responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفصول الغروية في الأصول الفقهية نویسنده : الحائري الاصفهاني‌، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 140

و المعاملات أخرى و اختلفوا في تحديدهما بالاعتبار الأول فالمتكلمون على أن صحة العبادة موافقتها لأمر الشارع و ينبغي أن يراد بالأمر معناه الأعم ليتناول صحة المندوبة منها أيضا و الفقهاء على أنها عبارة عن كونها مسقطة للقضاء و كان المراد بالإسقاط منعها من تعلق الخطاب بالقضاء بمعنى أنها لولاها لتعلق الأمر بالقضاء و إلا فلا ثبوت له حال الفعل حتى يسقط ففسادها على الأول مخالفتها لأمر الشارع و على الثاني عدم إسقاطها للقضاء و قد اشتهر بينهم أن هذين الحدين يتفارقان في صلاة من صلى بظن الطهارة ثم انكشف له الخلاف فإنها صحيحة على الأول لحصول الموافقة و فاسدة على الثاني لعدم إسقاطها القضاء و يشكل بأن العبرة في المقامين إن كانت بالأمر الظاهري كانت الصلاة في الفرض المذكور صحيحة على الحدين أما على الأول فظاهر و أما على الثاني فلإسقاطها القضاء بالنسبة إلى ذلك الأمر ضرورة أنها لا تقضى على حسبه و إن كان العبرة بالأمر الواقعي لم يصدق وصف الصحة عليها بشي‌ء من الحدين و هو ظاهر و كذا إن أريد به فيهما ما يعم القسمين و غاية ما يمكن تكلفه في المقام أن يحمل الأمر في الأول على الأعم من الأمر الظاهري و الواقعي و يعتبر الإسقاط في الثاني بالنسبة إلى الأمر الواقعي فقط هذا و كان منشأ اختلافهم في ذلك اختلاف محل أنظارهم فإن الأنسب بمقاصد الكلام البحث عن الفعل من حيث حصول الامتثال به و لو في الجملة و عدمه و الأنسب بمقاصد الفقه البحث عنه من حيث تعلق الخطاب بقضائه و عدمه هذا و اعترض على الحد الثاني للصحة بأنه أخص من المحدود لخروج ما لا قضاء له كصحيح العيدين لأن الإسقاط فرع الثبوت و لو في الجملة و إن أريد به ما يتحقق معه السقوط بمعنى عدم الثبوت و إن لم يستند إليه أصلا ففيه مع عدم مساعدة اللفظ عليه فساد حدهما طردا و عكسا بفاسدتهما و أجيب تارة بأن المراد بالقضاء ما يتناول الإعادة و أخرى بأن المراد ما أسقط القضاء على تقدير أن يكون له قضاء و كلاهما ضعيف أما الأول فلأنه مع اشتماله على مخالفة ظاهر الاصطلاح غير مصحح للحد لبقاء الإشكال بصحيح العيدين عند ضيق الوقت و صحيح الصوم المندوب و صحيح النوافل المبتدئة و ما بحكمها و لو عول على التأويل المتقدم اتجه الإشكال بفاسدة المذكورات و أما الثاني فلأنه لو تم ففساده لعدم مساعدة اللفظ عليه لا يقصر عن فساد أصل الإشكال فالأولى تحديدها على طريقتهم بموافقة العبادة للأمر الواقعي أو باشتمالها على ما يقتضي الأمر اشتمالها عليه و الفساد بما يقابله و أما المعاملات و المراد بها ما يتناول الإيقاعات أيضا فصحتها عبارة عن ترتب الأثر المقصود من جعلها شرعا كتملك العين في البيع و المنفعة في الإجارة و البضع في النكاح و وقع البينونة في الطلاق و الحرية في العتق إلى غير ذلك و يقابلها الفساد بمعنى عدم ترتب ذلك عليها و التحقيق أن وصفي الصحة و الفساد في العبادات عقلي و في المعاملات شرعي من أحكام الوضع و هو ظاهر من البيان المتقدم ثم اعلم أن الفرق بين المقام و المقام المتقدم هو أن الأمر و النهي هل يجتمعان في شي‌ء واحد أو لا أما في المعاملات فظاهر و أما في العبادات فهو أن النزاع هناك فيما إذا تعلق الأمر و النهي بطبيعتين متغايرتين بحسب الحقيقة و إن كان بينهما عموم مطلق و هنا فيما إذا اتحدتا حقيقة و تغايرتا بمجرد الإطلاق و التقييد بأن تعلق الأمر بالمطلق و النهي بالمقيد و ما ذكره بعض المعاصرين في بيان الفرق من أن النزاع هناك فيما إذا كان بين الموردين عموم من وجه و هنا فيما إذا كان بينهما عموم مطلق فغير مستقيم و قد مر التنبيه عليه و اعلم أيضا أن من قال باقتضاء النهي فيما مر للفساد أراد الاقتضاء من جهة النهي كما هو ظاهر عنوانهم و نص حججهم و من قال باقتضائه الصحة أراد أنه يقتضيها من جهة المادة و المتعلق أعني الفعل المنهي عنه كما ينادي به حجته لا من جهة نفس النهي فما أورده بعض المعاصرين على هذا القول من أن النهي حقيقة في التحريم و ليس ذلك عين المصلحة و لا مستلزما لها فناش عن عدم التفطن لذلك ثم قد يتخيل أن النزاع في المقام لا يختص بصيغة النهي بل يجري فيها و فيما يجري مجراها كلفظ التحريم في قوله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم الآية و ذكر الصيغة في العنوان وارد على سبيل التمثيل و ضعفه ظاهر لأن المفهوم من إسناد التحريم إلى المذكورات تحريم وطئهن أو الاستمتاع بهن‌

و هو صريح في فساد العقد عليهن لدلالته على نفي ترتب الآثار على عقدهن فلا يكون من مسألة الباب نعم لو استند التحريم إلى العقد فقيل يحرم عقد كذا و كذا كان من مسألة الباب لكن دلالته على الفساد حينئذ غير واضح و توجه النزاع المعروف إليه غير ظاهر إذا عرفت هذا فالحق أن النهي في العبادات يقتضي الفساد عقلا و يلزمه وضعا عرفا و لغة سواء تعلق النهي بها لنفسها أو لغيرها لكن يعتبر في الثاني ترتب الغير ليكون النهي فعليا و أما في المعاملات فلا يقتضيه عقلا و لا وضعا مطلقا و يقتضيه بحسب الإطلاق عرفا إن تعلق بها من حيث كونها معاملة مخصوصة لا لجهة غير الفساد فيستفاد من النهي حينئذ نفي الأثر فقط أو التحريم باعتبار عدم ترتب الأثر فينزل على صورة التشريع بأن يقصد مشروعيتها أو على صورة ما لو قصد أن يعامل معها معاملة الصحيحة فيحرم لحرمة ما قصد بها و ذلك لأن ألفاظ المعاملات موضوعة عندنا لخصوص الصحيحة كألفاظ العبادات فإذا استظهرنا من تعلق النهي بمعاملة فسادها تعين أن يراد من لفظها في ذلك الاستعمال فاسدتها مجازا إن لم يكن جعل الفساد بذلك النهي و لا ريب أن فاسدتها المشتملة على قصد الالتزام بآثار المعاملة الصحيحة فيها أقرب من فاسدتها المجردة عنه فيتعين الحمل عليه و إن كان جعل الفساد بذلك النهي فالتقريب أوضح فيرجع مفاد النهي حينئذ إلى حرمة تلك المعاملة من حيث التشريع نظرا إلى عدم ترتب الأثر الشرعي المقصود بها عليها ثم لا فرق بين أن تكون الخصوصية ناشئة من حقيقة أحد الطرفين كبيع الخمر أو الشراء بها أو منهما كبيعها بمثلها أو من وصف أحدهما كبيع المجهول أو من وصفهما كبيع المجهول بالمجهول و إن تعلق بها لا من حيث كونها معاملة بل من حيث إنها متحدة بحقيقة محرمة أو لجهة غير الفساد فلا يقتضيه عرفا أيضا فيتمحض النهي حينئذ للتحريم و ما نقل عن الأسدي من نقل الإجماع على عدم فساد المعاملة إذا كان النهي‌

نام کتاب : الفصول الغروية في الأصول الفقهية نویسنده : الحائري الاصفهاني‌، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 140
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست