responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفصول الغروية في الأصول الفقهية نویسنده : الحائري الاصفهاني‌، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 199

إطلاق كلامه ففساده ظاهر لأنّ لفظ العام إذا اختصّ بالعموم وضعا كلفظة كل فإذا أطلق و أريد به البعض كما لو قيل أكرم كل عالم إلاّ زيدا و أريد بلفظة كل البعض أعني من عدا زيد يكون مجازا قطعا و نظيره في التقييد ما لو قيل اضرب رجلا جاهلا و أريد بالرجل خصوص الجاهل و جعل الوصف قرينة عليه فإنه حينئذ مجاز أيضا و لا يخفى أن مثل هذا الفرض بعيد عن المحاورات و كأن كلام المفصّل مبنيّ على ما هو الظاهر المتداول ثم لا يذهب عليك أن دعوى المستدلّ الاتفاق على أنّ ألف سنة إلا خمسين عاما حقيقة ينافي ما ذكروه في الاستثناء من مصير الأكثر إلى أن المستثنى منه مستعمل فيما عدا المستثنى مجازا إذ لا مصرح في ذلك بالفرق بين لفظ العامّ و غيره حجة القاضي ما مرّ في حجة المفصّل المتقدم إلا أنه أخرج الصّفة منها نظرا إلى أنه عنده بمنزلة مخصّص مستقل و ليس تخصيصها لفظيا حيث إنّ الصّفة قد تشمل جميع أفراد الموصوف كما في الصّفات التوضيحيّة كالجسم الحادث و الحيوان النامي و قد لا تشتمل كما في الصّفات الاحترازيّة لكن يعلم ذلك من أمر خارج لا من نفس الصفة فلا يتناولها الدليل و لعله يستدل بمثل ذلك في إخراج الغاية و البدل فإنهما لا يستلزمان التخصيص في نفسهما و إنما يستلزمانه من جهة خصوصيّة المادة و الجواب أنّ الوصف لا يقتضي التخصيص مطلقا بل إذا كانت الصّفة أخصّ من الموصوف و تخصيصها حينئذ لفظي لاستناده إلى مدلول اللفظ و كذا الكلام في الغاية و البدل مع أنّ التخصيص بالشرط أيضا لا يستلزم الإخراج في نفسه بل لخصوصيّة المادة بدليل أن قولك أكرم العلماء إن تمكّنت لا يفيد التخصيص إذا كان كلهم أتقياء فالفرق تحكم و تتمة الكلام فيه تعرف مما مرّ حجة عبد الجبّار ما مرّ إلا أنه استثنى الاستثناء نظرا إلى أنه ليس عنده من التخصيص في شي‌ء لما يراه أنّ المستثنى منه مستعمل في العموم و أن التخصيص في الإسناد و هذا منه مناقشة لفظية و فسادها يظهر ممّا مرّ ثم إنه قد استثنى الغاية و البدل في تحرير الدعوى أيضا و لم يتعرض لهما في الاستدلال و الوجه في الأخير واضح لجريان العلة المذكورة فيه و أمّا الأول فالفرق بينه و بين الشرط و الصّفة تحكم حجة المفصّل بين التخصيص اللفظي و غيره أنّ المخصّص بالدليل اللفظي إذا كان مجازا لكان المسلم و المسلمون مجازا إلى آخر ما مرّ و الكلام فيه على حذو ما سبق حجة الرازي أن العام بمنزلة تكرير الآحاد كما نصّ عليه العلماء العربية فكما أن بطلان إرادة البعض عند تكرير الآحاد لا يصيّر الباقي مجازا فكذا ما بمنزلته و جوابه ظاهر لا يحتاج إلى البيان لمنع تساويهما في جميع الأحكام فإنّ الوضع هناك متعدد فمخالفة وضع البعض لا يقتضي مخالفة وضع غيره بخلاف المقام‌

فصل إذا تخصّص العام بمجمل سقط عن الحجية في مورد الإجمال اتفاقا

و إنما خصّصناه بمورد الإجمال لأنه إذا اشتمل على مورد غير مجمل كما في قولنا أكرم الذين في الدار إلا بعض علمائهم دخل باعتبار غير مورد الإجمال في النزاع الآتي و اختلفوا فيما إذا تخصّص بما عداه في أنه هل يبقى حجة في الباقي أو لا إلى أقوال ثالثها أنّه إن خصّ بمتصل كان حجة فيه و إلا فلا و رابعها أنه إن كان لفظ العموم منبئا عنه قبل التخصيص كإنبائه عن غيره كان حجة كما في نحو اقتلوا المشركين فإنه ينبئ عن الحربي إنباءه عن الذميّ و إلا فلا كما في السّارق و السّارقة فاقطعوا فإنه لا ينبئ عن كون المال نصابا و مخرجا عن الحرز و لعل المراد الفرق بين العام المخصوص بالشرط أو الغاية و بين غيره فإنّه لا ينبئ في الأولين عن عدم تقيد الحكم بالشرط و الغاية المستلزمين لعدم تعلقه ببعض أفراده من الفاقد للشرط و الحادث بعد الغاية بخلافه فيما عداهما و خامسها أنّه إن كان قبل التخصيص لا يحتاج إلى بيان فهو حجة نحو اقتلوا المشركين فإنه بيّن في المراد قبل إخراج الذميّ و إلا فلا كأقيموا الصّلاة فإنه يفتقر إلى البيان قبل إخراج الحائض و سادسها أنه حجة في أقل الجمع من الاثنين و الثلاث على اختلاف القولين دون ما زاد عليه و الحق عندي أنه حجة مطلقا كما عزي إلى أصحابنا و عليه المحققون من مخالفينا و ربما ذهب بعض الفضلاء المعاصرين إلى أنه أقوى من العام الغير المخصّص نظرا إلى أنه أبعد من احتمال التخصيص لنا على ذلك بعد مساعدة القواعد اللفظيّة عليه فهم أهل العرف منه لحوق الحكم للباقي بعد التخصيص و لهذا يذمّ العبد إذا قال له مولاه أكرم من دخل داري إلا زيدا أو قال بعد ذلك لا تكرم زيدا فترك إكرام غيره أيضا و لا ريب أنّ فهمهم إذا استند إلى اللفظ كان حجة و أيضا فإنّ الصحابة و تابعيهم كانوا يستدلون بالعمومات المخصّصة من غير نكير فيهم و ذلك منهم إجماع على حجيتها و قد يستدل بأن اللفظ كان متناولا للباقي فيستصحب و ارتضاه بعض المعاصرين بناء على أن يكون المراد استصحاب حكم التناول الظاهري بمعنى أنه كان حجة في الجميع و كان يجب العمل بمقتضاه فيه فخرج المخرج لقيام الدليل و بقي الباقي فيستصحب حجيته و وجوب العمل به فإن أريد به التناول الواقعي فهو مختصّ بما يكون تخصيصه بدائيا و لا علم به أو التناول الظاهري فلا معنى لاستصحاب الظهور و السرّ فيه أن ظهوره في الباقي قبل التخصيص ظهور تبعيّ وضعيّ بخلافه بعده فلا يتحد الموضوع ليستصحب و قد يستدل أيضا بأنه لو لم يكن حجة في الباقي لكان تناوله له متوقفا على إفادته للمخرج و التالي باطل أمّا الملازمة فظاهرة و أما بطلان التالي فلأن التوقف إن كان ثابتا على تقدير العكس أيضا كان دورا و إلا كان ترجيحا بلا مرجّح و الأظهر أن يقال كان ترجحا بلا مرجح إذ ليس هناك ترجيح حقيقة و جوابه أنه إن أريد بتوقفه على إفادته للمخرج ما يتناول التوقف على سبيل المعية فبطلان التالي ممنوع و إن أريد به التوقف على سبيل العلية فالملازمة ممنوعة حجة النافي مطلقا أمران الأول أنّ اللفظ حقيقة في العموم و لم يرد منه و ما دونه من المراتب مجازات و اللفظ صالح لها

نام کتاب : الفصول الغروية في الأصول الفقهية نویسنده : الحائري الاصفهاني‌، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 199
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست