responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفصول الغروية في الأصول الفقهية نویسنده : الحائري الاصفهاني‌، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 142

الطبيعة من حيث هي كما هو مقتضى الأمر و بين مبغوضية المقيد كما هو مقتضى النهي لتغاير الموردين لكنه اعترف بثبوت الدلالة عرفا فانظر إلى أن أهل العرف يفهمون من تلك النواهي تقييد مطلوبية تلك الطبائع المطلقة بصورة عدم تقييدها بتلك القيود فيجب تنزيل خطاب الشارع عليه كما هو الشأن في سائر خطاباته و جوابه واضح مما قررنا فلا نطيل بإعادته و قد يستدل على جوازه عقلا بأن مورد الأمر هو البسيط و مورد النهي هو المركب و هما متغايران و هذا فاسد أما أولا فلأن مورد النهي إنما هو المقيد و هو أيضا بسيط لأن القيد خارج عنه و إن اعتبر فيه إذ من الواضح أن النهي عن الصلاة في المكان المغصوب ليس نهيا عن مجموع الصلاة و المكان لأن المكان ليس من فعل المكلف بل عن الصلاة المقيدة بالمكان المغصوب و لو اعتبر التركيب بالنسبة إلى الصلاة و تقييدها بالمكان المغصوب فغير مفيد لأن التقييد أمر اعتباري مجعول بجعل الصلاة فيمتنع أن يخالف حكم جعل مثل هذا المركب لجعل المقيد لاتحاده و كذا الكلام في النهي عن الصلاة في الثوب النجس و ما أشبه ذلك و أما ثانيا فلأنا إن سلمنا أن النهي هناك عن المركب فلا ريب أن النهي عن المركب نهي عن كل جزء من أجزائه في ضمن الكل كما بيناه في مبحث المقدمة فيلزم على تقدير وجوبه توارد الأمر و النهي النفسيين في الجزء و هو واضح الفساد كما في صورة العكس حجة المثبتين لها مطلقا بحسب الشرع و اللغة أمران أحدهما أن علماء الأعصار و الأمصار لم يزالوا يستدلون على الفساد بالنهي في أبواب الفقه و ذلك إجماع منهم على دلالته على الفساد الثاني أن الأمر يقتضي الصحة لدلالته على الإجزاء بكلا معنييه و النهي نقيضه فيلزم أن يقتضي نقيضها و هو الفساد إذ النقيضان مقتضاهما نقيضان و الجواب عن الأول أن الإجماع المذكور غير ثابت سيما بالنسبة إلى النهي المتعلق بالمعاملة لا باعتبار كونها معاملة أو لا لنفسها أو كان الظاهر منه حكمة غير الفساد فإن أمر الخلاف فيه ظاهر معروف و التزامهم بالفساد في مواضعه لا يوجب أن يكون مستفادا من مجرد النهي لجواز أن يكون لهم عليه مستند آخر من ضرورة أو إجماع أو غيرهما و عن الثاني بالمنع من لزوم اختلاف أحكام المتضادين إذ قد يشتركان في معنى كالسواد المشارك للبياض في العرضية و اللونية و الوجود و غير ذلك و أجاب الفاضل المعاصر تبعا لصاحب المعالم بعد تسليم الحجة المذكورة بأن نقيض قولنا يقتضي الصحة أنه لا يقتضي الصحة و لا يلزم منه أن يقتضي الفساد و فيه نظر لأن ذلك نفي للاقتضاء لا إثبات للتناقض في المقتضي كما هو مقتضى تسليم الحجة لا يقال إذا لم يقتض النهي للصحة فقد اقتضى عدم الاقتضاء و الأمر حيث اقتضى الصحة فقد اقتضى الاقتضاء فيحصل التناقض في المقتضي أيضا لأنا نقول ليس اقتضاء المقتضي للمقتضي باقتضاء مغاير و إلا لتسلسل أو الاعتذار بأنه تسلسل في الأمور الاعتبارية فلا يمنع كما وقع عن البعض في نظائر المقام غير مسموع و التفصيل فيه خارج عن مقاصد الفن على أن ذلك ينافي قضية التسليم فإن المتناقضين لا يلزم أن يتناقض مقتضاهما بهذا البيان كيف و التقدير أنهما متشاركان في اقتضاء الاقتضاء احتج المفصلون بين اللغة و الشرع على انتفائها لغة بأن فساد الشي‌ء عبارة عن انتفاء أحكامه و لا دلالة للفظ النهي عليه و الجواب أن ذلك إنما يتجه في المعاملات و أما في العبادات فلا لما مر في حجة القول المختار و على ثبوته شرعا بوجهين الأول أن علماء الأعصار و الأمصار لم يزالوا يستدلون بالنهي على الفساد و الجواب عنه ما مر الثاني أنه لو لم يفسد لكان في تركه حكمة موجبة للنهي عنه و في فعله حكمة موجبة للصحة و التالي باطل لأن الحكمتين إما أن يتساويا فيتعارضان و يتساقطان فيكون فعله على حد تركه فيمتنع النهي عنه حينئذ لعدم حكمة فيه و إما أن تترجح حكمة أحدهما فامتناع الآخر أولى لانتفاء حكمته مع ما فيه من تفويت القدر الزائد من حكمة الآخر و هي حكمة محضة حيث لا معارض لها و الجواب أن ذلك إنما يتم في العبادات لأن صحتها تستلزم تعلق الأمر بها و حكمة الأمر فيها تعارض حكمة النهي فيرجع إلى أحد الوجوه المذكورة و أما في المعاملات فالحكمة الموجبة لترتب آثارها عليها لا تنافي حكمة النهي عنها لجواز أن يترتب على محرم أثر شرعي هذا إن أريد بالحكمة الجهة الموجبة لثبوت الحكم و الأثر و إن أريد بها الجهة الموجبة لرجحان الفعل فاعتبارها فيها ممنوع و السند

ظاهر و احتج من أثبت دلالته على فساد المعاملة شرعا فيما إذا تعلق بعينها أو لازمها بما يرجع محصله إلى وجوه الأول الإجماع و وجهه بأنا نرى إطباق المتقدمين و المتأخرين على فساد المعاملات التي تعلق النهي بها بأحد الوجهين مستندين في ذلك إلى ورود النهي عنها و ليس لهم مستند سواه إذ لو كان لوقفنا عليه فعدم وقوفنا عليه في مثل المقام بعد الفحص يقضي عادة بالعدم لكثرة الموارد و عموم الحاجة إلى أكثرها و دعوى استنادهم في ذلك إلى الإجماع أو الضرورة مدفوعة بأن الكلام في دليل المجمعين و لا ريب أنه غير الإجماع و غير الضرورة لتأخرها عنه في الوجود و هذه الدلالة ليست لغوية إذ لا يزيد مدلول النهي على التحريم و هو لا يدل على نفي آثار المعاملة بإحدى الثلاث فتعين أن تكون شرعية مستندة إلى نقل الشارع له في خصوص المقامين إلى ما يتضمن الفساد أو يستلزمه و الجواب أن استناد الكل في الحكم بالفساد إلى مجرد النهي غير معلوم إن لم يكن خلافه معلوما و استناد البعض غير مفيد و عدم وجدان المستند في مثل ذلك لا يقتضي عادة بالعدم لجواز كونه دليلا واحدا عاما لموارده لم يصل إلينا و إنما يستبعد عدم الوصول إذا تعدد الدليل بحسب تعدد الموارد مع أن الدليل في جملة من الموارد معلوم كقوله تعالى في الربا الذين يأكلون الربا الآية و قوله تعالى لا تأكلوا الربا و قوله (صلى اللَّه عليه و آله) في بيع الخمر أن الذي حرمها حرم ثمنها و قد ورد في أخبار عديدة أن ثمن الكلب الذي لا يصطاد به و ثمن الخمر و ثمن النبيذ و ثمن المسكر و ثمن الميتة و أجر الكاهن و الربا و مهر البغي سحت إلى غير ذلك مما يقف عليه المتتبع على أن الوجه الثالث و هو الأخبار على ما زعمه دليل عام على المقام قد عثر عليه فكيف يدعي أنه لم يعثر في ذلك على دليل لهم إلا أن يريد أنهم لم يتمسكوا بها في مقام الحكم بالفساد فكأنهم أثبتوه بغيرها و هو كما ترى مع احتمال أن يكون مستندهم إجماع من تقدم عليهم فما ذكره من أن دليل المجمعين غير الإجماع إن أراد دليل المجمعين ممن وقفنا

نام کتاب : الفصول الغروية في الأصول الفقهية نویسنده : الحائري الاصفهاني‌، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 142
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست