responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفصول الغروية في الأصول الفقهية نویسنده : الحائري الاصفهاني‌، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 121

و لعل الخصم يتعسف فيكتفي في ترتب الذم و العقاب على فعل يتعلق التكليف بضده و هو كما ترى أو يلتزم بأن كلا من ماهية الوجوب و الحرمة مركبة من مطلوبية شي‌ء و مبغوضية شي‌ء فوجوب الواجب مركب من مطلوبية الفعل و مبغوضية الكف و حرمة الحرام مركبة من مبغوضية الفعل و مطلوبية الكف فكما يصح ترتب الثواب على فعل المطلوب كذلك يصح ترتب العقاب على فعل المبغوض و يشكل هذا البيان بأن المطلوبية و المبغوضية صفتان متقابلتان كالفعل و الترك فمتى اتصف أحدهما بإحداهما وجب بحكم التقابل أن يتصف الآخر بالأخرى فإذا اتصف الفعل بالمطلوبية لزم أن يتصف الترك بالمبغوضية على حسب مطلوبية الفعل و إذا اتصف الفعل بالمبغوضية وجب أن يتصف الترك بالمطلوبية على حسب مبغوضية الفعل و أما الكف فلا تقابل له مع الفعل فلا يجدي اتصافه بالوصف المقابل الخامس ما أورده في المعالم من أن تارك المنهي عنه كالزنا مثلا يعد في العرف ممتثلا و يمدحه العقلاء على أنه لم يفعل من دون نظر إلى تحقق الكف عنه بل لا يكاد يخطر الكف ببال أكثرهم و ذلك دليل على أن متعلق التكليف ليس هو الكف و إلا لم يصدق الامتثال و لم يحسن المدح على مجرد الترك هذا كلامه و فيه نظر يظهر مما سيأتي و لو قال تارك المنهي عنه لأجل النهي يعد ممتثلا بالترك و يمدح عليه تم و سلم عن الإشكال و لك أن تجعل هذا دليلا سادسا احتج الخصم بأن الترك عدم فلا يؤثر القدرة فيه فلا يتعلق التكليف به فلا يكون مطلوبا بالنهي فيتعين الحمل على الكف إذ لا يخرج عنهما اتفاقا و هو المطلوب و الدليل على أن القدرة لا تتعلق بالعدم أن العدم نفي محض و هو لا يصلح أثرا للقدرة و أنه سابق على القدرة و تأثير المتأخر في المتقدم غير معقول و أنه مستمر أزلي و القدرة تستدعي أثرا متجددا يستند إليها لا يقال العدم قد يكون مسبوقا بالوجود كترك القيام بعد حصوله فهو متأخر عن القدرة متجدد بعدها فينتقض كلية الدعوى في الدليلين الأخيرين لأنا نقول الكلام في الأعدام الخاصة و لا ريب في أنها أزلية إذ عدم قيام زيد في وقت خاص مستمر من الأزل أو نقول إذا ثبت المقصود في الأعدام الأزلية ثبت في غيرها لعدم الفارق و الجواب أن الترك ليس مجرد العدم بل جعله و التسبب له و نمنع من عدم كون العدم مقدورا كيف و لو لم يكن العدم مقدورا لم يكن الوجود أيضا مقدورا لتساوي نسبة القدرة إلى طرفي الوجود و العدم إذ القدرة على أحدهما خاصة اضطرار لا قدرة و دعوى أن العدم المحض لا يصلح أثرا للقدرة مصادرة و قد تحقق في محله أن أثرية كل أثر بحسبه مع أن المطلوب بالنهي جعل عدم لاحق للموجود و له عند بعض أهل المعقول حظ من الوجود الاعتباري باعتبار وجود منشإ الانتزاع و ليس المراد أن العدم السابق على القدرة مستند إليها بل العدم المقارن فإن عدم الفعل قبل وجود الفاعل يستند إلى عدمه و عدم علمه و قدرته و إرادته و هذا غير مقدور له و لا مطلوب منه بالنهي و بعد وجوده و وجود علمه و قدرته يستند إلى عدم إرادته فقط و هذا مقدور له لاستناده في الحقيقة إلى القادر من حيث كونه قادرا و توضيحه أن القادر المختار إذا علم ببعض مقدوراته الفعلية فلا بد له من أن يختار إما فعله فيريده أو تركه فلا يريده و ليس له حينئذ حالة ثالثة فكل من إرادته و عدمها مستند إلى اختياره فيستند أثرهما إليه لا محالة أو نقول يكفي في استناد العدم إلى القدرة توقفه على عدم تعلقها برفعه عند حصول شرائطها و هذا القدر من الاستناد كاف في صحة التكليف به قطعا كما يكفى في صحة التكليف بمسبب مجرد القدرة على سببه المعد لحصوله على أن المراد بأزلية العدم إن كان أزليته بحسب الذات فممنوع لأن الفعل ممكن و الممكنات في حد ذواتها عرية عن وصفي الوجود و العدم و إن كان أزليته بحسب الزمان فدعوى عدم تأثير القدرة فيه مطلقا ممنوعة إلا أن هذا المنع إنما يتجه بالنسبة إلى القدرة الأزلية و محل البحث إنما هو القدرة الحادثة و قد يجاب بأن أثر القدرة استمرار العدم لا نفس العدم و لا نسلم أن استمراره لا يصلح أثرا للقدرة لأن القادر يمكنه أن لا يفعل فيستمر أو يفعل فلا يستمر فأثر القدرة إنما هو الاستمرار المقارن لها و هو مستند إليها و متجدد بها و فيه نظر لأن استمرار العدم و بقاءه صفة له فيكون معدوما

أيضا لا محالة فهو إذن بحكم العدم في عدم جواز تعلق القدرة و التكليف به على ما أفاده دليل الخصم فإن تم لزم عدم جواز تعلق التكليف به أيضا و إلا فلا مانع من تعلقه بنفس العدم فالتفرقة غير مسموعة مع أن الاستمرار غير معقول فيما إذا كان العدم مسبوقا بالفعل و دعوى أن الأعدام الخاصة أزلية كما سبقت لا جدوى لها هاهنا لظهور أنه لا يفهم من النهي طلب استمرار الأعدام الخاصة باعتبار كونها أزلية مع أن الخصوصية إن اعتبرت قيدا للعدم فهو حادث قطعا لانتفائه قبلها و إنما يتم دعوى أزلية الزمانية إن اعتبرت الخصوصية قيدا للمعدوم فقط على أن هذا مناف لما ذكر في الدعوى من تعلق الطلب بنفس العدم إذ على هذا البيان يلزم أن يكون المطلوب بالنهي استمراره لا نفسه و فيه أيضا خروج عن وضع الصيغة فإن المتبادر منها طلب ترك الطبيعة كما عرفت لا طلب استمرار الترك السابق و يمكن أن يتمسك في دفعه أيضا ببعض الوجوه التي أسلفناها في دفع القول بالكف و قد يستدل على القول المذكور بأن المطلوب بالنهي لو كان نفس العدم لزم أن يكون المكلف ممتثلا و مثابا بمجرد الترك و لو لغير الامتثال و التالي باطل أما الملازمة فلإتيانه بالمطلوب و أما بطلان التالي فبشهادة العرف و العقل و قد يضاف إلى ما ذكر في التالي حصول الأمرين على تقدير الترك حال عدم القدرة على الفعل و هو خطاء لأن التكليف بأنواعه لا يتعلق بالمكلف في غير حال القدرة و الجواب لا نسلم أن الإتيان بالمطلوب بمجرده يوجب الامتثال بل إنما يوجبه إذا كان الداعي‌

نام کتاب : الفصول الغروية في الأصول الفقهية نویسنده : الحائري الاصفهاني‌، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 121
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست