responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفصول الغروية في الأصول الفقهية نویسنده : الحائري الاصفهاني‌، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 124

بالوضع و لهذا تركنا ذكره عند ذكر أدلتهم احتج الأولون بأمرين الأول تبادر التكرار منه بدليل أن العبد يذم إذا أتى بما نهى عنه مولاه مطلقا بعد تركه مدة يتمكن من إيقاعه فيها الثاني أن النهي يقتضي المنع من إدخال الماهية في الوجود و هو لا يتحقق إلا بالامتناع من إدخال كل فرد فيه و أجيب عن الأول بالمنع من تحقق التبادر و التحقيق أن يقال إن كانت دعوى التبادر بالنسبة إلى النهي المطلق فمسلمة لكن لا يثبت بها المدعى و إن كانت بالنسبة إلى النهي مجردا عن ملاحظة الإطلاق فممنوعة و لا شاهد في المثال المذكور عليها و الجواب عن الثاني أن المنع من إدخال الماهية في الوجود قدر مشترك بين الدوام و عدمه بدليل صحة تقييده بكل منهما فلا يختص بأحدهما إلا بضميمة إطلاق أو تقييد احتج الآخرون أولا بأنه لو كان للدوام لما انفك عنه و قد انفك حيث إن الحائض نهيت عن الصلاة و الصوم و لا دوام و الجواب منع الملازمة لأن مقصود الخصم كونه حقيقة في الدوام و هو إنما يقتضي ظهوره فيه فلا ينافي الانفكاك لقيام قرينة أو دليل و ثانيا بأن النهي قد ورد تارة للتكرار كما في قوله تعالى و لا تقربوا الزنى و أخرى بخلافه كقول الطبيب لا تشرب اللبن فيكون القدر المشترك لئلا يلزم الاشتراك أو المجاز المخالفان للأصل و أجيب بأن عدم الدوام في قول الطبيب إنما يستفاد للقرينة و لولاها لكان المتبادر هو الدوام على أن المجاز لازم على تقدير أن يكون موضوعا للقدر المشترك أيضا إذا استعمل في إحدى الخصوصيتين فلا ترجيح و في كلا الوجهين مع أصل الحجة نظر أما في الوجه الأول فلما عرفت مما حققناه من أن الدوام و عدمه إنما يستفادان بملاحظة أمر خارج عن نفس النهي و أما في الوجه الثاني فلأنا نمنع ثبوت استعماله في شي‌ء من الخصوصيتين كما مر و أما في أصل الحجة فلأن مجرد كونه موضوعا للقدر المشترك بينهما لا يوجب تساويهما عند الإطلاق مع أن التعليل بلزوم الاشتراك أو المجاز عليل كما نبهنا عليه سابقا و ثالثا بأنه يصح تقييده بالدوام من غير تكرار و بخلافه من غير نقض و هو آية كونه القدر المشترك و رد بأن التجوز جائز و التأكيد واقع فالقيد على الأول تأكيد و على الثاني قرينة على المجاز و ضعفه ظاهر مما مر و الحق أن الحجة متجهة إلا أنها لا دلالة لها على نفي الدوام عند الإطلاق‌

تذنيب‌

كل من قال بأن النهي للدوام و التكرار و لو من جهة الإطلاق يلزمه القول بأنه للفور كما يقتضيه حجته و إلا لجاز التأخير إلى حيث لا يتمكن من الترك إلا مرة واحدة و إن علم به إذ لا دليل على التوقيت و ذلك ينافى وجوب الدوام و التكرار و أما من قال بأنه لا يقتضي الدوام و التكرار فله أن يقول بدلالته على الفور كما نقل عن الشيخ في العدة و أن لا يقول به كما نقل عن العلامة في التهذيب و وجهه ظاهر و أما ما ادعاه بعضهم من أن من لا يقول بالتكرار يلزمه عدم القول بالفور فكأنه سهو من القلم و الصواب لا يلزمه القول بالفور و هذا واضح‌

فصل اختلفوا في جواز اجتماع الأمر و النهي في شي‌ء واحد

و لا بد قبل الخوض في المسألة من تحرير محل النزاع فنقول الوحدة قد تكون بالجنس و هذا مما لا ريب في جواز الاجتماع فيه في الجملة كالسجود حيث اجتمع فيه الأمر و النهي باعتبار إيقاعه له تعالى و للصنم و ربما منع منه من زعم أن الحسن و القبح من مقتضيات الجنس فجعل مورد النهي تعظيم الصنم دون السجود له فيختلف المحل و هو مع شذوذه ظاهر الفساد و قد تكون الوحدة بالشخص و حينئذ فإن اتحدت الجهتان أعني الطبيعة المأمور بها و الطبيعة المنهي عنها أو تغايرتا و انحصرت أفراد النوع الأول في الثاني و لو اتفاقا أو تعلقا بجزئي ابتداء و ما جرى مجرى ذلك فلا ريب في عدم جواز الاجتماع فيه إلا على قول الأشاعرة حيث جوزوا التكليف بالمحال و ربما منعه بعضهم فيما يتحد فيه الجهة نظرا إلى كون نفس التكليف محالا من حيث إن الوجوب يتضمن جواز الفعل و هو يناقض التحريم لأنه يقتضي عدم الجواز و قد يوجه استحالة التكليف بأن الطلب مسبوق بالإرادة و اجتماع إرادة الفعل مع إرادة الترك محال يعني أن إرادة الترك المستفادة من النهي يستلزم كراهة الفعل و هي لا تجتمع مع إرادته المستفادة من الأمر ضرورة أن كراهية الشي‌ء و مبغوضيته تنافي إرادته و محبوبيته و لا يخفى أن هذا لا يستقيم على ما هو المعروف من الأشاعرة من أنهم يجعلون الطلب أمرا مغايرا للإرادة مفارقا إياها حتى إنهم صرحوا بأن الآمر قد يأمر بما يكرهه فلا يلزم عندهم من توارد الأمر و النهي على شي‌ء اجتماع الإرادة و الكراهة فيه هذا إذا لم يستند الاجتماع إلى اختيار المكلف و إلا فقد أجازه من أجاز التكليف بالمحال حينئذ إن جعله من بابه و سيأتي الكلام فيه في المبحث الآتي و إن اختلفت الجهتان و كان للمكلف مندوحة في الامتثال فهو موضع النزاع و من ترك القيد الأخير فقد اتكل على الوضوح لظهور اعتباره و إطلاق الأمر و النهي في العنوان ينصرف إلى النفسيين العينيين التعيينيين و سنشير في أثناء المبحث إلى ما هو التحقيق في البواقي و يعتبر في اجتماعهما وحدة زمنهما فلو تعدد جاز تعلقهما بشي‌ء واحد عندنا و إن اتحد زمن وقوعه سواء تعددت جهتهما أو اتحدت كما في الخروج من الدار المغصوبة فإنه منهي عنه قبل الدخول و مأمور به بعده و سيأتي تحقيقه في المبحث الآتي و المراد بالنهي هنا طلب الترك المطلق سواء تعلق بمطلق أو بمقيد لأنه الظاهر من إطلاقه و ليلزم من اجتماعه مع الأمر اجتماع الوجوب و التحريم في الشي‌ء الواحد كما هو مناط البحث فاجتماع النهي بمعنى طلب ترك خاص مع الأمر سواء كان مع تغاير الجهتين كما في محل البحث أو بدونه مع كونه على وجه التخيير أو الترتيب بأن يكون تعلق الأمر مبنيا على تقدير المخالفة في النهي لجائز خارج عن محل البحث و ذلك كما في الواجب المنهي عنه تعيينا أو تخييرا للتوصل بتركه إلى غيره فإن المطلوب بالنهي الغيري تركه المتوصل به إلى الغير كما بيناه في بحث المقدمة و هو لا ينافي مطلوبية الفعل على تقدير عدم التوصل و السر في ذلك أن مستندنا

نام کتاب : الفصول الغروية في الأصول الفقهية نویسنده : الحائري الاصفهاني‌، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 124
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست