responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفصول الغروية في الأصول الفقهية نویسنده : الحائري الاصفهاني‌، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 119

التكليف لا أصل العدم و ذلك للقطع بحصول الاشتغال و الشك في البراءة عنه و سقوطه فيستصحب الثاني أن الاستناد إلى الأصول الظاهرية إنما يصح حيث لا يعارضها ظاهر خطاب و قد عرفت أن الظاهر من إطلاق الأمر عدم السقوط و أما ما ادعاه من أن ما أمر به بالأمر الظاهري بدل عما أمر به بالأمر الواقعي فممنوع إذ لا شاهد عليه على أنا نقطع بأن الصلاة بالطهارة اليقينية أو الظنية لم يؤمر بها من حيث كونها بدلا عن الصلاة بالطهارة الواقعية بل من حيث كونها هي فالاعتداد بالظن أو اليقين إنما هو من حيث كونه كاشفا عنها موصلا إليها و أما ما ثبت بدليته على تقدير العجز عن المبدل كالتيمم عن الوضوء و كالقعود و ما بعده من الحالات المترتبة عن القيام فالدعوى متجهة فيه إذ الظاهر من البدلية عرفا و لغة سقوط الأمر بالمبدل منه مطلقا نعم إذا كان الأمر بالبدل على تقدير عدم التمكن من المبدل في تمام الوقت فعلم ذلك أو ظن حيث يعتبر الظن و أتى به ثم انكشف الخلاف رجع إلى الأصل السابق ثم لا يخفى أن الغرض الأصلي من هذا المبحث بيان كيفية دلالة الأمر الذي هو دليل شرعي لا بيان حال البدل و المبدل اللذين هما فعل المكلف فالمسألة أصولية لا فقهية

فصل اختلفوا في أن الأمر بالأمر بالشي‌ء أمر للمأمور الثاني بذلك الشي‌ء أو لا

و الحق أن مجرد الأمر بالأمر أو ما بمعناه كالإيجاب لا يقتضي الأمر لغة إلا إذا توقف صدور حقيقته من المأمور على الأمر باتباعه فيه فيقتضي بظاهره الأمر به بواسطة أمر المأمور لئلا يلزم الخروج عن ظاهر اللفظ أو التكليف بالمحال فلو قال له أوجب عليه كذا أو افرض عليه كذا أو قال أمره بكذا فإن كان المأمور الثاني ممن يجب عليه طاعة المأمور الأول و لو بنذر و شبهه أو كان المأمور الأول في الفرض الأخير أعلى مرتبة من المأمور الثاني بحيث يصح معه صدق الأمر عرفا و إن تخلف عن الوجوب لو قلنا به لم يقتض الأمر المذكور أمره بالاتباع لجواز صدوره ممن ليس له أهلية أمره أو الإيجاب عليه و إلا أفاد بظاهره الأمر به بواسطة أمر المأمور كما مر و يجوز أن يكون مفاده حينئذ و لو بالالتزام جعل سلطان و ولاية له على المأمور الثاني بحيث يكون له الأمر من قبل نفسه من غير حاجة إلى أن يكون مأمورا باتباعه و من هذا الباب أمر الشارع ولي الصبي بأمره في موارده المقررة و لهذا يستحق الصبي معاقبة الولي عقلا و شرعا على تقدير مخالفته له دون معاقبة الشارع لعدم مخالفته له و أما عرفا فالظاهر منه الأمر به مطلقا ما لم يقم قرينة على خلافه فإنهم يعدون الأمر الثاني مبلغا لا منشأ للتكليف و مؤسسا كما يشهد به تتبع موارد استعماله و إن كان اللفظ باقيا على معناه الأصلي هذا إذا كان المأمور به مادة الأمر و نحوه و أما إذا كان صيغة الأمر كقوله قل له افعل كذا فالتحقيق أنه لا يقتضي الأمر بالفعل لغة مطلقا إذ ليس معناه إلا الأمر بإطلاق هذا القول نعم يقتضيه بحسب العرف كما مر هذا كله إذا أطلق الأمر بالأمر أما إذا قال له مره عني بكذا أو قال له عني افعل كذا فلا ريب في أنه يدل على أمر المأمور من قبله و أن المخاطب مبلغ عنه و إن قال مره من قبل نفسك أو قل له افعل كذا من قبل نفسك دل على عدم كونه مبلغا فإن كان المأمور له أهلية الأمر و إلا كان قضية ظاهر الأمر في الأول إعطاؤه أهلية ذلك كما مر و الظاهر أن هذين القسمين خارجان عن محل النزاع و أما ما احتج به النافون من قوله (عليه السلام) مروهم بالصلاة و هم أبناء سبع سنين حيث لا وجوب على الصبيان و من أنه لا تناقض بين قول القائل مر عبدك بأن يتجر و بين قوله للعبد لا تتجر فغير مناف لما بيناه كما عرفت و يلحق بما مر ما لو ترامت الأوامر أوامره بالأمر به ندبا أو ندب إليه الأمر به وجوبا أو ندبا و مثله الإباحة و الإرشاد و قس على الأمر حال النهي و الملفق منهما و لو مع غيرهما و قد يعد من فروع المسألة قول القائل مر عمرا ببيع عبدي فهل له أن يبيعه قبل أمره أو لا و كذا لو قال إنه وكيلي عن بيعه‌

فصل إذا تعاقب أمران بمتماثلين‌

فإن كان هناك ما يرجح الحمل على المرة تعين الحمل عليها نحو صل ركعتين صل الركعتين و كقول المولى لعبده اسقني ماء فإن ظهور اللام في العهد و قرينة المقام في الثاني شاهد على عدم إرادة التكرار و كذا إذا كان ظاهر الخطاب أو المقام مفيد الإرادة التأكيد و وحدة المطلوب و إلا حمل على التكرار سواء كان في اللفظ ما يرجح الحمل عليه كقوله صل ركعتين و صل ركعتين إذ التأكيد بالواو قليل و أولى منه العطف بالفاء و ثم أو لم يكن لأن التأسيس أظهر من التأكيد في متفاهم العرف و هذا التعليل غير مطرد و التحقيق أن يفصل حينئذ بين ما إذا أورد لكل منهما سببا مغايرا لسبب الآخر كما لو قال إن جاءك زيد فأعطه درهما ثم قال إن أكرمك فأعطه درهما فاتفق المجي‌ء و الإكرام أو ذكر لأحدهما سببا و أطلق الآخر و اتفق حصول السبب فيختار التأسيس في هاتين الصورتين على التأكيد على إشكال في الصورة الأخيرة لاحتمال حمل المطلق فيها على المقيد لكنه ضعيف على ما سيأتي تحقيقه في مقامه و إلى ذلك ينظر القول بأصالة عدم تداخل الأسباب و بين ما إذا لم يذكر له سببا له أصلا أو ذكر السبب الأول بعينه فيبتني في هاتين الصورتين على التأكيد كل ذلك يظهر بالتأمل في محاورات العرف مضافا في الثاني إلى أصالة عدم تعدد التكليف فقد اتضح بما قررنا ضعف القول بالمرة مطلقا و ضعف القول بالتكرار مطلقا

القول في النهي‌

فصل لفظ النهي عرفا و لغة

عبارة عن طلب العالي من الداني ترك الفعل على سبيل الإلزام فخرج الدعاء و الالتماس لعدم الوصفين و الكراهة لعدم الإلزام و من أدخلها فيه أسقطه من الحد و المراد بالفعل مطلق الحدث أعني مدلول المصدر على ما سبق في حد الأمر فدخل نحو لا تترك باعتبار الترك لتعلق النهي به حقيقة و إن خرج عنه باعتبار الفعل المقيد به و خرج نحو اترك باعتبار الترك و إن دخل فيه باعتبار الفعل المقيد به على ما مر و أما نحو كف و اكفف عن الزنا فهو من باب الأمر عندنا سواء أخذ الكف مطلقا أو مقيدا بالزنا لصدق حده عليه دون حد النهي و ما زعمه بعض المعاصرين هنا من أنه نهي باعتبار كون الكف آلة لملاحظة حال الزنا فضعيف إذ ليس اكفف موضوعا لطلب الكف بهذا الاعتبار كيف و ما ذكره معنى حرفي و الكف المأخوذ فيها معنى اسمي و لو سلم فلا نسلم أنه يكون حينئذ نهيا لعدم‌

نام کتاب : الفصول الغروية في الأصول الفقهية نویسنده : الحائري الاصفهاني‌، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 119
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست