responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفصول الغروية في الأصول الفقهية نویسنده : الحائري الاصفهاني‌، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 191

و قوله و لا شي‌ء من السّبعة بعشرة إذ العشرة المقيّدة بالإخراج المذكور كما يصدق عليها أنها عشرة كذلك يصدق عليها أنها ليست بعشرة كالأربعة التي ليست بزوج فإنه كما يصدق عليها أنها أربعة كذلك يصدق عليها أنها ليست بأربعة فالأربعة التي ليست بزوج هي الأربعة التي ليست بأربعة و العشرة التي أخرج منها ثلاثة هي العشرة التي ليست بعشرة هذا محصل كلامه أقول و هذا الاعتراض منه ناش عن قلة التدبّر و ذلك لأنّ العشرة المقيّدة بالإخراج المذكور يمكن أن تعتبر بوجهين الأول أن تعتبر عشرة بلا ثلاثة أي ناقصة من تمام عددها ثلاثة على أن يكون النقص مأخوذا حال اعتبارها عشرة و معناها حينئذ عشرة هي سبعة الثاني أن تعتبر عشرة تامة أخرج منها ثلاثة على أن يكون الإخراج بعد اعتبار التمام و لا خفاء في أن المفهوم من الجمل الاستثنائية هو هذا المعنى دون المعنى الأول كما توهّم المعترض فإن معنى قولنا عشرة إلا ثلاثة عشرة أخرج منها ثلاثة إلا العشرة التي تكون بلا ثلاثة و كلام العضدي ناظر إلى هذا كما لا يخفى فيتجه ما ذكره من أنّ العشرة سواء اعتبرت مطلقا أو مقيدا عشرة و لا شي‌ء من السبعة بعشرة مطلقا فهو من قبيل قولك الماء الذي ينقلب حجرا أو هواء ماء و لا شي‌ء من الحجر أو الهواء بماء و نحو ذلك فسقط ما أورده المعترض رأسا ثم أقول و ما جعله العضدي تحقيقا للمقام كلام عار عن التحقيق لأن مبناه على أنّ الحكم في التركيب المذكور ليس على مدلول لفظ العشرة مطلقا لأنه حكم على السّبعة و ليست العشرة مطلقا بسبعة بل على محصّل التركيب المذكور و هذا واضح الفساد لأنّ الحكم عند غير القاضي لا يكون على مفاد التركيب بل على ما استعمل فيه لفظ العشرة بعضا كما هو المذهب الأول أو كلا كما هو المذهب الثاني و قوله ليست عشرة بسبعة غير وارد على القولين أمّا على الأول فلأن الحكم ليس على العشرة بل على بعضها فعدم كونها سبعة لا ينافي كون الحكم على السبعة و أما على الثاني فلأن السّلب المذكور إنما يصدق إذا كانت العشرة مستعملة في معناها الحقيقي أعني تمام العشرة و أمّا إذا كانت مستعملة في معناها المجازي أعني السبعة فصحّة السّلب ممنوعة للزوم سلب الشي‌ء عن نفسه ثم ما حمل عليه كلام الجمهور من أنّ المركب المذكور حقيقة في العشرة بمعنى أن محصّل معناه الحقيقي عشرة مقيدة لا السّبعة ممّا لا يلتزم به ذو مسكة فكيف يصحّ تأول كلامهم به بل التحقيق للمقام تثليث الأقوال و توجيهه بأن يقال لا ريب في أن قولنا له علي عشرة إلا ثلاثة إقرار السّبعة لا غير فالإسناد فيه إما إلى العشرة المطلقة أو المقيّدة بالإخراج المذكور أو المجموع المركب فإن كان الأول تعيّن حمل العشرة على السّبعة مجازا بقرينة الاستثناء و هو القول الثاني و إن كان الثاني تعين اعتبار الإسناد فيه إلى بعض العشرة و هو الباقي بعد الإخراج دون تمامها و هو القول الأوّل و إن كان الثالث تعيّن اعتبار المركب كناية عن السّبعة أو مجازا فيها و الإسناد إليه باعتبار معناه الكنائي أو المجازي على ما مرّ تحقيق الكلام فيهما في أوائل الكتاب و على هذا ينبغي أن يحمل كلام القاضي لا على ما هو ظاهر كلامه من أنّ المجموع نزلت منزلة كلمة واحدة و وضعت بإزاء الباقي فإن فساده ممّا لا يكاد يخفى على أحد فاتضح مما حققناه أنّ الوجوه المذكورة تصرّفات لفظية لا حجر في حمل اللفظ عليها من جهة ما ذكروه نعم يرد عليها أنه لو صحّ ما ذكروه لجاز أن يستثنى ما يساوي المستثنى منه أو يزيد عليه إذا استثني منه ما يوجب بقاء بعضه كقولك له علي عشرة إلا عشرين إلا خمسة عشر و التالي باطل بيان الملازمة أما على مذهب السكاكي فلأنّ العشرين مستعمل في الخمسة لأنه الباقي بعد الإخراج و لا ريب في جواز استثناء الخمسة من العشرة و أما على مذهب الحاجبي فلأنّ الإشكال لا يندفع على طريقته إلا إذا جعل الإسناد لاحقا لما بقي من المستثنى منه بعد جميع الإخراجات إذا كان هناك إخراجات متعدّدة و لا ريب أن الباقي من العشرين بعد إخراج خمسة عشر منه إنما هو خمسة و هو يصحّح إخراجه من العشرة و الإسناد إلى ما بقي منه و أمّا على مذهب القاضي فإن تسمية الباقي بهذا الاسم أعني الجملة نوعية لا شخصيّة فلا بد من التزام جوازها بكل ما دل عليه و صلح له و أمّا بطلان التالي فمعلوم من العرف و الاستعمال بل الظاهر أن لا مخالف فيه كما يرشد إليه‌

إطباقهم على بطلان الاستثناء المستوعب من غير تعرض للفرق بين ما إذا تعقبه استثناء آخر مفاده بقاء البعض أو لم يتعقبه لكن صرح الشهيد الثاني في الرّوضة بصحّة ذلك و أخرجه من الاستثناء المستوعب نظرا إلى أنّ الإخراج في الحقيقة بالباقي من المستثنى بعد الإخراج و هو لا يستوعب و أن الكلام جملة واحدة لا يتم إلا بآخره و آخره يصير الأول غير مستوعب و أنت خبير بأنّ ما ذكره إنما يتجه إذا ساعد الطّبع و الاستعمال عليه و نحن إذا راجعنا وجدنا بشاعة الاستعمال المذكور و عدم مساعدة الطّبع عليه و هو كاف في إثبات المنع و منه يظهر عدم كون المبنى في الاستثناء على حسب ما قرّروه على أنّ فيها خروجا عمّا هو الظاهر المتداول في الاستعمال فإنّ المفهوم من قولك جاءني الرّجال إلاّ زيدا إسناد المجي‌ء أولا إلى جميع آحاد الرجال دون بعضهم و ممّا يدل على ذلك أو يؤيده أنه إذا كان في الدار مثلا ثلاثة رجال فأتاك رجل أو رجلان منهم تقول الرجال جاءوني إلا واحدا أو اثنين منهم دون جاءني أو جاءاني فلو كان الفعل مسندا إلى الواحد أو الاثنين المدلول عليهما بلفظ الجمع أو المركب أو المستعمل فيهما لفظ الجمع لكان اللازم إفراد الضمير أو تثنيته ليوافق المرجع بل لا أقل من جواز ذلك مراعاتا لجانب المعنى مع ما يلزمهم من عدم دلالة الاستثناء على مخالفة ما بعدها لما قبلها في الحكم إذ قضية الأقوال أن يكون مفاد الجملة مجرّد لحوق الحكم بالباقي بعد الإخراج و ذلك لا يقتضي لحوق خلافه له و لا يلزم خلوّ الإخراج حينئذ عن الفائدة لجواز تعلق القصد ببيان حكم الباقي فقط و لو لعدم العلم بحال غيره و دعوى أظهرية تلك النّكتة غير مسموعة مع أنّ ذلك يقتضي أن يكون الاستعمال حقيقة فيما خالفها و صريح العرف و الاستعمال يكذبه و يمكن دفعه على القولين الأولين بأنّ الأداة عندهم ليست موضوعة لمطلق الإخراج بل لإخراج ما لا يشارك‌

نام کتاب : الفصول الغروية في الأصول الفقهية نویسنده : الحائري الاصفهاني‌، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 191
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست