responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفصول الغروية في الأصول الفقهية نویسنده : الحائري الاصفهاني‌، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 123

و شبهه و لو كان له عموم بالنسبة إليها أيضا لصح ذلك من غير تقدير لأنا نقول ليس الغرض شمول النفي للأزمان أصالة بل تبعا من حيث شموله لجميع الأفراد المتحققة في جميع الأزمان كما هو قضية رفع الطبيعة المطلقة إذ بدونه لا يكون المنفي هي الماهية المطلقة بل المقيدة بزمان دون زمان و هو خلاف الفرض و مما يؤكد ذلك ما تقرر في محله من أن الزمان من مشخصات الفعل فالفرد الحاصل في كل جزء من الزمان لا يكون إلا موجودا فيه فلا ينفك عموم الأفراد حقيقة عن عموم الأزمان و أما عدم صحة استثناء بعض الأزمان في المثال المذكور من غير تأويل فإنما هو لعدم التجانس المعتبر في الاستثناء المتصل فلا ينافي تناوله للأفراد المتحققة فيها و إنما يتم ما ذكر إذا لم يصح استثناء بعض الأفراد المقيدة ببعض تلك الأزمان و هو ممنوع و مما حققنا يظهر ضعف فرق بعض المعاصرين بين شموله لأفراد زمان واحد و شموله للأفراد الحاصلة في جميع الأزمنة حيث قطع بدلالته على الأول دون الثاني بل منع من دلالته عليها مع أنهما على ما عرفت من باب واحد و إن شئت مزيد بيان للمقام و زيادة توضيح للمرام فاعلم أن للماهية بحسب الاعتبار حالات ثلاث لأنها إما أن تعتبر مقيدة أو لا و الثاني هي الماهية لا بشرط و على الأول إما أن يكون القيد وجود شي‌ء أو عدمه فالأول هو الماهية بشرط شي‌ء و الثاني هو الماهية بشرط لا فتقسم الماهية إلى هذه الأقسام بواسطة انقسام ما يلحقها من الأحوال الاعتبارية و المقسم هو الماهية المعتبرة مجردة عن تلك الاعتبارات و لا يقدح لزوم ارتفاع النقيضين من ثبوت التقييد بالاعتبارين و عدمه عنها لجوازه بالنسبة إلى مرتبة الذات لأن مرجعه إلى سلب اقتضائها لهما لا إلى اقتضائها لسلبهما عنها و حينئذ فتتغاير الأقسام في الاعتبار و تتقابل لتقابل الاعتبارات و قد تعتبر هذه الأقسام بالنسبة إلى الواقع من الذهن و الخارج ثم الماهية الممكنة المأخوذة بشرط شي‌ء بكل من الاعتبارين يتبع في الإمكان و عدمه إمكان لحوق الشرط لها و عدمه و هذا واضح و الماهية المأخوذة بشرط لا بالاعتبارين إن اعتبرت بالقياس إلى شي‌ء معين جاز وجودها حقيقة ذهنا و خارجا في الجملة كالإنسان بشرط عدم كونه متحركا بالفعل و إلا امتنع إذ لا أقل من تقيدها بالوجود و لوازمه نعم للعقل أن يعتبرها بشرط عرائها عن جميع ما يعتريها من اللواحق حتى من وجودها الذهني الذي هو نفس تصورها لكن وجودها حينئذ اعتباري لا حقيقي و الماهية لا بشرط إن أخذت بالاعتبار الأول أمكن وجودها حقيقة ذهنا و خارجا إذ عدم اعتبار الشرط لا يقتضي العدم و إن أخذت بالاعتبار الثاني امتنع وجودها لاستحالة خلو الموضوع الموجود عن عين المحمول و نقيضه و عند التحقيق الماهية المعتبرة لا بشرط بالاعتبار الأول هي ماهية مأخوذة بشرط لا بالنسبة إلى ذلك الاعتبار بالاعتبار الثاني فإذا تبين عندك مما حققناه أن للماهية بالنظر إلى الاعتبار و التصور كما هو المعتبر حال الوضع حالات ثلاث و بالنظر إلى الوجود و الواقع كما هو المعتبر حال الاستعمال حالتين لاستحالة وجودها بالحالة الثانية ظهر صحة ما ادعيناه في المقامين فإنه إن لوحظ نفي الماهية و جرد النظر عما لها من التقييد بشي‌ء و عدمه كملاحظة الواضع لها حين الوضع لم يوجد له دلالة على عموم النفي لصلوحه له و لخلافه لأن نفي الماهية المأخوذة بهذا الاعتبار مردد بين أن يكون نفيا للماهية المطلقة و المقيدة لظهور أن النفي إنما يتعلق بالماهية الملحوظة على ما تقرر عليه في اللحاظ واقعا و لا يدور مدار الاعتبار و هي بهذا الاعتبار غير منفكة عن أحد الاعتبارين و إن جرد النظر عنهما و إن لوحظ باعتبار ما لها من التقييد بعدم شي‌ء معها و هو اعتبار إطلاقها دل على عموم النفي إذ لا يصدق رفع الماهية الغير المقيدة مع وجود مقيد من مقيداتها و يمكن تقرير الدليل بوجه آخر أوضح و هو أن صيغة النهي عند الإطلاق تدل على طلب نفي الماهية في الزمن المشترك بين الحال و الاستقبال بدليل أنها مأخوذة من المضارع الموضوع للقدر المشترك بين الزمنين كما هو المختار و لا يصدق نفي الماهية في الزمن المشترك بين الزمنين إلا بترك جميع أفرادها في جميع أفرادهما كما لا يصدق قولنا ما ضرب زيد إلا بانتفاء جميع أفراد الضرب منه في جميع أفراد الزمن الماضي للبيان الذي سبق فيلزم من ذلك دلالتها على الدوام عند الإطلاق و هو المقصود الرابع ما وجدناه في كلام بعض المعاصرين في توجيه حجة المثبتين و هو أن المطلوب بالنهي المطلق إن‌

لم يكن دوام الترك لكان المطلوب منه الترك في وقت معين و التالي باطل إذ لا دليل على التعيين فيلزم الإغراء بالجهل و رده بعد ما عده وجها وجيها بما حاصله منع الملازمة لجواز أن يكون المطلوب طبيعة الترك في أي وقت اتفق كما مر نظيره في الأمر فلا يثبت الدوام ثم بنى على هذا الرد و التحقيق أن الملازمة فيه في الجملة ظاهرة لأن ترك الفعل في الجملة مما لا يصلح غالبا لأن يكون مطلوبا للعقلاء و مقصودا لهم لوقوعه من كل فاعل لا محالة فإن كل زان يترك الزنا في الجملة و كل سارق يترك السرقة في الجملة و هكذا و صيرورة الترك بالنهي صالحا لأن يقصد به الامتثال فيترتب عليه آثاره مما لا يعتد به في مثل المقام فائدة نعم يتجه على الملازمة أمران الأول أن المطلوب بالنهي قد يكون الترك على وجه الامتثال و هو غير لازم الحصول على تقدير عدم النهي و يمكن دفعه بأن الكلام في النهي المطلق و هو ظاهر في طلب الترك المطلق على حذو ما مر تحقيقه في مبحث الأمر الثاني أن الفعل المنهي عنه قد يكون مما يمكن بقاؤه و استمراره كالتعرب عن البلدان و هجر الإخوان و التخلق بمساوي الأخلاق و غير ذلك مما لا يلزم فيه وقوع الترك في الجملة و يمكن دفعه بأنه لا محيص من التزام القول بالاستمرار في غيره فيمكن إتمام الكلام فيه بعدم القول بالفصل و ربما أمكن منع بطلان التالي بالتزام القول بالفورية دون الاستمرار لكنه ضعيف و لا يخفى أن هذا الوجه لا يصلح مستندا للمثبتين لأنه لا يقتضي دلالة النهي‌

نام کتاب : الفصول الغروية في الأصول الفقهية نویسنده : الحائري الاصفهاني‌، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 123
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست