responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفصول الغروية في الأصول الفقهية نویسنده : الحائري الاصفهاني‌، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 122

موافقة الطلب أما لو أتى به بدون ذلك فإن كان المقصود مجرد حصوله سقط عنه التكليف بحسب ما أتى به من غير مخالفته و كان ما أتى به عين المطلوب و إن كان المقصود حصوله على وجه الامتثال كما في الصوم لم يسقط بمجرد حصوله على حذو ما مر في الأمر و من هنا يتبين ضعف ما مر ذكره في الدليل الخامس ثم اعلم أن من قال بأن الطلب لا يتعلق بالعدم يلزمه القول بأن النهي عن الشي‌ء عين الأمر بضده العام أعني الكف إن سمي طلب الكف أمرا بمعنى أنهما لفظان عبر بهما عن مفهوم واحد و على قياسه الكلام على القول الآخر و هذا ظاهر ثم للفاضل المعاصر إشكالان أحدهما أنه لا فرق بين المقام و المقام الذي مرت الإشارة إليه و هو أن النهي عن الشي‌ء هل يقتضي الأمر بضده أو لا و فيه نظر لأن الكلام هنا في تعيين المطلوب بالنهي مع قطع النظر عما يلزمه من الاعتبارات و البحث هناك إنما هو عما يلزمه من الاعتبارات مع قطع النظر عن تعيين المطلوب به هذا إذا أرادوا بالضد الضد العام أعني مجرد الترك أو الكف و أما إذا أرادوا به مطلق الضد أو الضد الخاص كما يظهر من إلزامهم القائلين بالاقتضاء بوجوب المحرم للتوصل إلى ترك ضده المحرم فالفرق بين النزاعين واضح الثاني أنه على القول بكون المطلوب بالنهي هو الكف يئول الأمر إلى النهي عن ضد الكف أيضا على القول بأن الأمر بالشي‌ء يقتضي النهي عن ضده فيلزمه الدور هذا لفظه و فيه أن من يجعل المطلوب بالنهي الكف يفسر الأمر بطلب فعل غير كف فلا يلزمه القول بالاقتضاء المذكور في طلب الكف و لو سلم التعميم فوجه لزوم الدور غير ظاهر لأنه إن أراد بضد الكف نفس الفعل المنهي عنه فغاية ما يلزم أن يكون الأمر بالكف مقتضيا للنهي عنه و النهي عنه مقتضيا للأمر بالكف و هذا لا يكون دورا لجواز أن يكون الاقتضاء على وجه العينية أو التلازم و التحقيق أنه لا مغايرة بينهما إلا في مجرد التعبير فإطلاق الاقتضاء تسامح و إن أراد به إرادته فالكف عن الفعل كف عنها فغاية ما يلزم أن يجب الكف عن الفعل باعتبار كونه كفا عن إرادته أيضا و لا دور فيه و إن أراد به الكف عن الكف فاللازم منه على تقدير صحته التسلسل دون الدور نعم يلزم الدور أو التسلسل على الوجه الأول إذا قلنا بأن الأمر بالشي‌ء يتضمن النهي عن الضد و النهي عن الشي‌ء يتضمن الأمر بالضد كما ذهب إليه بعضهم فإن ذلك يوجب جزئية الشي‌ء لنفسه إن جعلنا الأمر الثاني عين الأول و هو دور أو جزئيته مثله له إن جعلنا الثاني غير الأول و هو تسلسل و كذا إن قلنا بأن كلا منهما يستلزم الآخر استلزام السبب لمسببه كما يظهر ممن أثبت ذلك من باب المقدمة فيلزم مع الاتحاد الدور و مع التغاير التسلسل و لا فرق على التقديرين بين أن يفسر النهي بطلب الكف أو طلب الترك و إن كان القائل بها قد فسره بطلب الكف فتدبر

فصل اختلفوا في دلالة النهي على الدوام و التكرار

فأثبتها قوم و عزي إلى الأكثر و نفاها آخرون و إنما جمعنا في تحرير العنوان بين الدوام و التكرار لأن الأول أوفق بالقول بأن المطلوب بالنهي مجرد عدم الفعل و الثاني أنسب بالقول بأنه الكف و ربما ناسب القول الأول أيضا إن قلنا بعدم بقاء الأكوان مطلقا حتى العدمية منها و التزمنا باستنادها إلى المكلف و الظاهر من مقالة المثبتين دعوى كونه موضوعا للتكرار بالخصوص فيدل عليه مع قطع النظر عما سواه حتى عن إطلاقه و الظاهر من مقالة النافين نفي دلالته على التكرار و لو مع ملاحظة إطلاقه ما لم يقم قرينة خارجية على خلافه فالنزاع على هذا معنوي و الحق أنه بحسب أصل الوضع لا يدل إلا على طلب الترك و لهذا يصح تقييده بكل من الاستمرار و عدمه على الحقيقة و أما عند الإطلاق فمقتضاه الدوام و الاستمرار لا غير و بعبارة أخرى إن اعتبر النهي مجردا عن الإطلاق و التقييد كان لطلب نفي الماهية مجردا عن الدوام أو عدمه و إن اعتبر مطلقا كان لطلب نفي الماهية دائما و يمكن تنزيل مقالة النافين على الوجه الأول و مقالة المثبتين على الوجه الثاني فيكون النزاع لفظيا لكنه بعيد كما لا يخفى قلنا إذن في المقام دعويان لنا على أوليهما وجوه أحدها التبادر فإن المفهوم من النهي عند تجريد النظر عن إطلاقه و تقييده ليس إلا طلب ترك الماهية مجردا عن الوصفين و قد سبق أن التبادر من شواهد الحقيقة و يمكن تقرير هذا الدليل بوجه أوضح و هو أن النهي كالأمر يشتمل على جزء مادي به يدل على الطبيعة لا بشرط و جزء صوري و هو أداة النفي و الهيئة به يدل على طلب الترك أو النسبة و لا دلالة لهذين المفهومين على التكرار لا منفردا و لا منضما فيكون للقدر المشترك بينهما و هو المطلوب الثاني أن استعمال النهي في القدر المشترك بين التكرار و عدمه ثابت و استعماله في كل من الخصوصيتين غير ثابت و إنما الثابت إطلاقه عليهما فقضية ما أسلفناه من أصالة الحقيقة في متحد المعنى أن يكون حقيقة في القدر المشترك و للخصم أن يمنع وقوع استعماله في القدر المشترك إذ ليس له مورد ظاهر يمكن إلزامه به الثالث أنه لو كان موضوعا للتكرار بخصوصه كما زعمه الخصم لزم أن يكون مجازا عند تقييده بغيره و ليس كذلك للقطع بأن قولنا للحائض لا تصومي أيام حيضك و للجنب لا تدخل المسجد و لا تمس خط الكتاب إلى أن تغتسل إلى غير ذلك مما لا حصر له حقيقة لا غير و دعوى أن للمقيد وضعا آخر مدفوعة بأصالة عدم الاشتراك و لنا على الثانية أيضا وجوه الأول التبادر فإن المفهوم من النهي المطلق عرفا ليس إلا طلب الترك على الاستمرار و ذلك ظاهر عند الرجوع إلى المحاورات الثاني أن علماء الأعصار و الأمصار لم يزالوا يستدلون بالنواهي الواردة في الكتاب و السنة على دوامه من غير نكير و ذلك إجماع منهم على ظهوره في الاستمرار الثالث قضية وقوع المادة المطلقة التي مفادها الماهية المطلقة في سياق النفي المستفاد من النهي حيث إن معناه طلب النفي عموم النفي فيتناول جميع الأزمان و هو المراد بالاستمرار لا يقال قضية عموم النكرة المنفية تناول الأفراد دون الأزمان أ لا ترى أن قول القائل كل من دخل داري فله كذا يعد عاما بالنسبة إلى الأفراد حتى إنه لو استثنى منه بعض الأفراد صح من غير حاجة إلى تقدير و مطلقا بالنسبة إلى الأزمان و لهذا لا يصح أن يستثني منه بعض الأزمان إلا بعد تقدير لفظ كل زمان و

نام کتاب : الفصول الغروية في الأصول الفقهية نویسنده : الحائري الاصفهاني‌، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 122
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست