responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفصول الغروية في الأصول الفقهية نویسنده : الحائري الاصفهاني‌، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 192

الباقي في الحكم واقعا و على الثالث بأن الواضع خصّ المركب المذكور بالباقي فيما إذا لم يشارك مدلول مدخول الأداة له في الحكم واقعا و في مدلول الوجهين تعسّف لا سيّما الأخير مضافا إلى ما يرد على القول الأول من لزوم وقوع الاسم باعتبار معناه المستعمل فيه معربا بالحركات الثلاث من غير تعلق عامل لفظي أو معنويّ به فإنّ العشرة على القول المذكور مستعمل في معناه الأصلي و هو مجموع الوحدات و لم يقع عليه الإسناد و التعليق بل على بعضه كالسبعة و ظاهر أن ما لا يتعلق العامل ببعض معناه لا يتعلق بكلمة فيلزم تجرد العشرة باعتبار معناه المستعمل فيه و هو المجموع عن العامل مع اختلافه بحسب اختلاف العوامل في الإعراب و غاية ما في الباب أن يقال لما كان لفظ العشرة هناك قائما مقام السّبعة مثلا عومل معاملته و أجري عليه حكمه أو يقال إسناد العامل إلى جزء المعنى يقوم مقام إسناده إلى الكل فيلحقه ما يقتضيه من الإعراب و لا يخفى ما فيهما من التعسّف و على القول الثاني من أنّ إطلاق العشرة على السّبعة ممّا لا يساعد عليه الذوق فإنّا نقطع بأنّ قول القائل خذ هذه العشرة مثلا مشيرا إلى السّبعة أو الأربعة قبيح بل غلط إذ مجرد علاقة الكلية و الجزئية لا يوجب صحة الاستعمال ما لم يساعد عليها الطبع على ما مرّ تحقيقه سابقا و دعوى جوازه في خصوص التركيب المذكور تعسّف بعيد و على القول الثالث من أنّ المجاز المركب و الكناية المركبة إنما يتبعان أصلهما في الإعراب لأنهما من قبيل الأمثال و هي لا تتغيّر و اللفظ المذكور لا أصل له ليعتبر إعرابه مع اختلافه باختلاف العوامل الداخلة عليه اللهمّ إلا أن يقال إنما يلزم ذلك إذا كان التركيب تاما أو مع العامل و إلا فلا و اعلم أن من القوم من زاد في التفصّي عن إشكال التناقض وجها آخر فقال و لك أن تريد أنّه مخرج عن النّسبة إلى المتعدّد بأن تريد جميع المتعدد و تنسب الشي‌ء إليه فتأتي بالاستثناء لإخراجه عن النسبة و لا تناقض لأن الكذب صفة للنسبة الاعتقادية و لم ترد بالنسبة إفادة الاعتقاد بل قصدت النسبة لتخرج منها شيئا ثم تفيد الاعتقاد و هذا غير مستقيم لأن النسبة غير موضوعة لإفادة الاعتقاد بل للكشف عن الواقع فإن استعملت فيه عاد الإشكال من لزوم التناقض لتحققه بإثبات النسبة و رفعها و لا مدخل لإفادة الاعتقاد فيه و إن استعملت في الرّبط الذهني مجردا عن اعتبار الكشف و الوقوع لم تدل على وقوع الحكم بالنسبة إلى الباقي بعد الإخراج و إن أريد أنها مستعملة في الكشف باعتبار الباقي و في مجرّد الرّبط بالنسبة إلى المخرج فصحته بظاهره مبنيّة على جواز استعمال اللفظ في إطلاق واحد في معنييه الحقيقي و المجازي و قد سبق بطلانه إلا أن يقال إنها مستعملة في معنى واحد و هو مجرّد الربط و هو ظاهر في الكشف عن الواقع بالنسبة إلى ما لا قرينة على خلافه لكن يشكل حينئذ في إفادة الاستثناء لمخالفة حكم ما بعدها لما قبلها إلاّ بالبناء على التعسّف السّابق و إذا تبيّن لك ممّا ذكرنا ضعف الوجوه المذكورة فاعلم أنّ لنا في التفصّي عن الإشكال المذكور وجهين آخرين أحدهما و هو قريب في البعد إلى الوجوه المتقدمة أن إسناد الحكم إلى العشرة مثلا كما يصحّ باعتبار لحوقه بتمامه كذلك يصحّ باعتبار لحوقه لبعضه توسّعا بتنزيل لحوقه للبعض منزلة لحوقه للكل و حيث كان ذلك خروجا عن الظاهر فإن الظاهر من إسناد شي‌ء إلى الكل ثبوته للكل احتيج إلى نصب قرينة تدل عليه من استثناء و نحوه و بالجملة نتخلص بالتّصرف في الإسناد لكن لا كما زعمه الحاجبي و متابعوه حيث جعلوه متعلقا ببعض المستثنى منه أعني الباقي بعد الإخراج و لا كما زعمه البعض حيث جعل الإسناد إلى غير المخرج لإفادة الاعتقاد و إليه للإخراج بل نجعله لاحقا للكلّ بعلاقة لحوقه للبعض فإنه كما ينزل الكل منزلة البعض فيثبت له لفظه و يسمى باسمه كذلك قد ينزل منزلته فيثبت له حكمه فهو في الحقيقة من إسناد الشي‌ء إلى غير ما هو له حيث يسند إلى الجميع و التقدير أنه غير مسند إليه واقعا و لا يكون كذبا لابتنائه على التأويل و التنزيل بخلاف الكذب لا يقال لو كان إسناد الحكم إلى الجميع باعتبار ثبوته للبعض لما دل الكلام على ثبوت الحكم للباقي بعد الإخراج مع تعدّده لأنّ البعض الذي صحّ الإسناد إلى الكل باعتبار ثبوته له على ما مرّ أعمّ منه لأنا نقول إسناد الحكم إلى الكلّ باعتبار ثبوته للبعض مما يختلف قربا و بعدا باختلاف البعض قلّة و كثرة

و هذا ظاهر فثبوت الحكم لغير ما نصّ على خروجه أقرب إلى الإسناد إلى الكل من ثبوت لبعضه فيكون ظاهرا فيه لا محالة و دلالة الكلام المذكور على ثبوت الحكم للباقي ليست بالنّصوصيّة بل بالظهور فيصحّ أن يستند إلى ذلك ثم إن قلنا بأنّ إسناد الشي‌ء إلى غير ما هو له حقيقة كما ذهب إليه جماعة من المحقّقين لم يكن في اللفظ المذكور تجوّز أصلا و إلاّ كان التجوز في الإسناد فقط و يضعّف هذا الوجه خروجه عن الظاهر من حيث النّسبة فإنّ الظاهر منها في المقام عدم الابتناء على التأويل المذكور و من حيث الأداة فإنّ الظاهر منها الإخراج و لا إخراج على التأويل المذكور الثاني و هو المعتمد أنّ المراد بالمستثنى منه ما يتناول المستثنى و النسبة متعلقة به بهذا الاعتبار كما هو الظاهر من اللفظ و المتبادر عند الاستعمال و الإخراج راجع إليه و لا إشكال عليه لأنه إن أريد بالتناقض المورد عليه التناقض بحسب ظاهر مؤدّى الخطاب فالتزامه ممّا لا ضير فيه إذ ليس فيه قبح لا عقلا و لا عرفا و إن أريد التناقض بحسب ما هو المقصود من الخطاب حقيقة أعني ما تعلق به القصد بالذات على ما يساعد عليه ظاهر الاستعمال فممنوع لظهور أنّ المقصود بالذات إنما هو الإسناد إلى ما عدا المستثنى و الإسناد إليه في ضمن الكل إنما قصد تبعا لشمول اللفظ له و كذلك لا يلزم الكذب إذ المدار فيه على عدم مطابق النسبة المقصود بالذات على ما يستفاد من الكلام و لو بمعونة المقام إذ كما لا عبرة بعدم مطابقة النسبة التي يدل عليه الكلام ما لم تكن مقصودة و إلا لكان قولنا رأيت أسدا

نام کتاب : الفصول الغروية في الأصول الفقهية نویسنده : الحائري الاصفهاني‌، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 192
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست