responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفصول الغروية في الأصول الفقهية نویسنده : الحائري الاصفهاني‌، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 143

على قولهم من أصحابنا غير الإجماع فممنوع لجواز أن يستند إلى إجماع آخر و إن أراد أن دليل المجمعين في الصدر الأول غير الإجماع فمسلم لكن ليس لا كذم مصنف مبسوط معروف ليستعلم أن مستندهم على الفساد هل هو مجرد النهي أو غيره على أن مستندهم لو كان نفس النهي فلا ريب في أنه ظاهر في الفساد مع أنا نرى الأصحاب قاطعين به في أكثر موارده فكيف يستند القطع بالحكم إلى دليل ظني بل الظاهر أنهم تمسكوا في ذلك بظاهر النهي المعتضد في أكثر موارده بأدلة خاصة من نص قاطع أو إجماع أو ضرورة و ظهور النهي في ذلك ليس من جهة كونه منقولا في عرف الشرع إليه لما عرف من أن هذه الدلالة ثابتة في نهي الطبيب و غيره من أرباب الصنائع و لا قائل بالنقل في عرفهم أيضا و بالجملة فالنهي الوارد في أمثال هذه الموارد إن تعلق بالماهية المطلقة دل على فسادها و إن تعلق بها مقيدة بقيد دل على فساد القيد فيستفاد منه مانعية القيد من صحتها حيث يتحقق ثبوت الصحة للطبيعة كما أن المستفاد من الأمر بالطبيعة و شبهه نحو و كاتبوهم و الصلح خير صحتها و من الأمر بها مقيدا أو بالقيد عند فعلها اشتراط الصحة به مع أن أحدا لا يلتزم بنقل الأمر في تلك الموارد إلى ما يتضمن أو يستلزم الصحة أو الشرطية بل الظاهر أن المستفاد من الأمر و النهي عرفا في مثل ذلك ليس هو إلا الإرشاد إلى فعل ما هو الصحيح أو ترك ما هو الفاسد نظير أوامر الطبيب و نواهيه في صنع الأدوية و المعاجين و إن تعلقا بمن له أهلية الإيجاب و التحريم في حقه كالمملوك و قد يعترض على الدليل المذكور بأن كلام الفقهاء في النهي عن المعاملات مضطرب لأنهم قد يستدلون بالنهي على الفساد و قد يصرحون بأن النهي عن المعاملة لا يقتضي فسادها و أجاب عنه المفصل المذكور بأن المصرح بالنفي إن كان ممن يذهب في المسألة إلى نفي الاقتضاء له مطلقا فتصريحه به في بعض جزئياتها غير قادح كما لا يقدح تصريحه بالنفي في أصل المسألة و إن كان غيره كان ذلك قرينة واضحة على مصيره إلى التفصيل في ذلك و أنه يقتضي الفساد عنده في بعض الموارد دون بعض و الذي يظهر بالتتبع في موارد الإثبات أنه يثبت الاقتضاء حيث يتعلق النهي بعين المعاملة أو بصفة لازمة لها و ينفيه في غير ذلك و قد يجمع بين كلماتهم بأنهم يستدلون بالنهي على الفساد حيث يكون دليل الصحة مقصورا على مورد الحل كما في البيع لقوله تعالى و أحل الله البيع و أما حيث لا يكون مقصورا عليه فنمنع من دلالته فيه على الفساد كذبح الغاصب لعموم ما دل على حلية المذكى كقوله تعالى و كلوا مما ذكر اسم الله عليه و كوطي الحائض لدخوله تحت عموم ما دل على لزوم تمام المهر بالوطي كقوله تعالى إن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فنصف ما فرضتم و ضعفه ظاهر لأن دليل صحة البيع لا ينحصر في دليل حليته بل يتناوله عموم الأمر بالوفاء بالعقود كذلك غيره من سائر العقود و لا يذهب عليك أن التنزيل الأول ضعيف لأنا نراهم يحكمون بفساد معاملات كثيرة تعلق النهي بها باعتبار قيود غير لازمة كبيع المجهول أو البيع بالمجهول و بيع غير المقبوض و بيع الصرف بدون القبض و بيع الآبق بدون الضميمة و بيع الثمرة قبل بدو الصلاح على التفصيل المقرر في محله إلى غير ذلك فلو تعسف بأن تلك القيود لازمة لتلك المقيدات إذا أخذت من حيث كونها مقيدات لتوجه عليه بأن الحال في الوصف الغير اللازم أيضا كذلك فإن البيع وقت النداء إذا أخذ من حيث كونه مقيدا بوقت النداء كان القيد لازما له و من هنا يظهر أن التفصيل المذكور مما لا محصل له لأنه إن اعتبر لزوم الوصف بالنسبة إلى ماهية المعاملة فظاهر أنه غير متحقق في الأمثلة التي قررها من بيع المنابذة و الملامسة و نكاح الشغار و لا في غيرها و إن اعتبر لزومه بالنسبة إلى الصنف أو الشخص منها لزم أن يكون جميع الأوصاف كذلك للزومها الصنف المتصف بها بل الأقرب تنزيل كلماتهم على ما اخترناه من التفصيل و توضيحه أن النهي المتعلق بالشي‌ء يستدعي حكمة داعية إليه و حكمة الفساد هي الحكمة الظاهرة من النواهي المتعلقة بالمعاملات عند خلوها عن قرينة تدل على أن فيها حكمة غير الفساد كنواهي الطبيب و إليه يرجع ما اخترناه من التفصيل و حيث يستظهر من قرينة مقالة أو شهادة حال أن حكمة النهي أمر آخر غير الفساد فلا يستظهر الفساد عرفا كالنهي عن‌

البيع وقت النداء و عن بيع الأمة قبل الاستبراء فإن الظاهر منه في الأول بقرينة القيد أن الحكمة الداعية إليه التهيؤ لصلاة الجمعة و عدم التشاغل عنها بالبيع و في الثاني الاحتياط لئلا تباع أمهات الأولاد و حينئذ فلا يظهر منه الفساد إذ يكفي في حسن النهي ترتب الحكمة المذكورة عليه فينتفي ظهور النهي في الفساد فيبقى عموم ما دل على صحة البيع سليما عن المعارض و إن شئت توضيح ذلك فلاحظ قول السيد الطبيب لعبده لا تصنع هذا المعجون في وقت كذا فإن لي إليك في ذلك الوقت حاجة فإنه لا يفهم منه عرفا أنه لو صنعه في ذلك الوقت لم يترتب عليه آثاره بخلاف ما لو قال لا تصنعه في وقت كذا من غير إشعار بالعلة فإنه يفهم منه عرفا أن صنعه في ذلك الوقت يخل بترتب أثره عليه و إنما اعتبرنا سيادة الطبيب على المخاطب لئلا يفرق بين نواهيه و نواهي الشارع بأن الطبيب ليس له أهلية التكليف و التحريم فيتعين نواهيه للإرشاد و الدلالة على الفساد بخلاف الشارع الثاني أن هذه المسألة من قبيل المسائل اللغوية يكفي فيها نقل الواحد فضلا عن المتعدد إذ لا فرق في الطريق بين الأوضاع الحادثة و القديمة فيكتفي بنقل القائلين بكون النهي منقولا في عرف الشارع إلى ما يتضمن الفساد أو يستلزمه و إن لم يبلغ حد الإجماع و لا يعارضه نقل النافي لتقدم المثبت مضافا إلى ما حكاه السيد في المقام من الإجماع و قد مر و الجواب أن التعويل على النقل مقصور على المباحث اللغوية التي لا سبيل لنا إلى استعلام الحال فيها بالبحث و الفحص لانقطاع مداركها عنا و تحققها عند النقلة لأن ما دل على جواز التعويل على النقل و هو الإجماع لا يساعد على جوازه في غير ذلك بل الظاهر أن الإجماع منعقد في غيره على عدم جواز التعويل فيه على النقل و لو لا ذلك لا اكتفي علماء الأصول في مباحث الألفاظ بقول غيرهم فيها فلم يتكثر بينهم الأقوال و لم يحتاجوا إلى تجشم الاستدلال و لا خفاء في أن المقام من القسم الأخير فإن مدرك الناقل‌

نام کتاب : الفصول الغروية في الأصول الفقهية نویسنده : الحائري الاصفهاني‌، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 143
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست