responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفصول الغروية في الأصول الفقهية نویسنده : الحائري الاصفهاني‌، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 213

و مع التساوي أو الشك في الترجيح بعد الفحص يبنى على التساقط أو التخيير على القولين و بالجملة فهو من جملة ما يتعارض فيه الدليلان فيجري فيه ما يجري هناك و ضعفه يعرف مما مر مضافا إلى أن الكلام هنا في ترجيح المفهوم أو العام على الآخر باعتبار نفسهما لا بملاحظة أمر آخر

فصل لا ريب في جواز تخصيص كل من الكتاب و الخبر المتواتر

و ما في معناه من الخبر المحفوف بقرائن العلم بنفسه و بالآخر و تخصيص خبر الواحد حيث نقول بحجيته بنفسه و بهما و تخصيص الكل بالإجماع القطعي و العقل و في جواز تخصيص الكتاب بخبر الواحد المجرد عن قرائن العلم على تقدير حجيته أقوال فأجازه العلامة و جماعة و منعه آخرون و منهم السيد المرتضى بعد التنزل عن أصله و فصل ثالث بين العام المخصص بدليل قطعي متصل أو منفصل و بين غيره فأجازه في الأول دون الثاني و فصل رابع بين العام المخصص بدليل منفصل و لو ظني و بين غيره فأجازه في الأول و منعه في الثاني و توقف قوم و المختار عندي هو الأول لنا أنهما دليلان ظاهريان و قد تعارضا على وجه يمكن الجمع بينهما فكان ذلك أولى من طرح أحدهما لما فيه من العمل بالدليلين فإن لم يمكن الجمع بينهما بغير طرق التخصيص تعين و إلا ترجح التخصيص نظرا إلى كونه أقرب من غيره لغلبته و شيوعه ما لم يعتضد ما يخالفه بدليل خارجي لكنه خارج عن محل البحث لأن كلامنا في ترجيح التخصيص بالقياس إلى نفسه مع قطع النظر عن القرائن الخارجية و التحقيق أنا حيث أثبتنا في محله انسداد باب العلم و وجوب التعويل على الطرق الظنية فلا ريب أن الظن هنا في جانب العمل بالخبر الخاص دون عموم الكتاب أخذا بما هو المعروف بين أصحابنا بل كاد أن يكون إجماعا كما يظهر بالتصفح في مظانه كحكمهم بحرمة كثير من المطاعم من الحيوانات و غيرها بأخبار الآحاد مع دلالة عموم قوله تعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي الآية على حلية الجميع و إن عمم محل البحث إلى العموم الحكمي فقد حكموا بحرمة كثير من أنواع الانتفاع بأخبار الآحاد مع دلالة عموم قوله تعالى خلق لكم ما في الأرض جميعا على إباحتها و على هذا القياس حكمهم ببطلان كثير من العقود أو عدم لزومها و لو لاختلال بعض الشرائط الثابتة بأخبار الآحاد مع دلالة عموم قوله تعالى أوفوا بالعقود على لزومها إلى غير ذلك مما يعرف بالتتبع في كتب الفقه و أبوابها فلا نطيل الكلام بذكر تفاصيلها و أما ما وقع في كلام بعض المعاصرين بأنه قل ما يوجد خبر لا يكون مخالفا لعام من عمومات الكتاب فلا أقل من مخالفته لأصل البراءة الثابت بقوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها و نحوه فضعفه ظاهر لأن عمومات أصل البراءة إنما يقتضي البراءة حيث لا دليل على التكليف كالآية التي تمسك بها بناء على دلالتها على ذلك فإن عمومها مختصة بالاستثناء فلا يعارضها أدلة التكاليف بوجه و إنما هي مصاديق لمفهوم ما تخصصت به احتج المانع بوجوه الأول أن الكتاب قطعي و خبر الواحد ظني و القطعي لا يعارض بالظني و الجواب المنع من كون الكتاب قطعيا إن أريد كونه دليلا قطعيا و إن أريد أن متنه أعني صحة صدوره قطعي فهو لا يوجب كونه دليلا قطعيا إذ المعارضة بينهما إنما هي من حيث كونهما دليلين و ليس الكتاب بمجرد متنه دليلا بل به و بدلالته فيبتني كونه دليلا على الأمرين فإذا كان أحدهما ظنيا لم يكن المبتنى عليه المبني عليه قطعيا بالضرورة فظهر أن المعارضة هنا إنما هي بين دليلين ظنيين فيتوقف الترجيح على وجود بعض المرجحات و قد عرفت أن الجمع بينهما بالتخصيص أولى من طرح دليل الخاص لا يقال حجية الكتاب مقطوع بها و لا قطع بحجية خبر الواحد مطلقا حتى حال معارضته لعموم الكتاب لوقوع الخلاف في حجيته حينئذ و المحتمل لا يصلح لمعارضة القطعي لأنا نقول كما لا قطع حينئذ بحجية خبر الواحد لوقوع الخلاف فيها كذلك لا قطع بحجية دلالة الكتاب بالنسبة إلى مورد التخصيص لوقوع الخلاف فيها أيضا فيتساويان في كون كل منهما حجة غير قطعية و ما يقال من أن دلالة الكتاب قطعية لأن الحكم لا يخاطب بما له ظاهر و يريد خلافه فإنما يسلم حيثما لم يرد قرينة على خلافه إلى وقت العمل كما سيأتي تحقيقه ثم حينئذ تكون دلالته قطعية في حق المكلف في الظاهر لا في الواقع لجواز وقوع البيان و عدم وصوله إليه أو لنحو ذلك و أما لو وصل إليه البيان و لو بطريق أخبار الآحاد حيث نقول بحجيتها لم يلزم قبح في الخطاب بما له ظاهر إذا لم يرده هذا و ما وقع في كلام صاحب المعالم تبعا للعضدي من أن العام في المقام قطعي المتن ظني الدلالة و الخبر الخاص ظني المتن قطعي الدلالة فلكل جهة قوة فهو بظاهره غير مستقيم لأن دلالة الخاص كثيرا ما يكون ظنيا أيضا لتطرق احتمال التجوز إليه بل كثيرا ما يكون أيضا

عاما محتملا للتخصيص كالأصل و لو أراد بقطعية دلالته كونها أقوى من دلالة العام لوجه عليه المنع من مساواة الجهتين الثاني لو جاز التخصيص به لجاز النسخ به و اللازم باطل بالاتفاق فالملزوم مثله بيان الملازمة أن العلة التي تمسكوا بها على رجحان التخصيص و هو الجمع بين الدليلين جار بعينه في النسخ فلو صلحت علة لصلحت لها في المقامين و الجواب أنه لو سلم قيام الإجماع على أن النسخ لا يثبت بخبر الواحد كان ذلك فارقا بين المقامين و مخرجا لخصوص النسخ عما تقتضيه القاعدة الأصلية فيبقى ما عداه أعني التخصيص على حكم الأصل و قد يفرق أيضا بأن احتمال النسخ أبعد من احتمال التخصيص لغلبته و ندرة النسخ فعدم مقاومة خبر الواحد للقوي لا يستلزم عدم مقاومته للضعيف و بأن النسخ دفع لما ثبت حصوله من الدلالة أو المدلول أعني الحكم و التخصيص دفع لما يثبت حصوله و الدفع أسهل من الرفع و اعترض عليه الفاضل المعاصر بما حاصله أن دعوى أسهلية أحدهما من الآخر لا يستقيم فيما يستند إلى فعله تعالى لتساوي كل الحوادث بالنسبة إليه و مع ذلك فهو مبني على أن الممكن لا يحتاج في البقاء إلى مؤثر جديد و هو ممنوع انتهى و في كلا الوجهين نظر أما في الأول فلأنهم إن أرادوا بأسهلية الدفع من الرفع كونه أقرب في النظر إلى الوقوع باعتبار قلة ما يتوقف عليه بالنسبة إلى الآخر أو المراد أن ارتكابه أسهل‌

نام کتاب : الفصول الغروية في الأصول الفقهية نویسنده : الحائري الاصفهاني‌، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 213
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست