responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفصول الغروية في الأصول الفقهية نویسنده : الحائري الاصفهاني‌، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 193

يرمي كلاما كاذبا كذلك لا عبرة بعدم مطابقة النّسبة المقصودة ما لم تكن مقصودة بالذات و إلا لكذبت الكنايات التي لا تطابق معانيها الأصلية للواقع كما في قولك زيد كثير الرّماد و مهزول الفصيل و جبان الكلب حيث لا يكون له رماد و لا فصيل و لا كلب فإنّ صحة الاستعمال المذكور و جوازه حينئذ مما لا مجال لإنكاره و قد نبه عليه بعضهم مع أنه يشتمل على نسب جزئية مقصودة غير مطابقة للواقع بناء على ما حققناه في بعض وجوه الكناية من أنها اللفظ المستعمل في الملزوم لينتقل منه إلى لازمه فلو اقتصر في الكذب على مجرّد ذلك لاتجه المنع فيها و حيث اعتبرنا أن تكون النّسب الغير المطابقة مقصودة بالذات خرجت عنه لأن النسب التي تشتمل عليها غير مقصودة لذاتها بل للانتقال منها إلى لازمها و هو كونه جوادا كما يقتضيه قرينة الكناية و لهذا يعتبر صدقها و كذبها بالنسبة إليه و قد عرفت أن النسبة المقصودة بالذات في المقام إنما هي بالنسبة إلى الباقي دون الجميع و لا يتوهم أن ذلك ممّا يؤدي إلى استعمال النسبة اللفظية في معنيين لأنها على ما قررنا غير مستعملة إلا في معنى واحد و هو إفادة النسبة الواقعية و الكشف عنها و كونها مقصودة بالذات أو غير مقصودة بالذات إنما هو من لواحقها المفهومة من إطلاقها حيث لا قرينة على الخلاف أو القرائن المحفوفة بها فلا يوجب تعدد المعنى المراد بها

فصل لا خلاف في بطلان الاستثناء المستوعب‌

كما لا خلاف في صحة استثناء ما دون النصف حكى ذلك غير واحد منهم و التحقيق عندي أن يفصّل في المقام الأول بين ما إذا اتحد المستثنى و المستثنى منه مفهوما نحو أكرم كل إنسان إلا كل إنسان أو اختلفا أو انحصر أفراد المستثنى في أفراد المستثنى منه عقلا أو عادة نحو أكرم كل إنسان إلا كل ضاحك أو كل حيوان و بين ما إذا اختلفا و انحصرت أفراده في أفراده اتفاقا نحو قوله أكرم كل من يزورني إلا الفاسق و اتفق أنه لم يزره إلا الفاسق فيحكم بالمنع في القسمين الأولين دون الأخير للقطع بجواز ذلك فيما إذا لم يزده أحد فكذا إذا لم يزره غير الفاسق على إشكال فيما إذا علم بالحال و يعرف وجهه مما مرّ في بحث الأمر بالشي‌ء مع علم الآمر بانتفاء الشرط هذا و في جوازه إلى النصف و ما فوقه إذا لم يستوعب أقوال فالأكثر على ما قيل على الجواز و عن الحنابلة و القاضي المنع فاعتبروا بقاء الأكثر و ربما قيل بجواز المساوي خاصة و فصّل شاذ بين ما إذا كان المستثنى منه عددا صريحا كعشرة و بين ما إذا لم يكن صريحا كالجمع المعرف و المضاف فاعتبر في الأول بقاء الأكثر دون الثاني و موضع النزاع جواز الاستعمال و عدمه مطلق لا جوازه حقيقة كما زعمه الفاضل المعاصر لعدم مساعدة عناوينهم و أدلتهم و سائر كلماتهم فيها عليه هذا [هنا] و المختار ما ذهب إليه الأولون لنا وجوه منها أنه لو امتنع فإمّا أن يكون من جهة المستثنى منه أو النسبة المتعلقة به و لا حجر فيهما إذا صحّا و أفادا لما عرفت من أنّ الاستثناء لا يوجب التجوز فيهما و إمّا من جهة الأداة و لا حجر فيها أيضا لأنها موضوعة لمطلق الإخراج بدليل التبادر على ما يشهد به الوجدان فيستوي فيه إخراج الأقل و الأكثر نعم قد يبلغ إخراج الأكثر إلى حدّ الاستبشاع فيقبح لكن لا من جهة الخروج عن قانون الوضع بل من جهة ركاكة التعبير و لهذا من اتصف في مثل قول القائل له علي ألف إلا تسعمائة و تسعة و تسعين و في مثل قوله له علي ألف إلا واحدا و واحدا و واحدا إلى مائة أو مائتين لم يفرق في بشاعة كل من التعبيرين بل ربّما كان الثاني عنده أقوى في البشاعة من الأول مع أنّ ظاهرهم الاتفاق على صحة الثاني فيتعيّن الصحة على الأول فظهر أن مجرّد البشاعة و قبح التعبير لا ينافي صحة الاستعمال من حيث الوضع نعم لو ثبت أن الاستثناء يوجب التجوز في المستثنى منه أو في النسبة اتجه المنع حيث يكون الاستبشاع من قبلهما نظرا إلى انتفاء العلاقة المصحّحة فإن قلت أي فرق بين الاستبشاع على تقدير الحقيقة و بينه على تقدير المجاز حيث يتأتى المنع في الثاني دون الأول قلت الفرق أن الاستبشاع في الثاني ناشئ من نفس استعمال اللفظ فيمتنع و في الأول من مجرد التركيب و هو أمر خارج عن استعمال اللفظ طار عليه و فساده لا يقتضي فساد استعمال اللفظ و منها قوله تعالى إنّ عبادي ليس لك عليهم سلطان إلاّ من اتّبعك من الغاوين فاستثنى الغاوين و هم الأكثر بالوجدان و بدليل قوله و ما أكثر الناس و لو حرصت بمؤمنين فإنّ ما عدا المؤمنين هم الغاوون و لورود عكسه في قوله تعالى حكاية عن إبليس لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين فيمتنع اشتراط الأكثرية و اعترض بأنّ الاستثناء منقطع و المراد بعبادي المؤمنون بدليل أن الإضافة للتشريف فلا إخراج سلمنا لكن لا نسلم أكثرية الغاوين لأن العباد يتناول الملائكة و الجنّ أيضا و الغاوون أقل بالنسبة إلى الباقين و الجواب أن الاستثناء المنقطع مجاز كما مرّ فلا يضار إليه ما لم يتعذر الحقيقة و كون الإضافة للتشريف ممنوع لمنافاته لعموم المضاف و ربما يؤيد ما ذكروه قوله تعالى إنّ عبادي ليس لك عليهم سلطان و كفي بربّك وكيلا فإنّ المراد بالعباد هنا خصوص المؤمنين بقرينة عدم الاستثناء و قضية التوفيق بين الآيتين حمل العباد في الآية السّابقة أيضا عليهم و يضعّفه أنّ إرادة الخصوص في أحدهما لا ينافي إرادة العموم في الأخرى مع مساعدة ظاهر اللفظ عليه و لا يلزم التوفيق بين الآيتين في مداليل المفردات بل في محصّل المعنى و ظاهر أنه لا يختلف على التقديرين مع احتمال أن يراد بالعباد في هذه الآية أيضا جميع العباد و يراد بنفي سلطانه عليهم نفي اقتداره على إقهارهم و إجبارهم على المعاصي بحيث يخرجهم عن حد التمكن و الاختيار كما فسّر به قوله تعالى و ما كان له عليهم من سلطان إلاّ لنعلم الآية و

قوله حكاية عن الشيطان لعنه الله‌

نام کتاب : الفصول الغروية في الأصول الفقهية نویسنده : الحائري الاصفهاني‌، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 193
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست