responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفصول الغروية في الأصول الفقهية نویسنده : الحائري الاصفهاني‌، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 200

و لا دليل على تعيين البعض فيبقى اللفظ مجملا متردّدا بينها قال بعض الفضلاء و من هذا يظهر ضعف حجة المفصّل أعني المفصّل الأول فإنّ المجاز عنده إنما يتحقق في المنفصل للبناء على الخلاف في الأصل السّابق الثاني أن تخصيص العام يخرجه عن كونه ظاهرا و ما لا يكون ظاهرا لا يكون حجة و الجواب عن الأول أما أولا فبأنّا لا نسلم أن كل تخصيص يوجب التجوز و قد سبق تحقيق القول فيه و لا يلزم حينئذ تساوي المراتب نظرا إلى اشتراكها في كونه حقيقة فيها أمّا في التخصيص بالوصف فلورود موجب العموم على المقيد فيفيد التناول لجميع أفراده و أما في الشرط و الغاية فلأنهما من قيود الحكم فلا ينافيان عموم العام و لو سلم خروج بعض الأفراد فإنما هو لإفادتها تقييد المورد كالوصف و أما في البدل فلوجود موجب العموم فيه و أما في الاستثناء فلأقربية لحوق الحكم المقصود بالباقي من لحوقه بما دونه أو لأنّ ظاهر الاستعمال يقضي بكون المستعمل فيه مرادا أصاليّا خالفناه في مورد التخصيص لقيام أمارته فيتعيّن الأخذ بمقتضاه في الباقي و أمّا ثانيا فبأن ما دون العموم من المراتب على تقدير كونها مجازات له ليست متساوية بل بعضها و هو الباقي أظهر مما دونه لكونه أقرب إلى العموم من حيث المعنى فيتعيّن بالترجيح و من هذا يظهر الجواب عن الحجة الثانية أيضا فإن خروجه عن ظاهر العموم لا يقتضي أن لا يكون له ظاهر في مراتب التخصيص و اعلم أنه قد يستشكل في المقام بأن قضيّة النزاع هنا أن يكون القول بعدم الحجية مطلقا و الدليل المذكور يقتضي اختصاصه بالقول بكون العام المخصوص مجازا في الباقي إذ لا ينهض على من قال بكونه حقيقة فيه و أيضا الكلام في الفصل المتقدّم يقتضي كونه حجة في الباقي لأن كلا من الحقيقة و المجاز ظاهر في معناه و الكلام هنا يقتضي الخلاف في الحجيّة و ضعف هذا الكلام مما لا يكاد يخفى إذ لا نسلم أنّ النزاع هنا يقتضي أن يكون القول بعدم الحجيّة مطلقا إذ لا شاهد عليه أصلا بل مقصور على تقدير المجازية كما يشهد به الحجة المذكورة و حينئذ فتنهض على دفع القول بكونه حجة في الباقي لكونه حقيقة فيه بضميمة مبناها مع احتمال تعميم النزاع إلى القول بكونه حقيقة فيه أيضا نظرا إلى عموم الدليل الثاني و النزاع في كونه حقيقة في الباقي أو مجازا فيه لا يقتضي ظهوره فيه لجواز أن يكون حقيقة أو مجازا فيه مساويا لما دونه من المراتب الحقيقية أو المجازية و ليس النزاع في الفصل المتقدم مبنيا على القول بالحجيّة كما سبق إلى بعض الأوهام لمنافاته الاحتجاج على عدمها بالمجازية و لبعضهم هنا كلام طويل تركناه لعدم الجدوى في إيراده و كذا حجج بقية الأقوال فصل اختلفوا في التمسّك بالعام قبل استقصاء البحث عن المخصّص فذهب الأكثرون إلى المنع بل نقل الحاجبي عليه الإجماع و جعل النزاع في مبلغ البحث و هو مردود بنقل جماعة مصير البعض إلى جواز العمل به قبل البحث مطلقا و ربما وجّهه بعضهم بأنّ مراد قائله وجوب الاعتقاد بعمومه قبل العمل و ظهور المخصّص ثم إن لم يتبيّن فذلك و إلا تغير الاعتقاد ثم نسبه إلى غباوة قائله لخروجه عن مطارح العلماء و لا يخفى بعده و يحكى عن العلامة أن كلامه في التهذيب مشعر باختيار القول بالجواز مع استقرابه المنع في النهاية و كلامه في هذا المبحث من التهذيب و إن كان ظاهر في ذلك إلا أنّ عبارته فيه في مبحث المبيّن نصّ في المنع مع دعوى الإجماع عليه و من متأخري أصحابنا من نصّ على جواز العمل به قبل البحث عن المخصّص بل بكل دليل يحتمل المعارض قبل الفحص عنه ثم اختلف المانعون فذهب أكثرهم إلى كفاية فحص يغلب معه الظن بعدم المخصّص و ربما يتحصّل من فحوى كلامهم هذا أنه لو حصل الظن بعدم المخصّص قبل البحث كفي و هو قويّ مع قوة الظنّ و قال القاضي لا بد من القطع بانتفائه و لا يكفي الظنّ به و الحقّ عندي ما ذهب إليه الأكثرون من عدم جواز العمل بالعام قبل الفحص الموجب للظن بعدم المخصّص و المعارض كما هو الأصل في كل دليل ظني يحتمل المعارض و هذه المسألة في الحقيقة من جزئيات تلك المسألة كما أشار إليه بعض الأفاضل إلا أنهم تداولوا إفرادها بالبحث نظرا إلى أنّ احتمال المعارض فيها أقوى لنا أنّ علمنا بوجود المخصّص لأكثر العمومات التي بلغت إلينا كما يشهد به أدنى تتبع مع شيوع حكايته و استفاضة نقله من المتتبّعين يوجب عدم الوثوق بعموم عام نصادفه بمجرّد عدم مصادفة المخصص معه إذ يتساوى‌

حينئذ عندنا احتمال كونه من العمومات المخصّصة و احتمال كونه من غيرها إن لم يترجح الأول بالنظر إلى الغلبة المذكورة و لا دليل على حجية تلك العمومات مطلقا حتى عند عدم البحث و عدم الوثوق بعمومها لعدم مساعدة الإجماع و العقل على ذلك و هذا ظاهر و كذلك الكتاب و السنّة إذ ليس فيهما ما يقتضي حجيتها حينئذ كما سنشير إلى البعض و أما بعد التتبع المورث للظنّ بالعدم فيتجه التعويل عليه إذ لو اعتبرنا العلم بذلك لزم العسر و الحرج المنفيّان عن الشريعة السّمحة و تفويت الوقت في تحصيل قليل من المسائل و طرح أكثر العمومات لعدم التمكن من تحصيل العلم بعدم المخصّص فيها و هذا الدليل بعينه يجري في سائر الأدلة الظنية سواء كان ظنيتها من حيث السّند كخبر الواحد أو من حيث المتن كالأمر و النهي و المطلق و غيرها من الظواهر اللفظية فإنا متى صادفنا شيئا منها لم نلتزم بمؤداه ما لم نبحث عن المعارض فنظنّ عدمه و ذلك لعلمنا بوجود المعارض الوجود المساوي أو الراجح في كثير منها فنحتاج في تحصيل الظنّ بأنّ ما صادفناه ليس من جملتها إلى الفحص و التتبع و اعلم أنّ القدر الكافي من الفحص و التتبع ما يحصل معه الظنّ و الوثوق بعدم المعارض كما مر و يكفي فيه تتبع الأبواب التي هي مظانّ ذكر ما يتعلق بالحكم المقصود من الكتب المبوبة و ربما يكفي فيه موافقة الأكثر و المعظم و عدم‌

نام کتاب : الفصول الغروية في الأصول الفقهية نویسنده : الحائري الاصفهاني‌، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 200
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست