responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفصول الغروية في الأصول الفقهية نویسنده : الحائري الاصفهاني‌، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 139

بالآخر أعني تخصيص النهي بالأمر و إن قلنا بأنه لا يستفاد في العامين من وجه قلنا لا نسلم أن الخروج مورد الأمر من حيث كونه خروجا بل من حيث كونه أنه تخلص من الغصب و هو أعم منه من وجه و إن انحصر في الخروج اتفاقا فإن الظاهر أن العام الذي أفراده الموجودة في الخارج منحصرة في الفرد بحسب العادة بل في نفس الأمر أيضا لا يخرج عن كونه عاما في باب التعارض و لو فرض ورود الأمر بخصوص الخروج فالظاهر أنه من جهة كون الفرد الغالب و هذا الجواب بسؤاله قد أورده بعض المعاصرين و وجوه فساده غير خفية على المحصلين و الجواب ما مر من أن التكليف بالمحال محال و إن كان من قبل المكلف بل هذا التكليف في نفسه محال كما يظهر وجهه مما أسلفناه في المبحث المتقدم فلا محيص من إهمال دليل النهي لكونه ظنيا مستندا إلى مجرد الظاهر احتج من قال بأنه مأمور بالخروج و لا معصية عليه بما ذكرناه من استحالة التكليف بالمحال و جوابه أن ذلك إنما يقتضي عدم المعصية بنهي مقارن لا عدمها بنهي سابق كما بيناه فإن المكلف منهي قبل الدخول عن جميع أنحاء التصرف في ملك الغير بغير إذنه نهيا مطلقا غاية الأمر أن النهي يرتفع عنه على بعض الوجوه بالنسبة إلى المدة التي لا يتمكن من الترك فيها و ذلك لا يوجب عدم كونه عاصيا لا يقال لو صح ذلك لزم أن يكون الخروج طاعة و عصيانا و هو محال لأن الطاعة و العصيان أمران متنافيان بالضرورة فيمتنع استنادهما إلى شي‌ء واحد أو تواردهما على محل واحد لأنا نقول إن أريد أن الطاعة و العصيان متنافيان من حيث نفسيهما فممنوع لأن معناهما موافقة الطلب و مخالفته و لا منافاة بينهما مع تعدد الطلب و إن أريد أنهما متنافيان من حيث ما أضيفا إليه من الأمر و النهي فممنوع أيضا لأنهما إنما يتنافيان إذا اجتمعا في الزمان كما هو شأن التضاد و قد بينا أن زمن الأمر غير زمن النهي و توضيح المقام أن ترك الغصب مراد من المكلف بجميع أنحائه التي يتمكن من تركه إرادة فعلية مشروطا بقاؤها ببقاء تمكنه منه و حيث إنه قبل الدخول يتمكن من ترك الغصب بجميع أنحائه دخولا و خروجا فترك الجميع مراد منه قبل دخوله فإذا دخل فيه ارتفع تمكنه من تركه بجميع أنحائه مقدار ما يتوقف التخلص عليه و هو مقدار خروجه مثلا فيمتنع بقاء إرادة تركه كذلك و قضية ذلك أن لا يكون بعض أنحاء تركه حينئذ مطلوبا فيصح أن يتصف بالوجوب لخلوه عن المنافي و العقل و النقل قد تعاضدا على أن ليس ذلك إلا التصرف بالخروج فيكون للخروج بالقياس إلى ما قبل الدخول و ما بعده حكمان متضادان أحدهما مطلق و هو النهي عن الخروج و الآخر مشروط بالدخول و هو الأمر به و هما غير مجتمعين فيه ليلزم الجمع بين الضدين بل يتصف بكل في زمان و يلحقه حكمهما من استحقاق العقاب و الثواب باعتبار الحالين و لو كانت مبغوضية شي‌ء في زمان مضادة لمطلوبيته في زمان آخر لامتنع البداء في حقنا مع وضوح جوازه و إنما لا يترتب هنا أثر الأول لرفع البداء له بخلاف المقام و لا يشكل بانتفاء الموصوف في الزمن السابق لوجوده في علم العالم و لو بوجهه الذي هو نفسه بوجه و لو لا ذلك لامتنع تحقق الطلب إلا مع تحقق المطلوب في الخارج و هو محال ثم على المذهب المختار هل يصح منه الصلاة المندوبة و ما بحكمها موميا حال الخروج و ما بحكمه وجهان من ارتفاع الجرح عن تصرفه في تلك المدة و من أنها كانت مطلوبة العدم قبل الدخول فلا تكون مطلوبة الوجود بعده و إلا لزم أن تكون فاسدة بالنسبة إلى حال و صحيحة بالنسبة إلى حال و هو محال لأن الصحة و الفساد وصفان متضادان يمتنع تعلقهما بمحل واحد و لو باعتبار زمانين و المعتمد هو الأول و الجواب عن الثاني أن تأثير النهي في البطلان ليس كتأثيره في استحقاق العقوبة مطلقا بل مشروط ببقائه و مع انتفائه ينتفي موجب البطلان فيبقى موجب الصحة بلا معارض نعم قد يتطرق الإشكال إلى الصحة باعتبار توقفها على أمر يزيد على الخروج و لتحقيق ذلك مقام آخر ثم لا يذهب عليك أن فرض المسألة في توسط الأرض المغصوبة من باب المثال و إلا فالكلام يجري في نظائره مما لا حصر له كنزع الثوب المغصوب و إخراج الآلة من فرج الزانية و رد المال المغصوب إلى مالكه و غير ذلك‌

فصل اختلفوا في دلالة النهي على فساد المنهي عنه إلى أقوال‌

ثالثها أنه يدل في العبادات دون المعاملات و هو خيرة العلامة و عزي إلى المحقق أيضا ثم اختلف القائلون بالدلالة فمنهم من أثبتها شرعا و لغة و منهم من أثبتها شرعا بالنقل و نفاها لغة و اختاره الحاجبي و هو المحكي عن السيد المرتضى و فصل بعض الأفاضل فأثبتها في العبادات لغة و في المعاملات شرعا إن تعلق بها بعينها كبيع الميتة أو لصفة لازمة لها كبيع الملامسة و المنابذة و نكاح الشغار و نفاها في غير ذلك مطلقا و ذهب شاذ إلى أنه يقتضي الصحة و لا بد أولا من تحقيق المعنى المتنازع فيه و تحرير محل النزاع فنقول العبادة قد تطلق و يراد بها الماهية المخترعة في الشرع التقرب بها و بعبارة أخرى ما يتوقف صحتها على قصد القربة سواء كان فعلا كالطهارة و الصلاة و الزكاة و الحج و الاعتكاف أو تركا كالصوم و قد تطلق على كل ما وقع على وجه التعبد به سواء كان أمرا مخترعا له في الشرع كالمذكورات أو لا كأداء الدين و الزيارة و دفن الأموات و المعاملات الراجحة إذا قصد بها القربة و هي بالمعنى الثاني أعم منها بالمعنى الأول و قد تعرف العبادة بما لم يعلم انحصار المصلحة فيها في شي‌ء و هذا غير سديد لانتقاضه عكسا بالعبادة التي علم انحصار المصلحة فيها في الامتثال بغيرها و نحوه كالطهارة و طردا بالواجبات التي ليست عبادة و لا ينحصر مصالحها في شي‌ء كوجوب توجيه الميت إلى القبلة و المعاملة قد تطلق و يراد بها العقود المفتقرة إلى إيجاب و قبول و هي التي لا يقع صيغها إلا من شخصين و لو بالقوة كالبيع و الصلح و الإجارة و النكاح و قد يطلق و يراد بها ما يتناول الإيقاعات أيضا و هي التي يقع صيغها من شخص واحد كالعتق و الطلاق و المناسب للمقام تفسير العبادة بالمعنى الأول ليستقيم اعتبار الصحة و الفساد فيها من غير تعسف و المعاملة بالمعنى الثاني لعدم اختصاص هذه المباحث بها بالمعنى الأول ثم الصحة و الفساد وصفان متقابلان يوصف بهما العبادات تارة

نام کتاب : الفصول الغروية في الأصول الفقهية نویسنده : الحائري الاصفهاني‌، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 139
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست