responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفصول الغروية في الأصول الفقهية نویسنده : الحائري الاصفهاني‌، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 198

لا يتصف به و أمّا ما تأول به أمر الصّفة فتعسّف واضح يقطع بفساده كل من له مسكة بمداليل الألفاظ فإنّ وجوه تركيب اللفظ يختلف باختلاف طرق التأدية ففرق بين قول القائل أكرم طوال بني تميم لو أكرم بني تميم طوالهم أو أكرم بني تميم الطوال حيث عبّر في الأول بطريق الإضافة و في الثاني بطريق البدلية و في الثالث بطريق الوصف و لا يلزم من اتحاد المؤدى في هذه الصّور اتحاد طرق التأدية و المساواة في الأحكام و أمّا الضّمير في قوله أمّا القصار منهم فراجع إلى مطلق بني تميم المفهوم من ذكر المقيّد و لو بطريق الاستخدام و دعوى رجوعه إلى بني تميم باعتبار ما دل عليه و استعمل فيه مجرّد دعوى لا يساعد عليها الوجدان و أمّا في الثاني فلأن لفظ العام إذا كان موضوعا لخصوص الجميع كان إرادة البعض منه موجبا لإرادة غير الموضوع له ضرورة أن البعض غير الجميع فيكون مجازا فيه لا محالة نعم يتجه على أصل الحجة أنها لا تستقيم على إطلاقها فإنّ الجمع المعرّف مختصّ بالعموم وضعا حيث لا يتعيّن ما دونه من المراتب و كذلك الموصول مع أنه لو تعيّن كان استعماله فيه حقيقة أيضا و لا اشتراك فإن مدلول الجمع المعرف ما فوق الاثنين من الأفراد المتعيّنة باعتبار تعيّنها و كذا مدلول الموصول الشي‌ء أو الشخص المتعيّن بصلته باعتبار تعينه بها فحيث لا شاهد على التعيين يتعيّن الحمل على الجميع لتعينه من بين المراتب و لهذا إذا تعيّن البعض بعهد أو وصف أو شبهه صح الاستعمال فيه من غير تجوز و لا اشتراك و يعرف الكلام في نظائره ممّا مرّ حجة القول بأنه حقيقة إن كان الباقي غير منحصر أن معنى العموم حقيقة كون اللفظ متناولا لما لا ينحصر في عدد فحيث يكون الباقي كذلك يكون عاما و الجواب منع كون ذلك معنى العموم بل معناه تناوله لجميع أفراد مفهومه و أمّا كون الأفراد محصورة أو غير محصورة فلا مدخل له في ذلك فإذا اختصّ بالجميع وضعا و استعمل في غيره كان مجازا لا محالة و إلا فلا تجوز سواء انحصر أو لم ينحصر كما عرفت قال العضدي و لا يخفى أن هذا منشؤه اشتباه كون النزاع في لفظ العام أو في الصّيغ يعني كون اللفظ متناولا لما لا ينحصر معنى لفظ العام لا معنى صيغته المبحوث عنها في المقام و لا يخفى ما فيه إذ لا نسلّم أنّ ذلك معنى العام أيضا و إلا لكان ذلك مدلول صيغته أيضا بل معناه أعمّ من ذلك كما عرفت حجة من فصّل بين التخصيص بما لا يستقل و بين التخصيص بالمستقل أن التخصيص بما لا يستقل كالمقيد بالصّفة مثل الرجال المسلمين أو بالشرط كأكرم بني تميم إن دخلوا لو كان موجبا للتجوز لكان مسلمون للجماعة و المسلم للجنس أو للعهد و نحو ألف سنة إلا خمسين عاما مجازا و التالي بأقسامه باطل بالاتفاق بيان الملازمة أن كل واحد من المذكورات مقيد بقيد هو كالجزء له و قد صار وضعا حيث لا يتعيّن ما دونه من المراتب و كذلك الموصول مع أنه لو تعيّن كان استعماله فيه حقيقة أيضا و لا اشتراك فإن مدلول الجمع المعرف جزء للكلمة و المجموع لفظ واحد و اللام في المسلم و إن كانت كلمة اسما أو حرفا لكن الدال هو المجموع لأنه يعدّ عرفا كلمة واحدة لا أنّ مسلما للجنس و اللام للقيد و الاستثناء إخراج بعد إرادة العموم من اللفظ و شي‌ء من ذلك لا يتحقق في العام المخصّص فلا يلزم من كونه مجازا كونها مجازات و فيه نظر لأنه إن أريد أن الواو في مسلمون و اللاّم في المسلم ليس موضوعا لجزء المعنى بوضع مستقل فهذا مع فساده في نفسه بشهادة التبادر على خلافه غير ملائم لما ذكروه في حدّ المركب من أن حروف المضارعة في المضارع تدل على جزء المعنى و جوهرة يدلّ على الجزء الآخر و كذلك نحو ضارب و سكران ممّا يشتمل على مادة تدل على جزء المعنى و هيئته تدل على الجزء الآخر فإنّ الالتزام بتعدّد الوضع هناك يوجب الالتزام به هنا بطريق أولى و إن أريد أنهما و إن كانا موضوعين بوضعين مستقلّين و دالين على المعنى بدلالتين لكنهما يعدّان في العرف كلمة واحدة لعدم استقلالهما من حيث اللفظ ففيه أن مدار الاستدلال ليس على كونهما كلمتين عرفا إذ لا مدخل لهذه التسمية في ذلك بل على كونهما موضوعين و دالّين فإنّ الحقيقة و المجاز من توابع الموضوع المستعمل سواء وصف عرفا بكونه كلمة أو لا و من هنا يتبيّن أنّ من عرف الحقيقة و المجاز بالكلمة ينبغي أن يكون‌

مراده بها المعنى الأعم لئلاّ ينتقض عكسه بمثل ذلك و أمّا ما ذكر في المثال الأخير من أنّ الاستثناء إخراج بعد إرادة العموم فلم يثبت منافاته لمقالة الخصم فلا يصلح جوابا عنه و تحقيق المقام أن المستدل إن أراد بمقالته أنّ التخصيص بما لا يستقل من قبيل التقييد في عدم استلزامه التجوز و أراد بذلك التخصيص لا بمعنى استعمال ما اختصّ بالعموم وضعا في الخصوص استقام كلامه حيث إنهما يشتركان حينئذ في كونهما مستعملين في تمام المعنى و أنّ الزائد عليه من التخصيص أو التقييد مراد من أمر آخر و لا حاجة له حينئذ إلى التمسّك بمثل مسلمون و المسلم ممّا يكون التقييد فيه كالجزء حتى يرد عليه منع كونهما كلمتين عرفا بل له أن يتمسّك بكل مطلق ورد عليه التقييد كقولك اضرب زيدا فإنّ اضرب مجرّدا عن القيد موضوع لطلب مطلق الضرب و بعد التقييد بالمفعول صار مفاد المجموع طلب ضرب خاصّ بحيث لا يحتمل غيره و هو غير ما وضع له لفظ اضرب و يتمّ به تقرير النقض و أمّا الحل فبيانه أنّ مجازية اللفظ المستعمل إنما يكون بإرادة غير معناه الموضوع له منه لا بأن يكون المراد منه و من غيره غير معناه الموضوع له فإنّ ذلك لا يوجب صيرورة اللفظ مجازا و إلاّ لكان كل لفظ مجازا إذا تركب مع غيره و لا ريب أنّ القائل اضرب زيدا لا يريد بقوله اضرب إلا طلب الضرب المطلق و تقييده بزيد لا ينافي إرادة ذلك و إن دل على إرادة طلب الضّرب المقيّد لأن إرادة المقيّد تشتمل على إرادة المطلق إذ المراد بالمطلق ذات المطلق لا هي بصفة الإطلاق و على هذا القياس مسلمون و المسلم و إن أراد أنّ التخصيص بغير المستقلّ مطلقا من قبيل التقييد كما يشعر به‌

نام کتاب : الفصول الغروية في الأصول الفقهية نویسنده : الحائري الاصفهاني‌، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 198
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست