responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفصول الغروية في الأصول الفقهية نویسنده : الحائري الاصفهاني‌، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 120

صدق حده عليه نعم يصدق النهي عليه باعتبار ما يلزمه عرفا بل يفهم منه من طلب الترك و لا كلام فيه و من منع تعلق التكليف بالترك أبدل لفظه في الحد بالكف و إنما تركنا قيد الاستعلاء و إن اعتبره بعضهم لما مر بيانه في معنى الأمر ثم ما ذكرناه من أنه حقيقة في الإلزام بالترك هو الظاهر من موارد استعماله فإطلاق المنهي عنه على المكروه مجاز بدليل التبادر و يساعد عليه الآية الآتية و خالف في ذلك بعض فجعلوه حقيقة في المكروه أيضا و يعرف الكلام فيه بمقايسته إلى ما مر في بحث الأمر و قد يطلق و يراد به صيغة لا تفعل و نظائرها و هذا هو المعنى المصطلح عليه عندنا و عند أهل العربية و قد اختلفوا في مدلوله بهذا المعنى كاختلافهم في مدلول الأمر فالأكثر على أنها حقيقة في التحريم و قيل بل في الكراهة و قيل بل مشترك بينهما و الحق أنه موضوع للقدر المشترك أعني طلب ترك الفعل كما ذهب إليه بعضهم لكنه عند الإطلاق ظاهر في عدم الرضا بالفعل فيفيد التحريم و الحظر و المستند على ذلك التبادر كما مر في بحث الأمر و لك تمشية بقية الأدلة السابقة هنا أيضا احتج الأكثرون بالتبادر فإن المولى إذا قال لعبده لا تفعل كذا ففعل عد عاصيا و ذم لفعله ما نهى عنه المولى و ذلك آية التحريم و إذا ثبت ذلك عرفا ثبت لغة و شرعا لأصالة عدم النقل و بأن العلماء كانوا لا يزالون يستدلون بالنواهي المطلقة على التحريم من غير نكير و ذلك إجماع منهم على أنها حقيقة في التحريم و الجواب عن الأول أن التبادر المذكور إطلاقي فلا يقتضي الحقيقة كما مر و عن الثاني بأنا لا نتحاشى عن دلالة الصيغة المجردة على التحريم و إنما نمنع دلالتها عليه وضعا و ليس فيما نقل عنهم دلالة عليه و قد يستدل بقوله تعالى و ما نهيكم عنه فانتهوا فإن الأمر للوجوب كما مر وجوب الانتهاء نفس حرمة الفعل لا يقال هذا وارد في نواهي الرسول فلا يتناول نواهيه تعالى و لا نواهي الأئمة (عليهم السلام) و المقصود إثبات الدلالة في الجميع أو يقال لا نسلم أن وجوب الانتهاء يقتضي حرمة الفعل بل الأعم منها و من كراهية إذ معناه وجوب العمل بمقتضى النهي و لا ريب في وجوب الانتهاء عن المكروه أيضا بمعنى وجوب العمل بمقتضى كراهته لأنا نقول أما الأول فمدفوع بأن المقصود يتم في الباقي بعدم القول بالفصل و قد يتمسك في إلحاق نواهيه تعالى بالأولوية و هي في محل المنع لعدم وضوح المناط و أما الثاني فمدفوع بأن المفهوم من الانتهاء موافقة النهي بترك الفعل و أما القول بمقتضاه مع الفعل فلا يسمى انتهاء حقيقة لا لغة و لا عرفا في أصل الحجة بحث و هو أن لفظ النهي إن كان موضوعا لطلب الترك على وجه الإلزام كما اخترناه فهو لا يتناول مدلول الصيغة ما لم يثبت استعمالها في الخطر فإثبات استعمالها في الخطر بتناوله لها دور و إن كان موضوعا لمطلق طلب الترك دار الأمر بين أحد التأويلين من تخصيص الموصولة أو حمل الأمر على الطلب المطلق أعني القدر المشترك و التخصيص و إن كان في نفسه أرجح إلا أنه هنا من حيث استلزامه إخراج أكثر الأفراد على الظاهر أما مرجوح بالنسبة إلى التأويل في الأمر أو مساو له و كيف كان فلا ينهض دليلا على المقصود و فيه نظر إذ يكفي في التمسك بالآية الاستناد إلى العرف و اللغة في تسمية مدلول الصيغة المجردة عن القرينة الصادرة عن العالي نهيا و هذا ظاهر بالرجوع إلى المحاورات و لا حاجة إلى تعيين معنى النهي و الصيغة نعم يتجه على أصل الاحتجاج أن الآية إنما تقتضي مجرد الاستعمال أو الإطلاق و هو لا يقتضي الوضع كما هو المقصود و يعرف حجة القول بالكراهة و الاشتراك بالمقايسة إلى ما مر في مبحث الأمر ثم من القائلين بأنها للتحريم من توقف في دلالتها عليه إذا وردت في الأخبار المروية عن الأئمة نظرا إلى شيوع استعمالها في عرفهم في الكراهة حتى صارت فيها من المجازات المساوي احتمالها لاحتمال الحقيقة و قد تقدم نظير هذا الكلام منه في الأمر و الجواب الجواب‌

فصل الحق أن المطلوب بالنهي إنما هو ترك الفعل‌

أعني التسبب لعدمه و نفيه و ذهب جماعة إلى أنه أمر وجودي و هو الكف عنه لنا وجوه الأول أن النهي حقيقة في طلب الترك مجاز في طلب الكف لتبادر الأول منه دون الثاني و ليس هناك ما يستدعي صرفه من معناه الحقيقي إلا ما تخيله الخصم و هو لا يصلح له على ما سنبين فساده فتعين الحمل عليه و هو المطلوب الثاني أن المطلوب و لو كان نفس الكف لوجب العزم على الفعل و الميل إليه لتوقف صدقه عرفا عليه و لعصى بالترك إذا تجرد عن الكف لعدم الإتيان بالمطلوب و فساد كل من اللازمين يقضي بفساد الملزوم لا يقال مفاد النهي طلب الكف عند إرادة الفعل و العزم عليه لا مطلقا فيندفع المحذوران لأنا نقول هذا التقييد مما لا يستفاد من الصيغة عند إطلاقها فلا وجه لارتكابه على أنا نقطع بأن المكلف حال عدم إرادة الفعل منهي و لا اختصاص له بحال الإرادة الثالث أنه لو كان المطلوب نفس الكف لزم أن لا يكون عقاب على نفس الفعل بل على ترك الكف لأن الطلب لم يتعلق إلا به و أنه باطل قطعا و ما يقال في دفعه من أن المطلوب بالذات إنما هو الترك لكن لما لم يكن مقدورا تعلق الطلب بالكف وسيلة إليه فغير جيد إذ العقاب لا يترتب عقلا و عادة إلا على مخالفة ما طلب من المكلف دون الآثار التي قصد ترتبها على الفعل المطلوب إذا لم يتعلق بها طلب حقيقة الرابع أنه يلزم على التقدير المذكور أن لا يستحق عقاب على معصية و التالي باطل بيان الملازمة أن ما يستحق عليه العقاب إما ترك واجب أو فعل حرام و شي‌ء منهما لا يصلح لترتبه عليه أما أنه لا يصلح لترتبه على ترك الواجب فلأن الترك بنفسه غير مقدور على زعم الخصم و لا عقاب على غير المقدور إذ كل ما يصح ترتب العقاب عليه يصح تعلق التكليف و الخطاب به قطعا و أما الكف عنه فهو و إن كان مقدورا لكن ترتب العقاب عليه يقتضي أن يكون متعلقا للتكليف و لا تعلق له به أما بفعله فظاهر و أما بتركه فلما مر و أما بالكف عنه فلعود الكلام إليه و يتسلسل و أما أنه لا يصلح لترتبه على فعل الحرام فلأنه إما على نفسه و قد مر فساده في الوجه الثاني أو على ترك الكف عنه و قد مر فساده في الوجه الأول و أما بطلان التالي فمعلوم بالضرورة و الاتفاق‌

نام کتاب : الفصول الغروية في الأصول الفقهية نویسنده : الحائري الاصفهاني‌، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 120
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست