responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفصول الغروية في الأصول الفقهية نویسنده : الحائري الاصفهاني‌، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 125

على المنع من لزوم اجتماع المطلوبية و المبغوضية و الرجحان و المرجوحية في الشي‌ء الواحد غير متجه عليه فإن قضية مطلوبية الترك يتوصل به إلى فعل الواجب و رجحانه مبغوضية ترك هذا الترك و مرجوحيته دون الفعل و قضية مطلوبيته على تقدير عدم التوصل بتركه و رجحانه مبغوضية تركه الغير المتوصل به و مرجوحيته لا الترك مطلقا و لا الترك المتوصل به فاختلف المورد و قد مر توضيح ذلك في مسألة الضد و كان عد هذا النوع من باب الأمر بالمتنافيين أقرب من عده من باب اجتماع الأمر و النهي و إنما اعتبرنا في القسم الأخير كون الأمر و النهي على وجه التخيير أو الترتيب لأنهما لو كانا على وجه التعيين و الإطلاق امتنع تواردهما على محل واحد لاستلزامه اجتماع الأمر مع النهي بمعنى طلب الترك المطلق المستفاد من الأمر المطلق في الترك الخاص و أما إذا كان النهي عن الفعل مطلقا و الأمر ببعض أفراده مشروطا و لو بالعزم على مخالفة النهي فهذا مما يمتنع إجماعا من القائلين بامتناع التكليف بما لا يطاق مطلقا فإن مورد الأمر فيه عين مورد النهي شخصا و جهة فيلحق بالنوع الأول و قد مر التنبيه على ذلك في بعض المباحث السابقة ثم لا فرق في موضع النزاع بين أن يكون بين الجهتين عموم من وجه كالصلاة و الغصب و بين أن يكون بينهما عموم مطلق مع عموم المأمور به كما لو أمره بالحركة و نهاه عن التداني إلى موضع مخصوص فتحرك إليه فإن الحركة و التداني طبيعتان متخالفتان و قد أوجدهما في فرد واحد و الأولى منهما أعم و بعض المعاصرين خص موضع النزاع بالقسم الأول و جعله فارقا بين هذا النزاع و النزاع الآتي في الفصل اللاحق حيث يختص بالقسم الثاني و قد سبقه إلى ذلك غيره و أنت خبير بأن قضية الأدلة الآتية في المقام و إطلاق عناوين كثير منهم عدم الفرق بين المقامين و سيأتي تحقيق الفرق بين النزاعين إذا عرفت هذا فنقول المعروف بين أصحابنا هو القول بعدم جواز الاجتماع و عليه بعض مخالفينا و خالف فيه جماعة من متأخري المتأخرين فأجازوا ذلك تبعا لجمهور المخالفين و الحق عندي ما ذهب إليه الأولون من استحالة الاجتماع و هو عندي من باب التكليف المحال بالمحال كالاجتماع مع اتحاد الجهة و سيظهر وجهه من بياننا الآتي فيتعدد جهة الامتناع و لا يبتني على القول باستحالة التكليف بالمحال لا كما يظهر من بعض المانعين من كونه من باب التكليف بالمحال خاصة لنا أمران الأول أن الطلب مما يمتنع تعلقه بالطبائع المجردة عن اعتبار الوجود و العدم و ذلك ظاهر بشهادة العقل و العرف ضرورة أن الأمر و النهي يشتركان في هذا القدر أعني طلب الماهية فلا يتمايزان ما لم يعتبر مطلوبية الماهية في أحدهما من حيث الوجود و في الآخر من حيث العدم و أيضا الماهية من حيث هي ليست إلا هي فلا يعقل طلبها من المكلف و أيضا لا تأثير للقدرة إلا في الوجود و العدم فلا يصح التكليف إلا بهما لقبح التكليف بغير المقدور فظهر أن المطلوب لا يكون إلا وجود الماهية أو عدمها و حيث إن المطلوب في الأمر وجود الطبيعة على وجه يستلزم مبغوضية تركها و في النهي عدمها على وجه يستلزم مبغوضية فعلها فإذا اتحدت الطبيعتان في الخارج بأن وجدتا بوجود واحد كالصلاة في المكان المغصوب المتحدة مع الغصب لزم على تقدير الاجتماع اجتماع المطلوبية و المبغوضية في الوجود الذي هو واحد شخصي على ما تقرر في محله و هو باطل ضرورة أن المطلوبية و المبغوضية وصفان متضادان يستدعيان متعلقين متغايرين مع أن الرخصة في فعل المنهي عنه على الإطلاق مما ينافي قضية النهي عنه فضلا عن الأمر به و كذلك الرخصة في ترك المأمور به على الإطلاق مما ينافي قضية الأمر به فضلا عن النهي عنه و لا فرق في ذلك بين أن يعتبر حيثية الجهة تعليلية أو تقييدية أما على الأول فظاهر و أما على الثاني فلأن ما توارد عليه الوصفان حقيقة إنما هو المقيد و على ما قررنا أمر وجداني إذ لا يخرج عن وحدته بتعدد القيود المنضمة إليه فإن قيل يجوز أن يكون المأمور به و المنهي عنه نفس الطبيعتين المقيدتين بالوجود الخارجي على أن يكون القيد خارجا و حينئذ فلا يلزم وحدة المتعلق لتغاير المقيدين و إن اتحد القيد قلنا لا جدوى في ذلك بعد الإغماض عما فيه لأن الطبيعتين متحدتان إن أخذتا باعتبار كونهما مقيدتين بالوجود الخارجي ضرورة عدم التمايز بينهما فيه فيلزم عليه ما مر و إن جردتا عن ذلك الاعتبار خرجتا عن كونهما مطلوبيتين فلا ينفع التغاير فيه لا

يقال لا نسلم أن المتعلق فيهما على التقدير الأول واحد لتحقق المغايرة الاعتبارية فإن الوجود المذكور من حيث كونه منشأ لتحصيل الطبيعة المأمور بها غيره من حيث كونه منشأ لتحصيل الطبيعة المنهي عنها و إن أريد المغايرة الحقيقية فلا نسلم أن الضرورة تشهد على اعتبارها سلمنا لكن لا نسلم أن المطلوب في الأمر حقيقة الوجود الخارجي كيف و هي مما يمتنع تعقلها و حصولها في الأذهان و إلا لانقلبت خارجا على ما تبين في محله و الطلب إنما يتعلق بأمر معقول بل المطلوب هو الوجود بالمعنى العام الضروري الذي هو عرضي لأفراد الخارجية و منتزع منها و حينئذ فلم لا يجوز أن يكون الوجود بهذا المعنى متعددا بحسب تعدد الطبائع الموجودة فإن انتزاع الوجود بهذا المعنى من وجود إحدى الطبيعتين من حيث كونه وجودها كالصلاة مثلا ليس نفس انتزاعه من وجود الأخرى كذلك كالغصب إذ المدار في تعدد الأمور الاعتبارية على تعدد مأخذها و لو بالاعتبار لأنا نقول قضية المغايرة الاعتبارية فيما ذكر تغاير الاعتبارين لا تغاير ما تواردا عليه ضرورة أن ذات المضاف لا تتعدد بتعدد الإضافة و لا ريب في أن مورد الأمر و النهي إنما هو نفس الوجود العيني الذي به تحقق الحقيقة في الخارج على ما يشهد به صريح العقل و العرف فتعدد الاعتبارات المذكورة لا يوجب التعدد فيه و لا ينافيه امتناع تحققه في العقل لأن الممتنع إنما هو تحققه فيه بالكنه و الحقيقة لا بالوجه فإن الوجود بالمعنى العام وجهه فيصح تعلق الطلب به باعتباره فيكون هذا المفهوم مطلوبا لكن لا من حيث كونه هذا المفهوم كيف و هو بهذا الاعتبار كسائر المفاهيم بل من حيث كونه آلة لملاحظة أفراده التي يصح وقوعها في الخارج فيكون المطلوب في الحقيقة نفس أفرادها التي هي حقيقة الوجود الخارجي و اعلم أن هذا

نام کتاب : الفصول الغروية في الأصول الفقهية نویسنده : الحائري الاصفهاني‌، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 125
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست