النسخ فيهما نظرا إلى أصالة تأخر الحادث و أصالة مقارنته للجزء المتأخر فلو كان تخصيصا لزم الإغراء بالجهل على تقديره و يمكن دفعه بأنه أصل مثبت و لا تعويل عليه هذا كله على القول بجواز تأخير البيان عن وقت الخطاب و أما على القول بعدمه فإن أجاز هذا القائل وقوع النسخ قبل حضور وقت العمل أجاز وقوع ذلك مطلقا و على تقدير الوقوع يتعين عنده أن يكون نسخا و إلا منع من وقوعه قبل العمل و على تقدير وقوعه بعده يجعله نسخا لا غير ثم لا يذهب عليك أن ما ذكرناه على هذا القول إنما يتمشى بالنسبة إلى نفس كلامه تعالى و كلام رسوله (صلى اللَّه عليه و آله) أو ما قام مقامه من الفعل و التقرير و أما بالنسبة إلى الرواية الحاكية لذلك فيمكن اختيار التخصيص مع عدم ثبوت ورود الخاص بعد العمل بعموم العام في مورده لكونه أولى لا ينافيه عدم نقل اقتران المخصص لجواز ثبوته و ترك الراوي له غفلة أو لتجويزه تأخير البيان أو لغير ذلك و يحتمل كونه نسخا أخذا بظاهر النقل‌

نام کتاب : الفصول الغروية في الأصول الفقهية نویسنده : الحائري الاصفهاني‌، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 215
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست