responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفصول الغروية في الأصول الفقهية نویسنده : الحائري الاصفهاني‌، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 211

فلا يرجع إلى ما قبلها كما مر كل ذلك لمساعدة العرف عليه و التخصيص بالبدل كالتخصيص بالاستثناء في جميع ما ذكر و التخصيص بالشرط المتعقب للجمل صالح للعود إلى الجميع وضعا إلا أنه ظاهر في العود إلى الأخيرة لما مر في الاستثناء و في المفردات يتعين عوده إلى الجميع لأنه قيد للعامل المتعلق بها و مع الاختصاص بالأخيرة لا بد من تقدير العامل لها و مثله التقييد بالغاية و الفرق بينهما أن الشرط قيد للتكليف و الغاية قيد للمكلف به و الظاهر من التخصيص بالصفة عوده إلى الأخيرة في الجمل و إلى الجميع في المفردات و حكم المختلفات ظاهر مما مر

الثانية [تعقب‌الاستثناء للاستثناء]

إذا تعقب الاستثناء للاستثناء فلا يخلو إما أن يكون هناك قرينة خارجية تقتضي التعين فلا إشكال حينئذ في التعين أو لا يكون و حينئذ فإما أن يشتمل المتأخر على عاطف أو لا و على الثاني إما أن يستوعب الثاني للأول أو لا فإن اشتمل على العطف كقوله له على عشرة إلا أربعة و إلا ثلاثة رجع الثاني إلى ما رجع إليه الأول كما هو قضية العطف من التشريك في الحكم و إن تجرد عن العطف فإن كان الثاني مستوعبا للأول نحو له على عشرة إلا أربعة إلا أربعة أو خمسة تعين رجوع الثاني أيضا إلى ما رجع إليه الأول لئلا يلزم الاستيعاب أو التناقض و اللغو كما سيأتي و إن لم يكن مستوعبا رجع إلى المتأخر لأنه أقرب دون المتقدم وحده لبعده و لا مع المتأخر سواء كان بطريق التشريك أو الاستقلال للزوم التناقض حيث إن قضية إخراجه عن المستثنى منه لحوق حكم المستثنى به و قضية إخراجه عن المستثنى لحوق حكم المستثنى منه به لما عرفت من أن الاستثناء من النفي إثبات و بالعكس على ما هو التحقيق عندنا و أما على القول الآخر فللزوم اللغو لأن الإعلام بعدم التعرض للمستثنى الثاني في الإعلام بعدم التعرض للمستثنى الأول و في الحكم اللاحق للمستثنى منه يفيده مفاد الاستثناء الأول إذا اقتصر عليه و مجرد المغايرة الاعتبارية في القصد غير رافعة لمحذور الهذرية لأن المدار فيه على العرف و هو لا يعتد بمثل ذلك فعلى ما قررناه إذا قال له على عشرة إلا تسعة إلا ثمانية حتى انتهى إلى الواحد كان إقرارا بنصفها أعني الخمسة و على هذا القياس لو قال له على مائة إلا تسعين إلا ثمانين حتى انتهى إلى العشرة أو قال له على ألف إلا تسعمائة حتى انتهى إلى المائة و الضابط أن يجمع الأعداد المثبتة و هي الأزواج و المنفية و هي الأفراد و يسقط جملة المنفية عن جملة المثبتة و لو عكس القسم الأول فبدأ بالواحد و ختم بالتسعة لزمه واحد و لو ختم بالواحد لزمه خمسة و لو أنه بعد أن وصل في القسم الأول إلى الواحد قال إلا اثنين إلا ثلاثة إلى أن وصل إلى التسعة لزمه واحد و لنا في صحة ما عدا الأول من الثلاثة المتأخرة نظر لاستلزامه الاستثناء المستوعب في قوله إلا ثمانية متصاعدا و إن تعقبه ما يخرجه عن حد الاستيعاب و قد مر منا اختيار عدم جوازه نعم يقبل إقرار من أقر على الوجه المذكور حملا لكلامه على الوجه الصحيح عنده بطريق التقليد أو الاجتهاد

فصل إذا تعقب العام ضمير يرجع إلى بعض ما يتناوله‌

فهل يقتضي ذلك تخصيصه به أو لا ذهب إلى كل فريق و توقف قوم و قد مثلوا له بقوله تعالى و المطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء إلى قوله و بعولتهن أحق بردهن فإن المطلقات يتناول البائنات و الرجعيات و الضمير في قوله بردهن يرجع إلى الرجعيات خاصة إذ لا حق للزوج في الرجوع إلى غيرهن إجماعا و كذلك الضمير في قوله و بعولتهن في أظهر الوجهين ثم الظاهر أن النزاع فيما إذا كان العام و الضمير في كلامين مستقلين كما يساعد عليه التمثيل بالآية و فيما إذا كانا في كلام واحد و استغنى العام عن عود الضمير إليه نحو أكرم العلماء و خدامهم إذا علم اختصاص الحكم بخدام العدول منهم و أما إذا كان في كلام واحد و استدعى العام عود الضمير إليه كما لو قيل المطلقات أحق أزواجهن بردهن فلا إشكال في تخصيص العام بتخصيص الضمير بالبعض لبعد الإضمار و تعذر الاستخدام و لهذا لم يحرر النزاع أحد في قوله تعالى و المطلقات يتربصن مع اختصاص الحكم ببعض المطلقات ثم الاحتمال الأول في مثل الآية دائر بين وجوه خمسة الأول أن يخص العام بالبعض الذي يختص به حكم الضمير و هذا على تقدير كونه مجازا لا يوجب التجوز في الضمير لأنه موضوع للرجوع إلى مدلول المرجع حقيقة كان أو مجازا الثاني أن يراد بالعام العموم و يعتبر عود الضمير إلى البعض بطريق الاستخدام الثالث أن يراد بالعام و بضميره العموم و يرتكب التخصيص بطريق الإخراج في الضمير الرابع أن يضمر لفظ البعض فيقدر برد بعضهن الخامس أن يتوسع في النسبة إلى الضمير بأن يراد بالعام و بضميره العموم و يعتبر إثبات الحكم للجميع في الجملة الثانية باعتبار ثبوته للبعض توسعا و الأظهر عندي ارتكاب الاستخدام في الضمير و إبقاء العام على عمومه وفاقا للشيخ و متابعيه لنا على ترجيح الاستخدام في الضمير على بقية وجوه التصرف فيه مما عدا التخصيص أن الاستخدام في المقام نوع من التخصيص لأن التخصيص كما يكون بالإخراج كما في الاستثناء كذلك يكون باستعمال العام في الخاص كما في المقام فإن الضمير الراجع إلى العام ظاهر في العود إلى مجموع أفراده فقصره على البعض تخصيص له و لا ريب في رجحان التخصيص على بقية وجوه التصرف لتداوله و غلبته بخلاف ما عداه و ليس لهذا التخصيص خصوصية من بين أفراد التخصيص يوجب عدم مساواته لها في الحكم المذكور فإن ظهور الضمير في شموله لأجزاء مرجعه ليس بأقوى من ظهور العام في شموله لأفراد مفهومه و على ترجيحه على التخصيص بالإخراج أن المتبادر من التخصيص بالمنفصل أن يكون بطريق استعمال العام في الخاص كما أن المتبادر من التخصيص بالمتصل أن يكون بطريق الإخراج و على ترجيح تخصيص الضمير على تخصيص المرجع أن الدليل الدال على عدم ثبوت الحكم المتعلق بالضمير لجميع أفراد مرجعه إنما يقتضي منع عموم الضمير دون المرجع فيتعين التخصيص فيه و إغناء التصرف في المرجع عن التصرف في الضمير لا يوجب التكافؤ لأن التصرف في مورد التعارض و دلالة الدليل أولى من‌

نام کتاب : الفصول الغروية في الأصول الفقهية نویسنده : الحائري الاصفهاني‌، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 211
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست