responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفصول الغروية في الأصول الفقهية نویسنده : الحائري الاصفهاني‌، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 201

الإشارة من المتتبعين منهم إلى المعارض حيث يكون وظيفتهم ذلك كما في بعض الكتب الاستدلالية و نحو ذلك احتج المجوّزون مطلقا بأنه لو وجب البحث عن المخصّص في التمسّك بالعام لوجب البحث عن المجاز في التمسّك بالحقيقة أيضا و التالي باطل بالاتفاق بيان الملازمة أنّ إيجاب طلب المخصّص إنما هو للتحرز عن الخطاء و هو موجود في المجاز أيضا و الجواب الالتزام بالتالي و المنع من الإجماع المدعى على بطلانه كما ذكرنا آنفا و قد يجاب بالفرق بين المقامين بأنّ التخصيص قد بلغ في الشيوع إلى حيث قيل ما من عام إلا و قد خصّ فصار حمل اللفظ على العموم مرجوحا في النظر قبل البحث عن المخصّص بخلاف الحقيقة فإن أكثر الألفاظ محمولة على الحقائق و ما يقال من أن أكثر اللغات مجازات فمحمول على المبالغة أو أنّ المراد أن أكثر الألفاظ لها معان مجازية أو مطروح بشهادة الوجدان على خلافه و إلى هذا يرجع ما قيل من أن التخصيص أكثر وقوعا من غيره من أنواع المجاز فحصول الظنّ بعدم الثاني قبل الفحص لا يوجبه في الأول و هذا الفرق و إن كان في نفسه ضعيفا إلاّ أنه ينهض جوابا عن الدليل المذكور و زاد بعض المعاصرين جوابا ثالثا و هو الفرق بين المقامين بقيام الإجماع على عدم وجوب البحث في الثاني على تقدير تسليمه دون الأول و كأن مقصوده أنّ التعليل المذكور و إن كان في نفسه عاما لكنه دليل ظاهري فيجب قصره على مورد لا دليل فيه على خلافه و رابعا و هو الفرق بين المقامين من حيث إن التخصيص قد بلغ في الكثرة إلى حيث صار من المجازات الراجحة المساوي احتمالها لاحتمال الحقيقة فيحتاج إلى الفحص بخلاف سائر أنواع المجاز و هذا الوجه قد ذكره صاحب المعالم أيضا و يشكل بأن التخصيص لو كان من هذا القبيل لكان العام من قبيل المجمل في عدم تعيّن شي‌ء من إرادة العموم أو الخصوص منه إلا بدليل كما هو شأن المجمل و لما كفي في المصير إلى العموم مجرد عدم وجدان المخصّص كما لا يخفى في المصير إلى الحقيقة المرجوحة مجرد عدم القرينة على المجاز الراجح عند القائلين بمساواة احتماله لاحتمال الحقيقة و يمكن الجواب بأن غلبة ورود التخصيص على العمومات معارضة بغلبة مصادفة المخصّص على تقدير وجوده فيتكافئان بعد الفحص و يبقى ظاهر العموم سليما عن المعارض لكن يشكل بجريان مثل ذلك بالنسبة إلى قرينة كل مجاز راجح فلا يتمّ دعوى المساواة و استدل بعض المتأخرين على عدم وجوب البحث عن المخصّص بل مطلق المعارض بوجوه أخر منها إجماع أصحاب الأئمة و التابعين على ذلك حيث إنّ أحدا منهم لم يطلب في مسألة تشاجروا فيها النظرة من صاحبه حتى يبحث عن المعارض و المخصّص بل كان يسكت أو يتلقى منه بالقبول و إلا لنقل خلافه إلينا و إذ ليس فليس و منها أن الأصول الأربعمائة كلها لم تكن موجودة عند أكثر أصحاب الأئمة بل بعضها كما يشهد به التفحّص في أحوال الرّجال و الأئمة (عليهم السلام) كانوا يعلمون بأنهم يعملون بما عندهم فلو لم يجز ذلك لأمروهم بتحصيل الكل و لنهوهم عن العمل بالبعض إذ لا يتم البحث عن المخصّص إلاّ بتحصيل الجميع و منها آية التثبت حيث تدل بمفهومها على عدم وجوب التثبت في خبر العدل و البحث عن المخصّص و المعارض تثبت فيكون منفيّا بمفهوم الآية و منها آية النفر حيث تدل على وجوب التحذر عند إنذار الواحد من غير تقييد بالبحث عن المعارض و المخصّص و الجواب أمّا عن الأول فبأنّ ما ذكر فيه لا يدل على إجماعهم على المقصود لأن الغالب في مقام التحاج سكوت أحد المتحاجين و ذلك لا يقتضي علمه بصحة مذهب الخصم بل لعدم علمه بفساده على أن أكثر المتأخرين منهم كانوا متفحصين في الأخبار متتبعين في الآثار و كانوا مع ذلك مستحضرين إياها بجملتها أو بأكثرها و لو بحسب موادها و مفادها فيجوز أن يكون عدم مطالبتهم بالتوقف اكتفاء منهم بعدم وجدان المعارض بعد الفحص فيما حفظوه و تذكروه منها أن ذلك كثيرا ما يوجب الوثوق بعدم المعارض و لا يستدعي حصوله كثير زمان و لو صدر منه مطالبة ذلك أحيانا فليس في نقله ما يقضي العادة بوقوعه و أمّا عن الثاني فبأنّ الظاهر من تعويلهم على بعض تلك الأصول أنه كان لوثوقهم بما فيه فإنّ أكثر العمومات بل مطلق الظواهر كانت في الصّدر الأول محفوفة بقرائن حالية أو مقالية موجبة لتعيين المعنى المراد منها من غير حاجة إلى كثير تتبع و مزيد تفحّص و هذا بخلاف ما نحن فيه من الاختلاف و الخلاف و انقطاع أكثر القرائن و الأمارات لتباعد

العهد المقتضي لعدم الوثوق بالمراد و كثرة الوسائط الموجبة لالتباس حال العادل بالفاسق و الكذوب بالثقة و غير ذلك بحيث لا يحصل لنا وثوق بشي‌ء منها بدون الفحص و التتبع فلا سبيل إلى مقايسة حالنا بحالهم و أمّا عن الثالث فبعد تسليم دلالة الآية على عدم وجوب التبيّن و التثبت في خبر العدل حتى في مثل المقام أن المفهوم منها عدم وجوب التثبت فيه من حيث كونه خبرا بمعنى حمله على الصدوق و تلقيه بالقبول من حيث الصدور لا من حيث كونه مخبرا أعني من حيث دلالته و إن كانت ظنية أو احتمالية و هذا ظاهر في نفسه و يؤكده التعليل المذكور بعده مع أنا كثيرا ما نعول على خبر من لم يثبت عدالته أو غير العدل و لا يجري فيه الوجه المذكور و أمّا عن الرابع فبعد المساعدة على تناوله للمقام أن الإنذار إنما يتحقق بعد تحقق المعنى المراد من اللفظ و الكلام في تحققه حجة من اعتبر القطع بعدم المخصّص بأن القطع ممّا يتيسّر حصوله بالفحص لأن الحكم المستفاد من العام إن كان ممّا كثر البحث عنه و لم يطلع على ما يوجب تخصيصه فالعادة قاضية بالقطع بانتفائه و إلا فبحث المجتهد يوجب القطع بانتفائه إذ لو أريد بالعام الخاص لأطلع عليه إذ الحكم مع عدم اطلاعه على المخصّص هو العموم قطعا و الجواب أن عدم الاطلاع مع كثرة بحثهم أو بحثه عنه لا يوجب القطع بالعدم إن أريد عدمه حقيقة إذ غاية ذلك عدم الوجدان و هو لا يقتضي عدم الوجود و إن أريد أنه عند عدم ما يوجب القطع بعدمه يكفي عدم وقوف المجتهد عليه بعد الفحص في القطع بوجوب البناء على عدمه و التعويل على العموم في العمل أو في الحكم الظاهري عاد النزاع‌

نام کتاب : الفصول الغروية في الأصول الفقهية نویسنده : الحائري الاصفهاني‌، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 201
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست