responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفصول الغروية في الأصول الفقهية نویسنده : الحائري الاصفهاني‌، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 197

أو مجازا إلى أقوال ثالثها حقيقة إن كان الباقي غير منحصر بأن يكون له كثرة يعسر العلم بقدرها و إلا فمجاز و رابعها حقيقة إن خصّ بغير المستقل كالشرط و الصّفة و الاستثناء و إلا فمجاز و خامسها حقيقة إن خصّ بشرط أو استثناء لا بصفة و غيرها و عزي ذلك إلى القاضي و سادسها حقيقة إن خصّ بشرط أو صفة لا باستثناء و غيره و حكي القول به عن عبد الجبّار و سابعها حقيقة إن خصّ بدليل لفظيّ متصل أو منفصل و ثامنها حقيقة في تناوله مجاز في الاقتصار عليه و نسب إلى الرازي و التحقيق عندي أنّ العام المخصوص إن كان تخصيصه باستعماله في الخاصّ باعتبار كونه للعموم وضعا فمجاز سواء كان موضوعا للعموم ابتداء ككل و توابعه أو كان موضوعا لمعنى يلزمه العموم و لو بحسب مورد الاستعمال كالنكرة في سياق النفي و الجمع المحلى و المضاف و الموصول عند عدم العهد و إن كان التخصيص بإخراج البعض كما في الاستثناء أو بصرف النسبة إليه كما في البدل أو بتقييد مدلوله كما في الوصف أو حكمه كما في الشرط و الغاية بناء على عد الثلاثة المتأخرة من هذا الباب فحقيقة إن لم يوجد فيه جهة أخرى توجب التجوز فيه فالعام في نحو زارني كل عالم أو العلماء أو من زرته أو ما زارني عالم إذا أريد بلفظه في الموارد الأربعة البعض المقارب للكل حقيقة أو حكما باعتبار كونه للكل و بعبارة أخرى إذا أطلق اللفظ المخصوص بالكل وضعا على الجمل تنزيلا منزلة الكل فهو مجاز و نحو أكرم كل رجل عالم أو العلماء العدول أو إن كانوا عدولا أو إلى أن يفسقوا أو إلا الفساق أو العلماء عدولهم أو من أكرمك بأحد القيود الأربعة المتأخرة أو لا تهن رجلا بأحد القيود الأربعة المتقدمة فهو حقيقة فلنا في المقام إذن دعويان لنا على أوليهما أنّ العام إذا كان للعموم بحسب الوضع فاستعماله في غيره باعتباره استعمال له في غير ما وضع له فيكون مجازا لا محالة و سيأتي لهذا مزيد توضيح في دفع حجج المنكرين و لنا على الثانية أنّ العام على التقادير المذكورة مستعمل في تمام معناه الأصلي فيكون حقيقة و كون المقصود بالذات في الاستثناء تعلق الحكم [واقعا] بالبعض لا يوجب التجوّز فيه لأن ذلك إرادة من غير لفظ العام كما حققناه سابقا و عموم النكرة المتعقبة للنفي و المسورة بكل على حسب إطلاقها و تقييدها ففي الحقيقة اعتبار العموم فيهما متأخر عن اعتبار التقييد على تقدير اشتمالهما عليه و أمّا التخصيص بالشرط و الغاية فهما راجعان في الحقيقة إلى تقييد الحكم المتعلق بالعام و استلزامه قصر العام على الأفراد المشتملة على الشرط و المتحققة قبل الغاية راجع إلى تقييد مدلوله كما مرّ حجة القائلين بأنه حقيقة مطلقا أمران الأول أن العام كان متناولا للباقي حقيقة قبل التخصيص و التناول باق بعد لم يتغير و إنما طرأ عليه عدم تناول الغير و هو لا يوجب كونه مجازا فيما يتناوله و الجواب أما أولا فبالنقض باستعمال اللفظ الموضوع للكل في الجزء كإطلاق الإنسان على بعضه فإنّ البيان المذكور جار فيه و ليس حقيقة قطعا و أمّا ثانيا فبالحلّ و هو أنه كان قبل التخصيص يتناوله مع غيره و بعده يتناوله وحده و هما متغايران فكونه حقيقة في الأول لا يوجب كونه حقيقة في الثاني و أمّا منع بعض المعاصرين كون تناوله للباقي في ضمن تناوله للكل على وجه الحقيقة فليس بشي‌ء لأن المراد بتناوله للباقي على وجه الحقيقة تناوله له بالوضع أو حال كون الاستعمال حقيقة فالعام إن كان مجموعيّا فالدال على الكل دال بتلك الدلالة على الجزء فالدلالتان متحدتان ذاتا و إن تغايرتا في الاعتبار و قد مرّ بيانه في مبحث الدلالات و إن كان أفراديّا فدلالته على كل فرد على وجه الوضع كما مرّ فالبيان فيه أوضح و أمّا ما يقال من أنّ كونه لا يتناول غيره أو يتناوله لا يغيّر صفة تناوله لما يتناوله فمدفوع بأنّ ذلك كيف لا يغيّر صفة تناوله لما يتناوله و قد لزم منه الاختلاف في كونه بحيث يتناول الغير أيضا أو لا يتناوله فإذا كان التناول حقيقة على أحد التقديرين فقط لزم أن يكون مجازا على الآخر الثاني أنّ العام المخصّص بعد ملاحظة قرينة التخصيص يسبق منه الباقي إلى الفهم بحيث لا يحتمل غيره و التبادر علامة الحقيقة و الجواب أن علامة الحقيقة هي التبادر بدون القرينة و إلا فالمعنى المجازي أيضا يتبادر من المجاز بعد ملاحظة القرينة فتبادر الباقي منه بعد ملاحظة قرينة التخصيص لا يوجب كونه حقيقة فيه و أمّا ما يقال من أنّ تبادر الباقي و

إرادته منه لا يحتاج إلى القرينة و إنما المحتاج إليها عدم إرادة المخرج فجوابه أنّ الذي لا يحتاج إلى القرينة هو تبادر الباقي و إرادته في ضمن تبادر الكل و إرادته لا تبادره و إرادته مطلقا حجة القول بأنه مجاز في الباقي مطلقا وجهان الأول أنه لو كان حقيقة فيه أيضا لكان مشتركا و التالي باطل بيان الملازمة أنه حقيقة في العموم و الباقي مغاير له ضرورة مغايرة البعض للكل فإذا كان حقيقة فيه أيضا لكان حقيقة في معنيين متغايرين فيكون مشتركا بينهما و أمّا بطلان التالي فلأنّ الكلام في الألفاظ التي تختصّ بالعموم وضعا الثاني أنه لو كان حقيقة فيه لكان كل مجاز حقيقة و التالي متضح البطلان أمّا الملازمة فلأنه إنما يحكم بكونه حقيقة لأنه ظاهر في الخصوص مع القرينة و إن كان بدونها ظاهرا في العموم و كل لفظ بالنّسبة إلى معناه المجازي كذلك قال العضدي بعد أن ذكر الدّليلين و قد يقال إرادة الاستغراق باقية إذ المراد بقول القائل أكرم بني تميم الطّوال عند الخصم أكرم من بني تميم من علمت من صفتهم أنهم الطوال سواء عمّهم الطّول أو اختصّ ببعضهم و لذلك يقول أمّا القصار منهم فلا تكرمهم و يرجع الضمير إلى بني تميم لا إلى الطوال منهم و أيضا فلم يرد الباقي بوضع و استعمال ثان بل بالوضع و الاستعمال الأول و إنما طرأ عليه عدم إرادة المخرج بخلاف المجاز و به يعرف الجواب عن الثاني هذا كلامه و في الوجهين نظر أمّا في الأول فلأن وصف بني تميم بكونهم طوالا يوجب أن يراد به خصوص الموصوفين منهم بالطول دون غيرهم لامتناع وصف الجميع بكونهم طوالا إذا كان فيهم من‌

نام کتاب : الفصول الغروية في الأصول الفقهية نویسنده : الحائري الاصفهاني‌، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 197
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست