responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفصول الغروية في الأصول الفقهية نویسنده : الحائري الاصفهاني‌، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 196

لم يكن له دلالة على نفيها و لا على إثباتها فحمل إجماع علماء العربية على المعنى الأول و جعل نزاع القوم مع الحنفية في المعنى الثاني و اعترض عليه التفتازاني بأنّ النزاع على هذا التوجيه لا يتأتى في الجمل الإنشائية التي هي العمدة في المقام إذ ليس لها نسبة خارجية فيلزم أن لا يكون زيد في مثل أكرم النّاس إلا زيدا في حكم المسكوت عنه بل محكوما عليه بعدم إيجاب إكرامه بلا خلاف و دفعه المحشي الشيرازي أولا بأنّ هناك إيجابا خاصّا و إيجابا مطلقا و اللازم مما ذكر أن يكون زيد في المثال المذكور محكوما عليه بعدم وجوب إكرامه بالإيجاب الخاصّ أعني الإيجاب الذي أنشأه بقوله أكرم لا عدم إيجاب إكرامه مطلقا و لو بأمر آخر فيمكن تحرير نزاعهم في المقام الثاني فيكون مراد الحنفية بكون المستثنى مسكوتا عنه أنه غير محكوم عليه بعدم الإيجاب المطلق و إن كان محكوما عليه عندهم بعدم الإيجاب الخاصّ بناء على ما مرّ و ثانيا بأنّ مدلول الاستثناء عند الحنفيّة فيما مرّ الإعلام بعدم قصد تعلق الإيجاب بإكرام زيد و هذا غير ما يجعله غيرهم مدلولا له من الحكم بعدم تعلق الإيجاب بإكرام زيد و إن كان مستلزما له فإنّ الكلام في الدلالة اللفظية التي هي مقصودة للمتكلم لا في الدلالة مطلقا و ثالثا بأن السّكوت و عدم التعرض إنما ذكر في النسبة الخارجية دون النفسية و ليس في الجمل الإنشائية نسبة خارجية فهي خارجة عن محلّ البحث و هذا محصّل كلامه و منقح مرامه و لا يخفى أنّ الوجه الأول تعسّف في كلامه لعدم مساعدة الاستعمال عليه لامتناع قولك أكرم العلماء إلا زيدا و أكرم زيدا فليتأمّل و الثاني يقتضي أن يكون النزاع في كيفية الدلالة لا في أصل الدلالة كما هو المعروف و الثالث اعتراف بما ذكره المعترض و تنزيل كلام الحنفية عليه بعيد فإنّ الظاهر منهم عدم الفرق بين الإنشاء و الخبر و التحقيق أنّ ما جعله العضدي توفيقا بين مقالة علماء العربية و بين مقالة الحنفية تعسّف بعيد لا يكاد يخفى ضعفه على أحد فإنّ المفهوم من مقالة علماء العربية أنّ الاستثناء من النفي يقتضي الإثبات و بالعكس أنّه يقتضي ذلك باعتبار النّسبة الخارجية دون النسبة الذهنية فقط كما ذكره مع أنه لا يستقيم في الاستثناء من النفي فإنهم جعلوه للإثبات و على ما ذكره يكون للنفي أيضا احتجوا بمثل لا علم إلا بحياة و لا صلاة إلا بطهور فإنّه لو دل الاستثناء فيه على الإثبات لدلّ على ثبوت العلم بمجرّد الحياة و الصّلاة بمجرّد الطهارة و إنه باطل بالضرورة و الاتفاق و الجواب أنّ استثناء الطهور من الصّلاة و الحياة من العلم غير صحيح لعدم الجنسيّة فلا بد من تقدير إما في جانب المستثنى بأن يكون المعنى لا صلاة إلا صلاة بطهور و لا علم إلا علم بحياة أو في جانب المستثنى منه بأن يكون المعنى لا صلاة بشي‌ء أو بوجه إلا بطهور و و لا علم بشي‌ء أو بوجه إلا بحياة فإن زعموا أنّ العبارتين على التقدير الأول تقتضيان ما ذكروه فضعفه ظاهر كما أشار إليه التفتازاني و غيره من أنّ الاستثناء من النفي إنما يقتضي الإثبات الجزئي فقولنا لا صلاة إلا بطهور إنما يقتضي إثبات صحة الصّلاة مع الطهور في الجملة لا مطلقا إذ ليس هناك ما يقتضي العموم و تحقيق ذلك أن الجمل الاستثنائية تقوم غالبا مقام جمل فعلية أو اسمية فتفيد مفادها في العموم و عدمه فإذا قلنا جاءوا القوم أو ما جاءوا إلا المشاة كان قولنا إلا المشاة في قوة قولنا ما جاء المشاة أو جاءوا فيدل بظاهره على عموم النفي أو الإثبات بدليل صحّة الاستثناء منه كأن يقال إلا حفاتهم من غير خروج عن الظاهر فإذا قلنا ما جاءني إلا العالم دل على مجي‌ء العالم كما لو قلت جاءني العالم لا على مجي‌ء كل فرد منه و كذا إذا قلت إلا عالم عند قصد الجنسيّة و لا خفاء في أن المقام من هذا القبيل فيكون في قوة المهملة و إذا قلنا جاء القوم إلا العالم كان الظاهر منه العموم عند عدم العهد كما لو قلنا ما جاءني العالم نعم إذا كان المستثنى نكرة من الإثبات كان الظاهر نفي الحكم عن فرد لا بعينه لا عموم النفي فإذا قلنا جاءني الرّجال إلا عالما دل على أن عالما لم يجئ لا أن كل فرد منه لم يجئ بدليل عدم صحة الاستثناء منه من غير خروج عن الظاهر على أن الحمل على الإثبات الكلي في البيان المذكور مستقيم بناء على تعلق النفي بالماهية الحقيقية سواء قلنا بأنها الصحيحة كما هو الصحيح أو الأعم و لا

يلزم خلوّ الكلام عن الفائدة لدلالتها على شرطية الطهور و عدم تحققها بدونه و إن زعموا أنهما يقتضيان ذلك على التقدير الثاني نظرا إلى أنّ مفادهما حينئذ أنّ الصّلاة تكون مع الطهور أو بالطّهور فقط و أن العلم يكون مع الحياة أو بالحياة فقط كما هو قضية الحصر الحقيقي فينافي شرطية غيرها فهو بظاهره متجه و لا مخلص عنه إلاّ بحمل القصر فيه على القصر الإضافي و هو متداول في المقام شائع في الاستعمال و معه يندفع الإشكال و يبطل الاستدلال و أمّا ما يقال من أنّ المفهوم من الكلام المذكور عرفا هو مجرّد شرطية الطّهور للصّلاة لا أنها تحصل بمجرّده فمبني على استظهار كون القصر في ذلك إضافيّا فيرجع [فلا ينافى‌] إلى ما ذكرناه و احتجوا أيضا بأنّ الاستثناء يقتضي رفع الحكم السّابق و هو أعمّ من الحكم بالرفع و جوابه أن أداة الاستثناء إنما وضعت لرفع النسبة المستفادة من الكلام السّابق عن مدخولها فإن كانت تلك النسبة نسبة إنشائية كما في قولك أكرم العلماء إلا زيدا فلا ريب أن رفعها يقتضي رفع ما أنشأه من طلب أو غيره بالنسبة إليه و إن كانت نسبته خبريّة فقد حققنا سابقا أنها موضوعة للنّسبة الذهنية من حيث كونها كاشفة عن النّسبة الخارجية فرفعها رفع للنسبة الخارجية لأنّ الحكم اللاحق لوجه الشي‌ء باعتبار كونه وجها له لاحق لذلك الشي‌ء فيكون مفادها في القسمين ثبوت نقيض حكم المستثنى منه للمستثنى لامتناع ارتفاع النقيضين‌

فصل إذا خصّ العام فقد اختلفوا في كونه حقيقة

نام کتاب : الفصول الغروية في الأصول الفقهية نویسنده : الحائري الاصفهاني‌، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 196
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست