responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفصول الغروية في الأصول الفقهية نویسنده : الحائري الاصفهاني‌، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 141

عنها لأمر خارج ربما يرشد إلى ذلك فمن النوع الأول البيع في المكان المغصوب و مثله ذبح الحيوان المغصوب أو الذبح بالآلة المغصوبة أو في المكان المغصوب و هذا بخلاف بيع المغصوب و الفرق أن النهي متعلق بالثاني باعتبار كونه معاملة مخصوصة أعني بيعا للمغصوب بخلاف الأول فإن النهي لم يتعلق به باعتبار كونه معاملة مخصوصة مثلا بل باعتبار كونه غصبا و بعبارة أخرى منشأ النهي عند التحليل في الأول نفس المقيد و في الثاني نفس القيد و إن اتحدا في الخارج و لم يتمايزا فيه و هذه التفرقة ثابتة عقلا مرعية عرفا و كذا لو نذر أن لا يبيع الأكفان فإن تعلق النهي به ليس لكونه بيعا بل للنذر و مثله العهد و اليمين و ما أشبه ذلك و من النوع الثاني البيع وقت النداء فإن النهي إنما تعلق به للموصلة إلى الفريضة و المحافظة على أدائها و لو على سبيل الحكمة لنا على ثبوت الاقتضاء في العبادات أن صحتها بكلا المعنيين يتوقف على تعلق الأمر بها و تعلقه بها على تقدير النهي عنها ممتنع ضرورة أن كلا من الأمر و النهي يستدعي موردا مغايرا لمورد الآخر على ما مر في الفصل السابق و لا ريب أن المطلق عين المقيد في الخارج لاتحادهما فيه و المغايرة الاعتبارية الثابتة بحسب العقل غير مجدية لما عرفت من أن الطلب إنما يتعلق بالطبيعة باعتبار الخارج و لا مغايرة بينهما فيه أو نقول مورد الأمر و النهي إنما هو وجود الماهية أو إيجادها لا نفسها على ما سبق بيانه و ظاهر أن المطلق و المقيد يوجدان في الخارج بوجود و إيجاد وحدانيين فيلزم على تقدير الاجتماع توارد الأمر و النهي على واحد شخصي هذا مضافا إلى ما مر من قاعدة التحسين و التقبيح فإن الحسن و القبح على ما عرفت من الصفات اللاحقة للأفعال الخارجية باعتبار كونها خارجية و هما متضادان و الطبيعتان باعتبار الخارج متحدتان فلو صحت لزم تواردهما على موضوع شخصي و هو محال بل نقول إذا ثبت عدم جواز الاجتماع في المسألة السابقة مع تغاير الموردين فيها بحسب الذات و الحقيقة ثبت عدم جوازه في المقام بطريق الأولوية إذ لا تغاير بين الطبيعتين هنا إلا بحسب وصفي الإطلاق و التقييد ثم أقول لو سلم أن المطلوب و المبغوض في الأمر و النهي إنما هو الطبيعة من حيث هي فغاية ما يترتب عليه جواز الاجتماع في المقام المتقدم و أما في المقام فلا و توضيح ذلك أنه لما كان تعلقهما في المبحث السابق بطبيعتين متغايرتين فربما أمكن أن يتوهم جواز الاجتماع من حيث تغاير كل من المتعلقين في حد نفسه و أما في المقام فهما إنما يتعلقان بطبيعة واحدة ذهنا و خارجا ضرورة أن المطلق و المقيد متحدان ذاتا و إنما يتغايران بحسب الإطلاق و التقييد فإن الماهية التي لا يلاحظ معها شي‌ء من الاعتبارات هي عين تلك الماهية إذا أخذت ببعض الاعتبارات فتوارد الأمر و النهي عليها يوجب تواردهما على موضوع واحد غاية ما في الباب أن يعتبر في لحوق النهي لها لحوق القيد و هذا لا يخل بوحدة الموضوع و المتعلق و لو استظهرنا من النهي فيها الإرشاد إلى الترك لفساد العمل بمعونة العرف حصل المقصود أيضا و لنا على نفي الاقتضاء في المعاملات عقلا أن صحتها عبارة عن ترتب آثارها عليها من انتقال الثمن و المثمن في البيع و المنفعة و أجرتها في الإجارة و ارتفاع الزوجية في الطلاق إلى غير ذلك و ظاهر أن ترتب تلك الآثار لا ينافي مبغوضيتها المستفادة من النهي كترتب الضمان على الغصب و الدية على القتل و الجرح المحرمين و المهر على بعض صور الزنا و غير ذلك و منه يظهر نفى الاقتضاء فيها وضعا أيضا و لنا على اقتضائه عرفا فيما مر أن المفهوم من إطلاق النهي هناك نفي الأثر و لو بالفحوى كما يرشد إليه التدبر في نظائره كنواهي الطبيب عند صفة الأدوية و المعاجين و نواهي كل ذي حرفة و صناعة فيما يتعلق بحرفته و صناعته فإنه يفهم من تلك النواهي نفي الأثر عند حصول الأمر المنهي عنه و بالجملة فالفساد هنا إنما يستفاد من إطلاق صيغة النهي من جهة ظهورها في أن الحكمة الباعثة عليه هي الفساد و أن الخصوصية المعتبرة في المعاملة المنهي عنها من موانع صحتها و قد تقرر أن ظواهر الألفاظ حجة لا من جهة كون التحريم الذي هو مفاد النهي مستلزما للفساد و لما عرفت من عدم الاستلزام و لهذا لو ثبت التحريم بدليل غير لفظي كالإجماع و العقل لم يحكم بالفساد و إن قدر ظهوره في الفساد إذ الظواهر الغير اللفظية لا دليل‌

على اعتبارها نعم لو استكشف بالإجماع عن ورود خطاب لفظي ظاهر فيه اتجه الحكم به و مما حققنا يتضح وجه آخر في دلالة النهي المتعلق بالعبادات الخاصة على الفساد و هو ظهور تلك النواهي في مانعية الخصوصية و كونها مفسدة للعبادة و منه يظهر فساد ما قيل من تخصيص دلالة النهي على الفساد في مثل لا تصل في الحرير المحض بصورة العلم لأن النهي لا يتوجه إلى الجاهل و الغافل فكذلك لازمه و هو الفساد و وجه ضعفه أنا لا نثبت الفساد حينئذ لكونه لازما للتحريم بل لأن المستفاد من إطلاق النهي كون المنشإ هو الفساد لمانعية الخصوصية فلا فرق بين قولنا لا تصل في الحرير و بين قولنا لا تصل في الحرير لأن الصلاة فيه فاسدة إلا في الظهور و الصراحة فكما أن دلالة الثاني على الفساد لا يختص بصورة العلم فكذلك الأول و من هنا تراهم يحكمون ببطلان المعاملات التي تتعلق النهي بها حيث يقال بدلالته على البطلان و إن صدر حال الجهل بالموضوع أو الحكم و كذلك الأوامر التي تقع في هذا المساق فإن المفهوم منها الصحة تارة و الجزئية أو الشرطية أخرى و هذا مما لا يكاد يخفى على من له درية بالمحاورات و لنا على انتفائه عرفا أيضا فيما لو كان النهي لا باعتبار كونها معاملة أو لا لنفسها أن المفهوم من النهي حينئذ إنما هو مجرد التحريم على ما هو الأصل و هو لا يقتضي نفي الأثر لجواز ترتبه على أمر محرم كما مر حجة النافين للدلالة مطلقا لغة و شرعا أنه لو دل لكان مناقضا للتصريح بالصحة و التالي منتف إذ يصح أن يقول نهيتك عن البيع الفلاني لكنك لو فعلت أثمت و حصل به الملك و الجواب المنع من الملازمة بالنسبة إلى القسم الأول من المعاملات إذ الظاهر قد يصرح بخلافه و المنع من بطلان اللازم بالنسبة إلى العبادات إذ لزوم المناقضة على تقديره عقلا ظاهر جلي و إن أنكره بعض المعاصرين متمسكا بأن الأوامر إنما تتعلق بالطبائع من حيث هي فلا منافاة عقلا بين مطلوبية

نام کتاب : الفصول الغروية في الأصول الفقهية نویسنده : الحائري الاصفهاني‌، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 141
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست