responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفصول الغروية في الأصول الفقهية نویسنده : الحائري الاصفهاني‌، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 212

التصرف في غيره اعتبارا و هو الظاهر عرفا كما يرشد إليه التدبر في نظائره و مع التنزل فلا أقل من الشك في تحقق التكافؤ و هو لا يكفي في صرف ما ثبت عمومه عن العموم بل لا بد من ثبوت الصارف و في هذا نظر و المعتمد ما قررناه أولا لا يقال الضمير موضوع للعود إلى مرجع معهود بين المتكلم و المخاطب فإذا استعمل في البعض من غير قرينة على التعيين لزم التجوز فيه و مجازيته بهذا الاعتبار غير المجازية باعتبار التخصيص فلا يلزم أن يساويه في الحكم أو يقال التجوز الحاصل من صرف الضمير عن وضعه من المطابقة للمرجع غير التجوز الحاصل له باعتبار التخصيص فلا يكون من تعارض التخصيص لأنا نقول الضمائر موضوعة للعود إلى مرجع معين عند المتكلم و أما كونه متعينا عند المخاطب فغير معتبر في وضعها و إن كان على خلاف الظاهر من اعتبار التعيين و لهذا إذا تعدد المرجع و صلح الضمير عند المخاطب للعود إلى كل واحد و أراد المتكلم معينا منها لم يكن مجازا أصلا بل كان حكمه حكم المشترك إذا تجرد عن قرينة التعيين مع أن المرجع في محل البحث غالبا مأخوذ أيضا باعتبار كونه معهودا و معلوما كالجمع في المثال فإنه لأفراد معينة لمكان اللام المفيدة للإشارة المستلزمة لأخذ المشار إليه من حيث كونه متعينا و متميزا فتخصيصه بالبعض يوجب انتفاء التعيين بالنسبة إلى المخاطب و التحقيق أن ظهور الضمير في الرجوع إلى تمام مدلول المرجع كظهور الجمع المعرف في الدلالة على جميع الأفراد في كونه مستفادا مما اشتمل عليه من الإشارة المستدعية لتعيين ما أشير إليه عند المتكلم الظاهرة في اعتبار تعينه عند المخاطب أيضا و أن استعمالهما مجردا عن اعتبار التعيين عند المخاطب مخالف للظاهر دون الوضع فيتساويان في كون تخصيص كل منهما مخالفا للظاهر و لو سلم أن الإشارة تستدعي تعين لظاهر اللفظ المشار إليه عند المخاطب أيضا بحسب الوضع فهما متساويان في مخالفة الوضع فبطل ترجيح تخصيص المرجع و منه يظهر فساد الوجه الأخير إذ ليس عدم مطابقة الضمير للمرجع أمرا زائدا على تخصيصه و احتج موافقونا بأن العام يجب إجراؤه على عمومه و ما لم يقم دليل على تخصيصه و مجرد اختصاص الضمير العائد إليه غير صالح لذلك لأن كلا منهما لفظ مستقل فلا يلزم من خروج أحدهما عن حقيقة خروج الآخر عن حقيقته و رد بالمنع من عدم الصلوح لأن إجراء الضمير على حقيقته يستلزم تخصيص المرجع لكنه لما كان موجبا للتجوز في لفظ العام حصل التكافؤ الموجب للتوقف و في كل من الإيراد و الحجة نظر أما في الإيراد فلما عرفت من منع التكافؤ فإن التصرف في مورد التعارض أولى كما مر و أما في الحجة فلابتنائها على ما يظهر من ذيلها على أن التجوز في المرجع يوجب التجوز في الضمير و هو غير سديد بل التحقيق أن الضمير موضوع للعود إلى ما أريد من مرجعه حقيقة كان أو مجازا و صريح التبادر المعتضد بإطلاق كلمات النقلة دليل عليه نعم صدر الحجة صالح للتنزيل على ما ذكرناه كما لا يخفى احتج القائلون بتخصيص العام بأن إبقاءه على عمومه مع تخصيص الضمير يوجب مخالفته للمرجع و أنه باطل و الجواب المنع من بطلانه لإمكان تخصيص الضمير و ارتكاب الاستخدام فيه بل هو أولى على ما مر البيان احتج المتوقف بأن كلا من تخصيص العام و ارتكاب الاستخدام يستلزم المجاز و لا مرجح فيجب الوقف و الجواب المنع من استلزامهما المجاز و عدم المرجح كما عرفت و العجب من صاحب المعالم حيث جعل الاستخدام هنا مجازا مغايرا للتخصيص و مع ذلك حكم بالتكافؤ و ضعفه ظاهر فإن رجحان التخصيص على غيره من أنواع المجاز مما لم ينقل فيه خلاف و قد صرح به هو أيضا في غير المقام و اعلم أن من أمثلة الباب أيضا قوله تعالى و الذين يؤلون من نسائهم إلى قوله و إن عزموا الطلاق فإن الجمع المضاف يعم الدائمات و المتمتع بهن و الضمير في عزموا راجع إلى النوع الأول إذ لا طلاق للمتمتع بها إجماعا

فصل [الكلام فى جواز التخصيص بمفهوم المخالفة]

لا كلام في جواز التخصيص بمفهوم الموافقة و في جوازه بمفهوم المخالفة حيثما يكون حجة قولان فذهب الأكثرون إلى الجواز و هو المختار و آخرون إلى المنع احتج الأولون بأنهما دليلان تعارضا و تخصيصه به طريق جمع بينهما فيتعين لكونه أولى من الطرح و فيه أن الجمع كما يمكن بإلغاء العموم كذلك يمكن بإلغاء المفهوم فيستدعي ترجيح الأول من مرجح و مجرد كونه طريق جمع لا يكفي فإن الثاني أيضا طريق جمع و الأولى في الاحتجاج أن يقال تخصيص العام أولى من إلغاء المفهوم لأن الغاية يوجب التجوز فيما دل عليه و قد مر في تعارض الأحوال أن التخصيص أولى من المجاز و احتج الآخرون بأن المنطوق و إن كان عاما فهو أقوى دلالة من المفهوم و إن كان خاصا فلا يصلح لمعارضته فإن الخاص إنما يقدم على العام إذا كان أقوى دلالة منه و أجاب في المعالم بمنع كون دلالة العام أقوى بالنسبة إلى مورد الخاص بل التحقيق أن دلالة المفهوم لا يقصر عنه غالبا في القوة هذا كما ترى لا يلائم ما اختاره من القول بالتخصيص إذ دعوى المساواة على تقدير تسليمها تنافي ترجيح التخصيص و توجب المصير إلى الوقف و تعليل بعضهم له بأن في التخصيص حينئذ جمعا بين الدليلين و هو أولى من إلغاء أحدهما عليل لما عرفت من أن طريق الجمع لا ينحصر في التخصيص إذ كما يمكن بإلغاء بعض المدلول في من الدال على العموم كذلك يمكن بإلغاء بعض المدلول من الدال على المفهوم و هذا واضح بل الذي يتأتى على القول بالتخصيص أن يقال دلالة الخاص و إن كان مفهوما أقوى من دلالة العام و إن كان منطوقا فيتعين تخصيصه به و دعوى المستدل خلاف ذلك غير مسموعة و ربما يتخيل أن ليس لأحدهما ترجيح على الآخر على الإطلاق بل يختلف باختلاف الموارد و المقامات فقد يترجح جانب المفهوم إما لقوة في دلالته كمفهوم إنما و ما و إلا أو لشواهد خارجية و قد يترجح جانب العام إما لقوة دلالته في العموم ككل مع كون المفهوم ضعيفا كمفهوم الشرط الغير الصريح‌

نام کتاب : الفصول الغروية في الأصول الفقهية نویسنده : الحائري الاصفهاني‌، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 212
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست